159
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۱۸۵.۱ إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتّى ينصرف.

۱۸۶.۲ الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبتدئالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.

1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۲ وفيه : «إذا أصاب أحدكم في الصلاة الدابّة» بدل «إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته» و«يضمنها» بدل «يصيّرها»، وسائل الشيعة : ج ۷ ص ۲۷۵ كتاب الصلاة باب ۲۰ من أبواب قواطع الصلاة حديث ۳ (عن الخصال). يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۶۷ باب أنّ المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله حديث ۲ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال عليه السلام : «لا»، حديث ۶ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى». بيان: التفل : البصق (تاج العروس : ج ۱۴ ص ۷۶).

2.النسخ: ( ز ): «يبدأ الصلاة» بدل «يبتدئ الصلاة». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۳ وفيه : «من فعل فعليه الابتداء» بدل «ينبغي لمن يفعل ذلك أنْ يبتدئ الصلاة»، وسائل الشيعة : ج ۷ ص ۲۴۶ كتاب الصلاة باب ۳ من أبواب قواطع الصلاة حديث ۷ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ۸۴ ص ۲۸۳ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۴ ص ۱۷۰، الحدائق الناضرة : ج ۹ ص ۳۱ ، رياض المسائل : ج ۳ ص ۵۰۱، غنائم الأيّام : ج ۳ ص ۲۵۶، مستند الشيعة : ج ۷ ص ۲۱، جواهر الكلام : ج ۱۱ ص ۲۶، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ج ۲ ص ۲۲۱، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي : ج ۴ ص ۴۵۶. يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۶۵ باب ما يقطع الصلاة حديث ۱۰ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تُعِد»، الاستبصار : ج ۱ ص ۴۰۵ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه».


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
158

۱۸۳.۱ لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللّه عز و جل يتشبّه بأهل الكُفر يعني المجوس.

۱۸۴.۲ ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد ،وليأكل على الأرض ولايشرب قائماً.

1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۲ وفيه : «لا يجمع المؤمن» بدل «لا يجمع المسلم» ولم يذكر فيه : «بين يدي اللّه » وليس فيه : «يعني المجوس»، وسائل الشيعة : ج ۷ ص ۲۶۷ كتاب الصلاة باب ۱۵ من أبواب قواطع الصلاة حديث ۷ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۳۲۵ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۱ ص ۲۳۹ ، الحدائق الناضرة : ج ۹ ص ۱۱، جواهر الكلام : ج ۱۱ ص ۱۵، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۴۰۱، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي : ج ۴ ص ۴۴۹. يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۳۶ باب القيام والقعود في الصلاة حديث ۹ (عن محمّد بن يحيى) عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: «لا تكفر فإنّما يصنع ذلك المجوس، الخبر»، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۸۴ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال عليه السلام : «ذلك التكفير فلا تفعل».

2.النسخ: ( ز، ط ): «على الطعام» بدل «على طعامه». المصادر: وسائل الشيعة : ج ۲۵ ص ۲۹ كتاب الأطعمة والأشربة باب ۱۰ من آداب الأطعمة المباحة حديث۴۳ (عن الخصال). يؤيّده: الكافي : ج ۶ ص ۲۷۰ باب الأكل متّكئاً حديث ۱ عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «ما أكل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم متّكئاً منذ بعثه اللّه عز و جل إلى أن قبضه، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد»، قلت: ولم ذلك؟ قال عليه السلام : «تواضعاً للّه عز و جل»، حديث ۳ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «كان رسول اللّه يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم أنّه عبد». أقول : نتكلّم حول النهي عن شرب الماء قائما في حديث رقم ۳۳۸ .

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    المساعدون :
    خداميان الارانی، مهدی
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1385
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 80441
الصفحه من 294
طباعه  ارسل الي