۱۸۵.۱ إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتّى ينصرف.
۱۸۶.۲ الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبتدئالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.
1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۲ وفيه : «إذا أصاب أحدكم في الصلاة الدابّة» بدل «إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته» و«يضمنها» بدل «يصيّرها»، وسائل الشيعة : ج ۷ ص ۲۷۵ كتاب الصلاة باب ۲۰ من أبواب قواطع الصلاة حديث ۳ (عن الخصال).
يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۶۷ باب أنّ المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله حديث ۲ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال عليه السلام : «لا»، حديث ۶ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى».
بيان: التفل : البصق (تاج العروس : ج ۱۴ ص ۷۶).
2.النسخ: ( ز ): «يبدأ الصلاة» بدل «يبتدئ الصلاة».
المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۳ وفيه : «من فعل فعليه الابتداء» بدل «ينبغي لمن يفعل ذلك أنْ يبتدئ الصلاة»، وسائل الشيعة : ج ۷ ص ۲۴۶ كتاب الصلاة باب ۳ من أبواب قواطع الصلاة حديث ۷ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ۸۴ ص ۲۸۳ (عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۴ ص ۱۷۰، الحدائق الناضرة : ج ۹ ص ۳۱ ، رياض المسائل : ج ۳ ص ۵۰۱، غنائم الأيّام : ج ۳ ص ۲۵۶، مستند الشيعة : ج ۷ ص ۲۱، جواهر الكلام : ج ۱۱ ص ۲۶، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ج ۲ ص ۲۲۱، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي : ج ۴ ص ۴۵۶.
يؤيّده: الكافي : ج ۳ ص ۳۶۵ باب ما يقطع الصلاة حديث ۱۰ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تُعِد»، الاستبصار : ج ۱ ص ۴۰۵ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه».