تحمل الحديث بالإجازة واجبٌ مُلحٌّ في العصر الحاضر - الصفحه 28

عنه عليه السّلام ، والثاني برواية المجتهد الفاحص الناظر في الأحكام نفسه عن المؤلّف عن المعصوم عليه السّلام .
فيحصل غرض المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه والأخذ بوظيفته من كلّ واحد منهما ، في ملاحظة التعارض بينه وبين غيره ، وعدمه ، وملاحظة كيفية الجمع بينهما أو الترجيح والتخصيص والتقييد والشرح والبيان وغير ذلك ، من دون فرقٍ بين أن يكون هو بنفسه راوياً للخبر ، أو يكون مؤلّف الكتاب راوياً له.
نعم ، بالنسبة إلى عمل المقلّدين ، أو المتخاصمين ، وجواز رجوعهم إليه؛ يعتبر أن يكون هو بنفسه راوياً للأحاديث.
وظاهر الأمارات اشتراط التلبّس بالرواية في المجتهد والمفتي والقاضي ، وكونهم متّصفين بأنّهم «رواة الحديث».
فإنّ «الرواة» «حجّة على الخلق» وهم «خلفاء الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم » ، وهم «الحكّام في الأرض» كما وردت بذلك الأحاديث التي يستدلّ بها على حجّية قول المجتهد والمفتي والقاضي ، ووجوب الرجوع إليهم ، وحرمة ردّهم.
والحاصل: أنّ حجيّة الخبر ، وجواز العمل به ـ بعد حصول شرائطه ، ليست موقوفةً على تحمّله وروايته بالإجازة أو غيرها ، بل تكفي «الوجادة»: بأنْ يجده المجتهد في كتابٍ معلوم النسبة إلى مؤلّفه ، المقبول خبره ، فيأخذه ويعمل به ، وإنْ لم يكن هو حاملاً له ، ولا راوياً عن مؤلّفه.
لكن رواية هذا المجتهد هذا الخبر عن مؤلّفه؛ لا تصدق بدون تحمّله عن المؤلّف بإحدى الطرق.
وكذا الحال في الرواية عن مؤلّف كلّ كتابٍ لم تتواتر نسبته إلى مؤلّفه.
نعم ، المتواتر لا يحتاج إلى التحمّل الشخصيّ ، لتحقّق الطريق المتواتر معه ، كما بيّنا.
فالتحمّل ـ ولو بالإجازة ـ شرط ، وموقوف عليه صدق الرواية والاتّصاف

الصفحه من 29