الزهري ، أحاديثه و سيرته - الصفحه 109

ونكارة من جهة المعنى وهي : أنّ نساء النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم ليس لهنّ إلّا الثمن بينهنَّ ، لقول الله تعالى : فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم وهنّ تسع فليس للواحدة منهنّ إلّا تسع الثمن .
أمّا فاطمة فلها النصف لقول الله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف وما بقي للعصبة ۱ فلا حاجة بالأزواج للإرسال ، لأنّ أهل الأكثر يكفونهنّ المؤونة ، لأنّه يكفي واحد يطلب الإرث ، والعصبة يكفي النساء مؤونة الإرسال إن كان يكفي الطلب ولم يكن هناك حاجة للشجار ، أمّا إذا كانت القضيّة قضيّة نزاع فالإشكال على أهل الأكثر أقرب ، وخصوصاً وعائشة وحفصة منهنّ ولا ينساهما أبواهما ، ولا حاجة بهما إلى الإرسال ، وهما اُسوة بقيّة الأزواج في الإرث إذا سلم لهما نصيبهما سلّم لكلّ منهنّ نصيبها ، فالإرسال يبعد وقوعه وتبعد صحّة روايته .
ثمّ إنّ إرسالهنّ لعثمان مستبعد من حيث أنّه أجنبي يُستحى منه ، ولهنّ أقارب ، فكان إرسال قريب إحداهنّ أقرب ، بل كان يكفي إرسال حفصة إلى أبيها ، أو مطالبة عائشة بالذهاب إلى أبيها ، ويكون طلبهنّ لها هو سبب الرواية المزعومة أنّها روتها : «لا نورّث . . .» إلى آخره ، لا إرسال عثمان الذي يزعم بعضهم أنّها تستحي منه الملائكة ، فكيف لا تستحي منه نساء النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم ؟
فهذه نكارة مكشوفة في رواية الزهري تدلّ على بعدها من الصحّة .

الغرض الذي يتّهم به الزهري

هو تكثير رواة الحديث وتقرير صحّته ، فهنا تكون عائشة قد روته وقبله منها سائر أزواج النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم وأفادت أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قاله مراراً وتكراراً ، لأنّ كلمة «كان يقول» ظاهرها التكرار ، كما لا يخفى .

1.هذا على رأي العامّة ، وأمّا مذهب أهل البيت فعلى أن الباقي يردّ إليها ، حيث أنّها الأقرب الأولى بالمورّث ، وإثبات النصف لها إرثاً لا ينفي الباقي حقّاً وردّاً .

الصفحه من 229