قوله : ( ومع ذلك [ لا دليل على ما يوجبه ] ) .
يأتي في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ما يناسب المقام « جع » .
قوله : ( بل الظاهر [ أنّه حكم منه بالتوثيق ] ) .
بل الواقع ، ويؤيّده إضافة لفظ الغير المبهم إليه ، ومن ذلك ما يقول في بعضهم : ذكر ذلك أهل الرجال « جع » .
قوله : ( وقد كثر منه القدح [ في جماعة لا يناسب ذلك حالهم هذا ] ) .
وقد بالغ في القدح فيمن فيه قدح ، وقد ينسب إلى الكذب والوضع بأدنى شيء ، ولعلّ منه ما في الحسن بن عبّاس الحريش وعبداللّه بن محمّد البلوي مع أنّه غير ثبت كما يظهر من محمّد بن مصادف « جع » .
[ 47 ] إبراهيم بن عيسى
نقل الشيخ في « يب » بعد مضيّ صفحة تقريبا من باب الرهون : حدّثنا عن إبراهيم بن عثمان ۱ . ثمّ نقل في آخر ذلك الباب ذلك الحديث بالسند الأوّل عن إبراهيم بن زياد ۲ ، ولا يبعد أن يكون زياد جدّ إبراهيم ، فينسب أوّلاً إلى أبيه ، وثانيا إلى جدّه « م ح د » .
في « يب » المصحّحة المعتمدة عندي هكذا : عنه ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، وفي آخر الباب : عنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ۳ « جع » .
[ 48 ] إبراهيم الكَرْخي
في « يب » في باب المزارعة : الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام ۴ ، ومثله في باب المواقيت في الحجّ ۵ ، ومثله في باب اختيار الأزواج ۶ . وفي الكافي :
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۱ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴ ، وفيه : عن إبراهيم بن عثمان بن زياد .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۱ ، وص ۱۷۹ ، ح ۴۴ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۵۲ ، ح ۵ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۰ .