25
فائق المقال في الحديث و الرجال

[ 4 ] فَصلٌ

[ حجيّة الحديث ]

المتواتراتُ : قطعيّة الصدق والقبول في العلم والعمل ، والمنازع مكابرٌ .
والآحاد : ظنّيتهما فيهما . وقد عمل بها المتأخّرون ، وردّها السيّد المرتضى ۱ وابن زهرة ۲ وابن البرّاج ۳ وابن إدريس ۴ وأكثرُ المتقدّمين ۵ رضوان اللّه عليهم أجمعين . ولعلّ العمل أعلى . ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات .والممانع ممنوع كمدّعي القطع مع عدمها .
[ قال] الشيخُ رحمه الله : إنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة اُلحِقَ به في إيجاب ووجوب العمل ، وإلاّ فنسمّيه خبر آحادٍ نجيز العمل به تارةً ونمنعه اُخرى» . على تفصيل ذكره في الاستبصار ۶ .
والصحاح : لاشبهة في وجوب العمل بها .
والحسان : كالصحاح عند قوم ۷ . وعند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثّقات وغيرها ۸ .
وأمّا الضعاف : فقد شاع عملهم بها في السُنَنِ و إن كان الضعفُ إلى النهاية ؛ إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنّما هو بالحسنة المجبورة المشهورة

1.جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ۱: ۲۰۱ ـ ۲۰۲.

2.غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة : ۴۷۵ .

3.حكاه عنه في المعالم الدين : ۱۸۸ .

4.السرائر ۱ : ۵۱ .

5.كالشيخ المفيد في التذكرة باُصول الفقه : ۴۴ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ۹ .

6.الاستبصار ۱ : ۳ ـ ۵ .

7.قال الشهيد الثاني في شرح البداية : ۹۰ : «واختلفوا في العمل بالحسن ، فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح ، وهو الشيخ رحمه الله على ما يظهر من عمله» .

8.كالمحقّق في المعتبر ۱ : ۲۹ ، والشهيد في ذكرى الشيعة ۱ : ۴۹ .


فائق المقال في الحديث و الرجال
24

[ 3 ] فَصلٌ

[ اُصول أقسام الحديث ]

سلسلة السند إماميّون ممدوحون بالتوثيق في كلّ طبقة فصحيحٌ .
وان اعتراه شذوذٌ ، أو بدونه كُلاًّ أو بَعْضا مع توثيق الباقي فحسنٌ .
أو مسكوت عن مدحهم وذمّهم كذلك فقوىٌّ .
أو غير إماميّين كُلاًّ أو بَعْضا مع توثيق الجميع فموثّقٌ ، وقَويٌّ أيْضا .
وما سواها فضعيفٌ مقبُولٌ إن اشتهر العَمُل بمضمونه ، وإلاّ فغير مقبول .
وقد يطلق الضعيفُ على القويّ بمعنييه .
وقد ينتظم المرسلُ في الصحيح كمراسيل محمّد بن أبي عمير و إن روى عن غير ثقةٍ ؛ لأنّه قد صرّحوا بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقةٍ ، لا بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقةٍ ، فروايته أحيانا عن غير ثقة لاتقدح في ذلك مُطْلقا ۱ .
وهذا كلّه على الاصطلاح الجديد من المتأخّرين رضوان اللّه عليهم ، وإنّما كان المتعارف بين المتقدّمين ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ إطلاقُ الصحيح على كُلّ حديثٍ اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه ، أو اقترن بما يوجبُ الوثوق به والعمل بمضمونه و إن كان ضعيفا . والضعيفُ بخلافه و إن كان صحيحا . وستسمع في هذا المقام ما يرضيك من الكلام بعون الملك العلاّم .

1.الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ قدّس سرّه في عدّة الاُصول ۱ : ۲۸۶ ـ ۲۸۷ . وهو يصرّح بأنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عمّن يوثق به حيث قال : «و إذا كان أحد الراويين مسنِدا والآخر مرسِلاً نظر في حال المرسِل . فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ؛ ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ ممّن يوثق به» .

  • نام منبع :
    فائق المقال في الحديث و الرجال
    المساعدون :
    قيصريه ها، غلامحسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1422 ق / 1380 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 75574
الصفحه من 376
طباعه  ارسل الي