الثَّالث :
إنَّ في بيان قوله عليه السلام « و إنَّ لهم بِنَا رَحِما مَاسَّةً » إلى آخر قوله عليه السلام « مَأْزُورُونَ على قَطِيعَتِهَا » لابُدَّ من بيان أُمور :
الأوَّل : إنَّ من المعلوم ـ وبنصّ القرآن الكريم ـ وجوب صِلة الأرحام ، وحرمة قطعها ، قال اللّه عز و جل : « وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ »۱ ، وقال
سبحانه : « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ »۲
و « وَ يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَـسِرُونَ » .۳
ويدلُّ عليه من السُّنَّة ، الأحاديث المتواترة ومنها :
ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حديث : « ألاَّ إنّ فِي التَّبَاغُضِ الحَالِقَةَ ، لا أعْنِي حَالِقَةَ الشَّعْرِ ، و لَكِنْ حَالِقَةَ الدِّينِ .۴
وعن أبي عَبد اللّه ِ عليه السلام : اتَّقُوا الحَالِقَةَ ، فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرِّجَالَ . قُلْتُ : ومَا الحَالِقَةُ ؟ فقال قَطِيعَةُ الرَّحِمِ » .۵
[ ونقل ] عُثْمَانُ بن عِيسَى ، عن بَعض أصْحَابِنَا ، عن أبِي عَبد اللّه عليه السلام قال : قُلْتُ له : إِنَّ إخوَتِي وبَنِي عَمِّي قد ضَيَّقُوا عليَّ الدَّار ، وألْجؤونِي منها إلى بَيْتٍ ، ولو تَكَلَّمْتُ أخَذْتُ ما في أيدِيهم ، قال : فَقَال لي : « اصْبِر ، فَإِنَّ اللّه َ سَيَجْعَلُ لكَ فَرَجا » . قَال : فَانْصَرَفْتُ ، ووَقَعَ الوَبَاءُ في سَنَةِ إِحْدَى وثَلاثِين ومئَةٍ ، فَمَاتُوا واللّه ِ كُلُّهُمْ ، فما بَقِي مِنهم أحَدٌ . قال : فَخَرَجْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَليه ، قال : « ما حَالُ أهْلِ بَيْتِكَ ؟ » قال : قُلْتُ لَه : قد مَاتُوا واللّه ِ كُلُّهُم ، فمَا بَقِيَ مِنهم أحَدٌ . فَقَال : « هُو بِمَا صَنَعُوا بِكَ، وبِعُقُوقِهِمْ إِيَّاكَ ، وقَطْع رَحِمِهِم بُتِرُوا ، أ تُحِبُّ أنَّهُم بَقوا وأنَّهُم ضَيَّقُوا عَلَيْك ؟ » قال : قُلْت : إِي واللّه . ۶
وعن أبي جعفر عليه السلام : « في كِتَاب عَلِيٍّ عليه السلام : ثَلاثُ خِصَالٍ لا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أبَدا حَتَّىيَرَى وَبَالَهُنَّ : البَغْيُ ، وقَطِيعَةُ الرَّحِم ، واليَمِينُ الكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللّه َ بها ، وإِنَّ أعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابا لَصِلَةُ الرَّحِم ، وإِنَّ القَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّارا ، فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أمْوَالُهُمْ ويُثْرُونَ ، وإِنَّ اليَمِينَ الكَاذِبَةَ وقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلاقِعَ مِنْ أهْلِها ، وتَنْقُلُ الرَّحِمَ ، وإِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ » .۷
وعن أبي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قال : قَال أمِيرُ المُومِنِينَ عليه السلام فِي خُطْبَتِه : « أعُوذُ بِاللّه ِ مِن الذُّنُوبِ الَّتي تُعَجِّلُ الفَنَاءَ » ، فَقَام إِلَيْه عَبْدُ اللّه بنُ الكَوَّاء اليَشْكُرِي ُّ ، فَقَال : يَا أمِيرَ المُومِنِين َ ، أوَ تَكُونُ ذُنُوبٌ تُعَجِّلُ الفَنَاء ؟
فَقَال عليه السلام : « نَعَم ويْلَكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، إِنَّ أهْل البَيْت لَيَجْتَمِعُونَ ويَتَوَاسَوْنَ وهُمْ فَجَرَةٌ ، فَيَرْزُقُهُمُ اللّه ُ ، وإِنَّ أهْلَ البَيْتِ لَيَتَفَرَّقُون ويَقْطَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضا ، فَيَحْرِمُهُمُ اللّه ُ وهُم أتْقِيَاءُ » .۸
وقال أمِيرُ المُومِنِين عليه السلام : « إِذَا قَطَّعُوا الأرْحَامَ ، جُعِلَتِ الأمْوَالُ فِي أيْدِي الأشْرَارِ .۹
وعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ في وصيَّته لعليّ عليه السلام ـ : قال اللّه جل جلاله : وعزَّتي وجَلالي ، لا يَدخُلُها مُدمِنُ خَمرٍ، ولا نَمَّامٌ، ولا دَيُّوثٌ، ولا شُرطيٌّ، ولا مُخَنَّثٌ ولا نَبَّاشٌ، ولا عَشَّارٌ، ولا قاطِعُ رَحِمٍ » ، الحديث .۱۰
وعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : « ثلاثةٌ لا يدخلون الجنَّة : مُدمِنُ خمرٍ ، ومُدمِنُ سِحرٍ ، وقاطع رَحِمٍ » . . .۱۱
وعنه صلى الله عليه و آله قال : « أخبرني جبرئيل عليه السلام ، أنَّ ريحَ الجنَّة يُوجَدُ مِن مَسيرَةِ ألفِ عامٍ، ما يَجِدُها عاقٌ ولا قاطِعُ رَحِمٍ » . . .۱۲
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدَّالة على حرمة قطع الرَّحم ، وكونه معصية كبيرة من الكبائر . وإن أردت الوقوف على الأحاديث الواردة عن النَّبي ّ العظيم صلى الله عليه و آله وعترته الطَّاهرة عليهم السلام ، فراجع المصادر التي أشرنا إليها في الهامش؛ حَتَّى تقف على أهميَّة صلة الرحم ، وخطورة القطيعة ، وآثارهما الدُّنيويَّة ، والأُخرويَّة ، والفرديَّة ، والإجتماعيَّة ، والماديَّة ، والمعنويَّة ؛ أعاذنا اللّه ـ تبارك وتعالى ـ من القطيعة ، ووفّقنا لصلة الأرحام ، إن شاء اللّه . ۱۳
الثَّاني : ما المراد من الرَّحم والأرحام في هذا المقام ؟ ومَن هم ؟ فهل يقتصر على بطن أو بطون معيَّنة أم لا ؟
قال شيخنا البهائي قدس سره : قصر العلماء الرَّحم على مَن يحرم نكاحه ، والظَّاهر أنَّه كل مَن عُرِفَ بِنسبَتهِ وإن بَعُد ، ويؤيده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ »۱۴ أنَّها نزلت في بني أُميَّة ، وما صدر عنهم ، بالنِّسبة إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام ۱۵ .
ولا يخفى كم من البعد بين الأئمّة عليهم السلام وبني أُميَّة من النَّسب . وقال العلاّمة السَّيِّد في شرح الصَّحيفة ، في شرح الرَّوضة الثَّانية : سُمّيت القرابةُ رَحِما ؛ لكونهم يرجعون إلى رحم واحدة ، واختلف العلماء في تحقيق معناها ، فقيل : هي خلاف الأجنبي ، فتعمّ القرابة والوصلة من الولاء ، ذكره القيّومي في المصباح .
وقيل : هي قرابة الرَّجل من طرفيه : آبائه وإن علوا ، وأبنائه وإن سَفَلوا ، وما يتّصل بالطرفين من الأعمام والعمّات والإخوة والأخوات وأولادهم .
وقيل : هي الرَّحم الَّتي تجب صلتها ، كلّ رحم بين اثنين ، لو كان ذكرا لم يتناكحا ، فعلى هذا ، لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال .
وقيل : هي ـ الرحم ـ نسبة واتصال بين المنتسبين اللّذين تجمعهما رحم واحدة .
قيل : وهذا يشبه أن يكون دوريّا ، وليس بدوريّ ، لأنَّ الرَّحم الواقعة في التَّعريف ، بمعنى موضع تكوين الولد فلا دور ، هذا معنى قول بعضهم : الرحم تعمُّ كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بَعُد ، وهو أقرب إلى الصَّواب ، ويدلّ عليه ما رواه عليّ بن إبراهيم ، في تفسير قوله تعالى : « فَهَلْ عَسَيْتُمْ . . . » ـ وذكر الرِّواية المتقدّمة ـ . ۱۶
وقال العلاّمة القرطبي في تفسيره : الرَّحم اسم لكافَّة الأقارب ، من غير فرق بين المَحرَمِ وغيره . وأبو حنيفة يعتبر الرَّحم المحرم ، في منع الرجوع في الهبة ، ويجوز الرُّجوع في حقّ بني الأعمام، مع أنَّ القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ... ۱۷
وروى السُّيوطي فقال : وأخرج الطَّيالسي والحاكم وصحّحه ، والبيهقي عن ابن عبَّاس رحمه الله ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : « اعرفوا أنسابَكُم ، تَصِلوا أرحامَكُم ، فإنَّه لَأقرَبُ لِرَحِمٍ إذا قُطِعَت وإن كانت قريبة ، ولا بُعدَ لها إذا وُصِلَت وإن كانت بَعيدَةً » .۱۸
وعن الإمام الرِّضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : « لمَّا أُسرِيَ بي إلى السَّماءِ رأيتُ رَحِما مُتعلِّقةً بالعرش ، تشكو رَحِما إلى رَبِّها ، فَقُلتُ لها : كم بَينَكِ وبَينها مِن أبٍ ؟ فَقالَت : نلتقي في أربَعِينَ أبا » .۱۹
وعن داوود بن كثير الرِّقي ّ ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، إذ قال مبتدئا من قِبَل نفسه : « يا داودُ ، لَقد عُرِضَت عليَّ أعمالُكم يَومَ الخميسِ ، فَرأيتُ فيما عُرِضَ عليَّ من عَمَلِكَ ، صِلَتكَ لابن عَمِّكَ فلان ، فسرَّني ذلك » . . .الحديث .۲۰
عن ميسر قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يا ميسرُ ، لقد زِيدَ في عُمُرِكَ ، فأيّ شيءٍ تَعمَلُ؟ قال : كنت أجيرا ـ وأنا غُلامٌ ـ بخمسة دراهم فكنتُ أجريها على خالي۲۱.۲۲
عن سالمة ، مولاة أبي عبد اللّه عليه السلام قالت : كُنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلمَّا أفاق ، قال : أعطوا الحسنَ بنَ عليِّ بن الحسين و ـ هو ـ الأفطس سبعين دينارا . . . يا سالمةُ إنَّ اللّه َ خَلَقَ الجَنَّة وطيَّبها وطيَّب ريحها ، وإنَّ ريحَها لَتُوجَدُ مِن مَسيرَةِ ألفي عامٍ ، ولا يَجِدُ ريحها عاقٌّ ولا قاطعُ رحمٍ .۲۳
وقال الشَّهيد رحمه الله : التَّرغيب في صلة الأرحام ، والكلام فيها في مواضع ، الأوَّل : ما الرَّحم ؟ الظَّاهر أنَّه المعروف بنسبه وإن بَعُدَ ، إن كان بعضه آكد من بعض ، ذَكَرا كان أو أُنثى ، وقصره بعض العامَّة على المحارم الَّذين يحرُم التَّناكح بينهم، إن كانوا ذكورا وإناثا ، وإن كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والآخر أُنثى ، فإن حَرُمَ التَّناكح فهو الرَّحم . . . .
وهذا بالإعراض عنه حقيق ، فإنَّ الوضع اللُّغوي يقتضي ما قلناه ، والعرف أيضا والأخبار دلّت عليه ، وفيها تباعد بآباء كثيرة وقوله تعالى : « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ »۲۴ ، عن عليّ عليه السلام : أنَّها نزلت في بني أُميَّة ، أورده عليّ بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره ، وهو يدلّ على تسمية القرابة المتباعدة رحما . ۲۵
وقال النَّراقي ّ رحمه الله : المراد بالرَّحم الَّذي يحرم قطعه وتجب صلته ، ولو وهب له شيء لا يجوز الرُّجوع عنه ، هو مطلق القريب المعروف بالنَّسب ، وإن بعُد النَّسب وجاز النِّكاح . ۲۶
وفي حديث طويل قال الصَّادق عليه السلام ، للمنصور الدَّوانيقي :
« فَصِلْ رَحِمَكَ يَزِدِ اللّه ُ في عُمُرِكَ ، ويُخفّف عَنكَ الحِسابَ يومَ حَشرِكَ » ، فقال المنصور : قد صَفَحتُ عَنكَ لِقَدرِكَ ، وتجاوَزتُ عَنكَ لِصِدقِكَ . . .۲۷
ولمَّا أحضره المنصور ، حدَّثه عليه السلام بحديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : « الرَّحِمُ حَبلٌ مَمدودٌ مِنَ الأرضِ إلى السَّماءِ ، يَقولُ : مَن قَطَعنِي قَطَعَهُ اللّه ُ . . . » الحديث .۲۸
وعنه عليه السلام ـ فيما أورده على المنصور ـ : « إنَّ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله قال : رأيت رَحِما متعلِّقة بالعرشِ ، تشكو إلى اللّه تعالى عز و جل قاطعها ، فقلت : يا جَبرَئِيل ُ كَم بَينَهُم ؟ قال : سَبعَةُ آباء . . . » .
وعنه عليه السلام ـ فيما قال للمنصور أيضا ـ : «أنتَ ابنُ عَمّي وأمسُّ الخَلقِ بي رَحِما ».۲۹
وعنه عليه السلام عندما وقع بينه وبين عبد اللّه بن الحسن كلام ، ارتفعت فيه أصواتهما ، فبكّر عليه السلام وخرج إلى عبد اللّه ، وقال : « إنِّي مَرَرتُ البارِحَةَ بآيةٍ مِن كتابِ اللّه ِ فَأقلقني ، قال : وما هي ؟ قال : قوله عز و جل :« وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ »۳۰. . .»۳۱.
وفي كلام الحسين عليه السلام المعروف أنَّه قال لعُمر بن سَعْد : « قَطَعَ اللّه ُ رَحِمَكَ . . . كما قَطَعتَ رَحِمي »۳۲.
وقال صلى الله عليه و آله : تَعلَّموا مِن أنسابِكُم ما تَصِلونَ بِهِ أرحامَكُم ، فإنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ محبّةٌ في الأهل ، مَثراةٌ في المالِ ، منسأةٌ في الأثر .۳۳
[ أقول : « الرَّحم » ليس في معناها حقيقة شرعيَّة ، ولا متشرّعية ، بل تطلق على معناها اللُّغوي ، والظَّاهر منها : هو إنَّ الرَّحم نسبة بين اثنين تجمعها رحم واحدة ، كما اختاره السَّيِّد في الشَّرح ، والشَّهيد في القواعد ، والقرطبي في تفسيره ، وما نقل عن شيخنا البهائيّ رحمه الله .
قال في القاموس : الرَّحِم بالكسر كَكَتِف ، بيت مَنْبِتِ الولدِ ، ووعاؤه، والقرابَة أو أصلُها وأسبابُها . ۳۴
قال الرَّاغب : الرَّحِمُ ، رَحِمُ المرأة ، وامْرَأةٌ رَحُومٌ تَشْتَكي رَحِمَها ، ومنه استُعير الرَّحِمُ للقرابةِ ، لكونهم خارجين مِن رَحِمٍ واحدة . ۳۵
ويؤيّد ما ذكرنا ما جاء في الحديث : أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : « لمَّا أُسري بي إلى السماء، رأيتُ رَحِما مُتعلِّقةً بالعرش تشكو رَحِما إلى ربِّها ، فقلت لها : كَم بَينَكِ وبينها مِن أبٍ ؟ فقالت : نلتقي في أربعين أبا » .۳۶يؤيّده ما تقدَّم من الحديث : « فقلت : يا جَبرئِيلُ كَم بَينَهم ؟ قال : سَبعةُ آباء » ، وما تقدّم أيضا من تفسير الآية« . . .وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ . . . »۳۷بأنَّها نزلت في بني أُميَّة مع بُعدِ ما بين أُميَّة ، كمعاوية ويزيد ، والحسين عليه السلام من النَّسَب .
ويؤيّد ذلك، الأمر بمعرفة الأنساب لِصلَةِ الأرحام ، إذ لو كان المرادُ القريبَ منهم لم يحتج إلى تعلّم الأنساب ، وكذا يؤيّد كونها أعمّ من العمودين، وشمولها لبني الأعمام والأخوال، ما تقدّم أيضا من الرِّوايات .
قال في لسان العرب ـ بعد ذكر اشتقاقها ـ : وأصلها الرَّحم الَّتي هي مَنْبِت الولد وهي الرِّحِم . ] وعن [الجوهري : الرَّحِمُ القرابة . . .قال ابن الأثير : ذوو الرَّحم هم الأقارب ، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب . ۳۸
] ثُمَّ أخذ في بيان اختلاف الفقهاء في من ينعتق على الإنسان ، وما قيل من القيود خارج عن المعنى الحقيقي ، والقيود التي أخذت في موضوع الحكم شرعا أو عقلاً في ملك الأرحام أو الهبة للأرحام أو الوقف أو الوصيّة للأرحام ، وكذلك تقييد الشَّهيد رحمه اللهوالشَّيخ البهائي بقوله : المعروف بنسبه ، تقييدٌ عقلي ، لأنَّ المجهول لا يقع موردا للتكليف ، إن كان المراد الجهل المركب أو البسيط الَّذي لا يمكن رفعه ، وتقييد شرعي، إذا قلنا بعدم وجوب حفظ الأنساب البعيدة ـ كما هو كذلك ـ . ] [ ويؤيّد ما ذكرنا قوله عليه السلام في هذا الكتاب : « وإنَّ لهم بنا رَحِما ماسَّةً وقَرابةً خاصّة » ، إذ المراد ظاهرا أنَّ نسب كُلِّ واحد من بني هاشم وبني تميم ، ينتهي إلى إلياس بن مضر ، لأنَّ هاشما هو ابن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانَة بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكَة بن إياس بن مضر ، كما في ترجمة رسول اللّه صلى الله عليه و آله من أُسْد الغابَة ، ونهاية الإرب للقلقشندي ّ ، وسيرة ابن هِشام ۳۹ ، والبحار ۴۰ عن المناقب لابن شهر آشوب ۴۱ ، أنَّه أسقط كَعْبا ۴۲
بين مُرَّة ولُؤي ّ ، كما أنَّ في معجم القبائل ۴۳ ذكر النَّسب وأسقط كِنانَة ، وكلاهما سهو ؛ لما تقدم من نقل الأعاظم ، ولما ذكره وشرحه الحَلبي ُّ في السِّيرة ۴۴ ، ودحلان أيضا في السِّيرة بهامش الحَلبي ّ ، وابن الأثير في الكامل ۴۵ ، وفي البِداية والنِّهاية ۴۶ ناقلاً ذلك عن النَّبيّ صلى الله عليه و آله ومروج الذَّهب ۴۷ .
وتميم هو ابن مرّة بن أدّ بن طابخة بن إليْاس بن مُضِر ، كما في نهاية الإرب ۴۸ ، ومعجم القبائل ۴۹ ، وبين أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلاموبين مُضَر ما
يقرب من عشرين أبا ، ومع ذلك اعتبرها علي عليه السلام رحما ماسّة .
كما إنَّ الحسين عليه السلام قال لِعُمَر بن سعد : « قَطعتَ رَحِمي » ، مع أنَّه ـ عمر ـ ابن سَعْد بن أبي وَقَّاص بن وُهَيْب بن عبْد مَنَاف بن زُهْرَة بن كِلاب بن مُرَّة ، وهم يلتقون مع هاشم في كِلاب بن مُرَّة .
قال العلاّمة المجلسي ّ رحمه الله في البحار ـ بعد نقل جمّ من الأخبار ـ : اعلم إنَّ العلماء اختلفوا في الرَّحم الَّتي يلزم صلتها ، فقيل : الرَّحم والقرابة نسبةٌ واتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة ، وقيل : الرَّحم عبارة عن قرابة الرَّجل من جهة طرفيه : آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا ، وما يتّصل بالطرفين من الإخوان والأخوات وأولادهم والأعمام والعمَّات .
وقيل : الرَّحم الَّتي تجب صلتها، كلُّ رَحِمٍ بين اثنين ، لو كان ذكرا لم يتناكحا فلا يدخل فيهم أولاد الأعمام والأخوال ، وقيل : هي عامٌّ في كل ذي رحم من ذوي الأرحام المعروفين بالنَّسب محرَّمات أو غير محرَّمات ، وإن بعدوا ، وهذا أقرب إلى الصَّواب ، بشرط أن يكونوا في العرف من الأقارب ، وإلاَّ فجميع النَّاس يجمعهم آدم وحوَّاء .
وأمَّا القبائل العظيمة كبني هاشم في هذا الزَّمان ، هل يعدُّون أرحاما ؟ فيه إشكال ويدلُّ على دخولهم فيها ، ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ »۵۰ أنَّها نزلت في بني أُميَّة ، وما صدر منهم بالنِّسبة إلى أهل البيت عليهم السلام .
قال ابن الأثير في النِّهاية : فيه من أراد أن يطول عمره ، فليصل رحمه ، وقد تكرَّر في الحديث ذكر صلة الرَّحم ، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي
النَّسب والأصهار ، والتَّعطُّف عليهم ، والرِّفق بهم ، والرِّعاية لأحوالهم ، وكذلك إن بعدوا وأساؤوا ، وقطع الرَّحم ضد ذلك كلّه ، يقال : وصَلَ رَحِمَهُ يَصِلُها وَصْلاً وصِلَةً، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنَّه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر، انتهى .
وقال الشَّهيد الثَّاني رحمه الله : اختلف الأصحاب في أنَّ القرابة من هم ؟ لعدم النَّصِّ الوارد في تحقيقه ، فالأكثر أحالوه على العرف ، وهم المعروفون بنسبه عادة سواء في ذلك الوارث وغيره .
وللشيخ قول بإنصرافه إلى مَن يتقرَّب إليه ، إلى آخر أب وأُمّ في الإسلام ، ولا يرتقي إلى آباء الشِّرك ، وإن عرفوا بقرابته عرفا ، لقوله صلى الله عليه و آله : « قطع الإسلام أرحام الجاهليَّة » ، وقوله تعالى لنوح عن ابنه : « إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ »۵۱ .
وقال ابن الجنيد : مَن جعل وصيَّته لقرابته وذوي رحمه ـ غير مسمَّين ـ كانت لمن تقرَّب إليه من جهة ولده أو والديه ، ولا أختار أن يتجاوز بالتَّفرقة ولد الأب الرَّابع ؛ لأنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، ثُمَّ على أيِّ معنى حمل يدخل فيه الذَّكر والاُنثى ، والقريب والبعيد ، والوارث وغيره ، ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرَّحم ، انتهى .
فإذا عرفت هذا فاعلم أنَّه لا ريب في حسن صلة الأرحام ، ولزومها في الجملة ، ولها درجات متفاوتة بعضها فوق بعض ، وأدناها الكلام والسَّلام ، وترك المهاجرة ، ويختلف ذلك أيضا باختلاف القدرة عليها ، والحاجة إليها . فمن الصِّلة ما يجب ومنها ما يستحبُّ ، والفرق بينهما مشكل ، والاحتياط ظاهر ، ومن وصل بعض الصِّلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عن بعض ممَّا ينبغي أو عمَّا يقدر عليه ،
هل هو واصل أو قاطع ؟ فيه نظر ؛ وبالجملة ، التَّمييز بين المراتب الواجبة والمستحبة في غاية الإشكال ، واللّه أعلم بحقيقة الحال ، والاحتياط طريق النَّجاة . ۵۲
قلت : اتَّضح ممَّا تقدَّم ما في كلام المجلسي ّ رحمه الله من النَّظر ، لأنَّ القيود التَّعلقية أو الشرعيَّة المستفادة من الدَّليل الشَّرعي، لا توجب الضيق في المفهوم ، نعم إذا ثبت قيد أخذنا به، وإلاَّ يجب الأخذ بإطلاق الدَّليل مالم أن يسقط الوجوب بالحرج .
وأمَّا ما ذكره ابن الأثير من شموله للمصاهرة، وجعله العلاّمة الشَّارح الآملي احتمالاً بقوله : ويمكن أن تكون إشارة إلى المصاهرة التي كانت بين الأمير عليه السلام وبين بني تميم ، فإنَّ إحدى زوجاته كانت ليلى بنت مسعود الحنظليَّة ، من بني تميم ، وولّدت له عبيد اللّه ، وأبا بكر كما في تاريخ اليعقوبي ۵۳ .
ففيه : أنَّ الأرحام لا تشمل المصاهرة مفهوما ، مع أنَّ مصاهرة عليّ عليه السلام مع بني تميم، لا تعدّ قرابة لابن عبَّاس ، يعني أنَّ صهر إنسان لا يعدّ قريبا ورحما لابن عمّه ، والظَّاهر من الكلام أنَّ الرَّحم لهما، والصِّلة لازمة عليها .
الثَّالث : إنَّ قطع الرّحم حرام قطعا ، والصِّلة إذا كان عدمها محقّقا للقطع تكون واجبة ، وأمَّا الزَّائد عن هذا الحدّ، كما إذا كان بين رحمين صلة كاملة ، ولكنَّ أحدهما يطلب من الآخر شيئا أزيد من ذلك ، بحيث لو لم يعطه لم يعدّ قاطعا مطلقا ، فهل هذا حرام، والإعطاء واجب ؟ لأنَّه قطع نسبي أم لا ؟ وقد تقدَّم كلام العلاّمة المجلسي ّ رحمه الله وتردّده في ذلك .
وقال العلاّمة النَّراقي ّ رحمه الله : والمراد بقطعه : أن يؤذيه بالقول أو الفعل، أو كان له
شدَّة احتياج إلى ما يقدر عليه زيادة على حاجته ، من سكنى وملبوس ومأكول فيمنعه ، أو أمكنه أن يدفع عنه ظلم الظَّالم ولم يفعله ، أو هاجره غيظا وحقدا من دون أن يعوده إذا مرض ، أو يزوره إذا قدم من سفره ، وأمثال ذلك ، فإنَّ جميع ذلك ، وأمثالها قطع للرحم ، وأضدادها من دفع الأذيّة ، ومواساته بماله ، وزيارته ، وإعانته باللِّسان واليد والرِجل والجاه وغير ذلك صلة . ثُمَّ الظَّاهر تحقيق الواسطة بين القطع والصِّلة ، إذ كلُّ إحسان ولو كان ممّا لا يحتاج إليه قريبه ، وهو محتاج إليه يسمّى صلة ، وعدمه لا يسمّى قطعا . ۵۴
قوله عليه السلام : « فَارْبَعْ أبا الْعَبَّاسِ » ، يعني قف وتثبّت في جميع ما يصدر منك من قول أو فعل ، ولا تعجل، من رَبَعَ كمَنَعَ : وقف وانتظر وتحبَّس ، ومنه قولهم : أربع عليك، أو على نفسك، أو على ظلمك ۵۵ ، وقوله: أبا العبّاس ، تكريم له حيث ذكره بالكنية .
وقوله عليه السلام : « لا يَفِيلَنَّ رَأْيِي فيك » ، مِن فيَّل رأيه تفييلا ، إذا قبّحه وضعَّفه وخطَّأه . يعني : حيث أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام رآه أهلاً لهذا المقام الخطير، فإنَّ عمله على خلاف الحقّ، يوجب ضعف رأيه عليه السلام فيه .
وقوله عليه السلام : « فإِنَّا شَرِيكَانِ في ذلك » ، علَّة لقوله : « فَارْبَعْ » ، وهذا يعطى معنى لطيفا في الآمر والمأمور، من نسبة الأفعال التَّسبيبيّة إلى المسبّب ، ونسبة فعل المأمور إلى الآمر . وإنَّما كان الأمير عليه السلام شريكه فيه ، لأنَّه كان سببا بعيدا فيما جرى على يد ابن عبَّاس ولسانه ، وهو كان نائبا عنه ، وسببا قريبا في أفعاله وأقواله وكلَّ ما صنع بالرَّعيَّة ، فإنَّما هو مستند له عليه السلام ، وإلاَّ لما كان له مكنة وقدرة على ذلك . ۵۶
أقول : التَّسبيب إذا كان عن قصد وإرادة من المسبّب، تُعدّ أفعال المأمور فعلاً للمسبّب والآمر ، ويعاقب به ويثاب عليه في الدُّنيا والآخرة ، ولكن إذا كان الأمير عليه السلام نصبه للعدل، وإجراء أحكام الإسلام، لا يُعدّ فعله ـ عرفا ـ فعلاً للأمير عليه السلام ، فكيف عدّ فعله فعلاً له ، وصار شريكا معه في الأجر والوزر ؟
ويحتمل أن يكون التَّسبيب ـ ولو من دون قصد ـ في خصوص الحكومة الإسلامية وعمَّالها موجبا للوزر أو الأجر عند اللّه ، تشديدا في المؤاخذة ، كي يكون ذلك باعثا للأئمَّة على الدِّقة البالغة ، والاهتمام الأكيد ، والفحص والبحث في نصب العمَّال ، واستعمال الأشخاص في الأُمور المرتبطة بالحكومة ، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى الأشْتَر رضى الله عنه بقوله : « فاستعملهم اختِبارا ، ولا تُولِّهم مُحاباةً وأثَرةً ، فإنَّهما جِماعٌ من شُعَب الجور والخيانة . . .ثُمَّ تفقَّدْ أعمالهم ، وابعث العُيون من أهل الصِّدقِ والوفاءِ عليهم . . .فإنْ أحدٌ منهم بَسطَ يَدَهُ إلى خيانَةٍ اجتمَعت بها عَلَيهِ عندَكَ أخبارُ عُيُونِكَ ، اكتفَيتَ بذلِكَ شاهِدا ، فَبسَطْتَ عليهِ العُقوبَةَ في بدنه ( يديه ) وأخذتَه بما أصابَ مِن عَمَلِهِ . . . ».۵۷
وفي عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام على ما ادّعاه القاضي النُّعْمان في الدَّعائم :
ممّا ينبغي أن ينظر فيه الوالي من أمر عمَّاله : انظر في أُمور عمَّالك الَّذِين تستعملهم ، فَلْيَكُنْ استعمالُكَ إيَّاهم اختيارا ، ولا يَكُنْ محاباةً ، ولا إيثارا ، فإنَّ الأثَرَةَ بالأعمالِ ، والمحاباةَ بها جِماعٌ مِن شُعَبِ الجَوْرِ والخِيانَةِ للّه ِ ، وإدخالِ الضَّررِ على النَّاسِ ، ولَيْسَتْ تَصْلُحُ أُمورُ النَّاسِ ولا أُمورُ الوُلاةِ، إلاَّ بِصَلاحِ مَنْ يَستَعِينُونَ بهِ علَى أُمُورِهِم . . .ثُمَّ لا تَدَعْ مَعَ ذَلِكَ تَفَقُدَ أَعْمالِهِم ، وبِعْثَةَ العُيونِ عَلَيهِم مِن أَهْلِ الأمانَةِ والصِّدقِ . ۵۸
] ويمكن أن يقال : إنَّ الفعل الصَّادر عن العامل المنصوب، فعل تسبيبيٌّ للأمير ، وإن لم يعاقب عليه ، لعدم رضاه بذلك ونهيه عنه ، وله آثار طبيعيَّة ووضعيَّة لا يتفاوت بالعلم والجهل والرِّضا وعدمه ، فهو عليه السلام يحذِّر ابن عبَّاس عن عمل قبيح هو عليه السلام شريكه فيه ، من جهة أنّه عليه السلام هو الذي نصبه عاملاً، وقدرة ابن عبّاس وصلاحياته ناشئة عن هذا التنصيب .
ومن الآثار الوضعيَّة آثاره الاجتماعيَّة ، حيث إنَّ تنمره يورث غيظا وحنقا وعداوةً بين تميم، وبين الحكومة الحقّة ، وبينهم وبين عليّ عليه السلام . وكذا سائر أعمال ابن عبّاس ، إمَّا تُوجب حسن نظر النَّاس وميلهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وانجذابهم إلى الحكومة الإلهيَّة ، وإمَّا توجب شناعة وصورة شوهاء تجاه الحكومة العلويَّة ، وبغضا وعداوةً لأمير المؤمنين عليه السلام .
ويحتمل أن يكون المراد شركته عليه السلام في أعمال ابن عبّاس ، من جهة إيجاب الاحتياط من قِبَل الشَّارع ، والمؤاخذة على ترك الاحتياط ، لا مشاركته في العقاب المترتب على هذا الفعل] .
1.النساء :۲ .
2.محمّد : ۲۲ .
3.البقرة :۲۷ .
4.الكافي : ج۲ ص۳۴۶ ح۱ ، الأمالي للمفيد : ص۱۷۰ ح۲ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۱۳۲ ح۱۰۱ .
5.الكافي : ج۲ ص۳۴۶ ح۲ ، مشكاة الأنوار : ص۲۸۷ ح۸۶۴ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۱۳۳ ح۱۰۲ .
6.الكافي : ج۲ ص۳۴۶ ح۳ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۱۳۳ ح۱۰۳ .
7.الكافي : ج۲ ص۳۴۷ ح۴ ، الخصال : ص۱۲۴ ح۱۱۹ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۱۳۴ ح۱۰۴ .
8.الكافي : ج۲ ص۳۴۷ ح۷ .
9.الكافي : ج۲ ص۳۴۸ ح۸ .
10.من لايحضره الفقيه : ج۴ ص۳۵۶ ح۵۷۶۲ ، وسائل الشيعة : ج۱۱ ص۱۷۲ ح۱۴ .
11.معاني الأخبار : ص۳۳۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۱ ص۲۷۵ ح۱۹ .
12.معاني الأخبار : ص۳۳۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۱ ص۲۷۵ ح۲۰ .
13.راجع: بحار الأنوار : ج۷۴ ص۸۷ ـ ۱۳۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۱ ص۳۹۳ ـ ۶۰۰ ، المحجّة البيضاء : ج۳ ص۴۲۷ ـ ۴۴۴ ، مجمع البيان : ج۳ ص۶ ، تفسير نور الثقلين : ج۵ ص۴۰ و۴۱ ، ميزان الحكمة : ج۲ ص۱۰۵۴ ـ ۱۰۵۸ ؛ تفسير الطبري : ج۴ ص۲۲۶ ـ ۲۲۸ ، تفسير القرطبي : ج۵ ص۶ و۷ ، تفسير الفخر الرازي : ج۹ ص۱۷۱ و۱۷۲ .
14.محمَّد :۲۲ .
15.راجع : رياض السالكين : ص۱۹۹ ، تفسير القمّي : ج۲ ص۳۰۸.
16.راجع : رياض السالكين : ص۷۵ ، تفسير نور الثقلين : ج۵ ص۴۰ ، تأويل الآيات الظاهرة :ج۲ ص۵۸۵ الرقم۱۲ ، البرهان في تفسير القرآن : ج۵ ص۶۶ ، بحار الأنوار : ج ۷۴ ص ۱۰۹ ؛ شواهد التنزيل : ج۲ ص۲۴۶ الرقم۸۸۲ ، تفسير الثعالبي : ج۵ ص۲۳۸ .
17.تفسير القرطبي : ج۵ ص ۷ .
18.الدر المنثور : ج۷ ص۵۰۰ .
19.الخصال :ص۵۴۰ ح۱۲ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج۱ ص۲۵۵ ح۵ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۹۱ ح۱۳ .
20.الأمالي للطوسي : ص۴۱۳ ح۹۲۹ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۹۳ ح۲۰ .
21.في المصدر: «حالي»، والتصويب من بحار الأنوار .
22.بصائر الدرجات : ص۲۶۵ ح۱۴ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۹۶ ح۲۸ .
23.الكافي : ج۷ ص۵۵ ح۱۰ ، الغيبة للطوسي : ص۱۹۶ ح۱۶۱ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۹۶ ح .۲۹
24.محمَّد :۲۲ .
25.القواعد والفوائد : ج۲ ص۵۱ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۱۱۰ .
26.جامع السعادات : ج۲ ص۲۶۱ وراجع : جواهر الكلام : ج۲۸ ص۱۸۵ .
27.الأمالي للصدوق : ص۷۱۱ ح۹۷۸ ، بحار الأنوار : ج۴۷ ص۱۶۸ ح۹ .
28.عوالي اللئالي : ج۱ ص۳۶۲ ح۴۵ ، بحار الأنوار : ج۴۷ ص۱۸۷ ح۳۵ .
29.مهج الدعوات :ص۲۳۷ و۲۴۱ ، بحار الأنوار : ج۴۷ ص۱۹۴ وص ۱۹۶ ح۳۹ و۴۰ .
30.الرعد :۲۱ .
31.تفسير العيَّاشي : ج۲ ص۲۰۹ ح۳۱ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۹۸ ح۴۱ وراجع : الكافي :ج۲ ص۱۵۵ ح۲۳ .
32.نفس المهموم : ص۲۷۹ ، بحار الأنوار : ج۴۵ ص۴ ؛ الفتوح : ج۵ ص۱۱۴ .
33.سنن الترمذي : ج۴ ص۳۵۱ ح۱۹۷۹ ، مسند ابن حنبل : ج۳ ص۳۱۰ ح۸۸۷۷ ، كنز العمَّال : ج۳ ص۳۵۸ ح۶۹۲۶ .
34.القاموس المحيط : ج۴ ص۱۱۸ .
35.مفردات ألفاظ القرآن : ص۳۴۷ .
36.الخصال : ص۵۴۰ ح۱۳ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج۱ ص۲۵۵ ح۵ ، بحار الأنوار : ج۷۴ ص۹۱ ح۱۳ وراجع : أسد الغابة : ج۱ ص۶۷۷ الرقم۱۰۵۵ ، الإصابة : ج۲ ص۱۸ الرقم۱۵۹۲ .
37.محمد:۲۲ .
38.لسان العرب : ج۱۲ ص۲۳۲ و۲۳۳ .
39.راجع: السيرة النبويّة : ج۱ ص۱ و۲ .
40.بحار الأنوار : ج۱۵ ص۱۰۵ ح۴۹ .
41.راجع: المناقب لابن شهرآشوب : ج۱ ص۱۵۴ و۱۵۵ .
42.في المصدر: « كعب »، وما أثبتناه هو الصحيح .
43.راجع: معجم القبائل العرب : ج۳ ص۱۲۰۷ .
44.راجع: السيرة الحلبيّة : ج۱ ص۱ و۴ و۱۲ و۱۸ ـ ۲۰ .
45.راجع: الكامل في التاريخ : ج۱ ص۴۵۶ و۴۵۷ .
46.راجع: البداية والنهاية : ج۲ ص۲۵۵ .
47.راجع: مروج الذَّهب : ج۲ ص۲۷۲ .
48.نهاية الإرب للقلقشندي : ص۱۷۷ ـ ۲۹۷ .
49.معجم القبائل العرب : ج۱ ص۱۲۵ و۱۲۶ .
50.محمد :۲۲ .
51.هود : ۴۶ .
52.بحار الأنوار : ج۷۴ ص۱۰۸ ـ ۱۱۰ .
53.راجع : تاريخ اليعقوبي : ج۲ ص۲۱۳ .
54.جامع السعادات : ج۲ ص۲۶۱ .
55.راجع : قاموس الرجال : ج۳ ص۲۴ .
56.راجع : منهاج البراعة : ج۱۸ ص۳۱۹ .
57.نهج البلاغة : الكتاب۵۳ ، بحار الأنوار : ج۳۳ ص۶۰۵ ح۷۴۴ .
58.دعائم الإسلام : ج۱ ص۳۶۱ .