281
مكاتيب الأئمّة ج2

195

كتابه عليه السلام في الدِّيات

[ روى الشَّيخ الأعظم الكليني رحمه الله في الكافي ، وكذا الشَّيخ الصَّدوق رحمه الله في مَن لا يحضره الفقى ، والشيخ الطُّوسيّ في الاستبصار ، والتَّهذيب بإسنادهم ، ونحن نذكر الأسانيد أوَّلاً ، ثُمَّ ننقله عن التَّهذيب ، لكون روايته أجمع وأكمل ، ونتعرَّض لذكر ما أورده الكافي ومَن لا يحضره الفقى . ] قال في الكافي : عليُّ بنُ إبراهيمَ ، عن مُحَمَّد بنِ عِيسَى ، عن يُونُسَ وعِدَّةٌ من أصْحَابِنَا ، عن سَهْل بن زِيادٍ ، عن مُحَمَّد بن عِيسَى ، عن يُونُسَ ، أنَّهُ عَرَضَ على أبِي الحَسَن الرِّضَا عليه السلام كتابَ الدِّيَاتِ ، وكان فيه . . .
عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن فَضَّالٍ ، عن الرِّضا عليه السلام مِثْلَهُ . ۱
ثُمَّ ذكر بسَنَده عن مُحَمَّد بن عِيسَى ، عن يُونُسَ ، وعن أبيه ، عن ابن فَضَّالٍ ، جمِيعا عن أبي الحسن الرِّضا عليه السلام ، قال :
يُونُسُ عَرَضْتُ عليْه الكتابَ ، فقال : « هو صَحِيحٌ » .
[ ثُمَّ نقل شطرا من الكتاب ، فقال : ] عِدَّةٌ من أصحابِنا عن سَهْل بن زِيادٍ ، عن الحسن بن ظَرِيفٍ ، عن أبيه ظَرِيفِ بن ناصِحٍ ، عن رَجُلٍ يُقال له عبد اللّه بنُ أيُّوبَ ، قال : حدَّثنِي أبُو عَمْرو المُتَطَبِّبُ ، قال : عَرَضْتُ هذا الكتابَ على أبي عبد اللّه ِ عليه السلام وعليُّ بنُ فَضَّالٍ ، عن الحَسنِ بنِ الجَهْمِ ، قال : عَرَضْتُهُ على أبي الحسنِ الرِّضا عليه السلام ، فقال لي : « ارْوُوهُ فإنَّهُ صَحِيحٌ » ثُمَّ ذكَر مثْلَه . ۲
وذكر شَطْرا منه بإسناده عن مُحَمَّد بن عِيسَى ، عن يُونُسَ ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وعنه عن أبيه ، عن ابن فَضَّالٍ ، قال : عرضْتُ الكتاب على أبي الحسن عليه السلام ، فقال : « هو صَحِيحٌ . . . » .۳
وعليُّ بنُ إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابنِ فَضَّالٍ ومُحَمَّد بن عِيسَى ، عن يُونُسَ جَمِيعا قالا : عَرَضْنا كتابَ الفرَائِض عن أمير المُؤمنينَ عليه السلام على أبي الحسن الرِّضا ، فقال : عليه السلام « هُوَ صَحِيحٌ » .۴
وعِدَّةٌ من أصْحابنا عن سَهْلِ بن زيادٍ ، عن الحسن بن ظَرِيفٍ ، عن أبِيه ظَرِيفِ بن ناصِحٍ ، قال : حَدَّثَنِي رجلٌ يقال له عبد اللّه بن أيُّوبَ ، قال : حَدَّثَنِي أبُو عَمْرٍو المُتَطَبِّبُ ، قال عَرَضْتُهُ على أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : أفْتَى -أمير المؤمنين عليه السلام فكَتَب النَّاسُ فُتْياهُ ، وكتَبَ بهِ أميرُ المُؤمنين إلى أُمرائِهِ ورُؤوس أجْنَادِه . . . ثُمَّ ساق الحديث . ۵
وروى الحسن بن عليِّ بن فضَّالٍ عن ظَريف بن ناصحٍ عن عبد اللّه بن أيُّوب ، قال : حَدَّثنِي الحسين الرَّوَّاسيُّ ، عن ابن أبي عُمَيرٍ الطَّبيب ، قال : عَرَضْت هذه الرِّواية على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : « نَعم هِيَ حَقٌّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمُر عُمَّالَه بذلك » .۶
وإسناده إلى ابن فضَّال كما في مشيخَة الفقى ، عن أبيه ، عن سَعْد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسَى عنه . ۷
وفي التَّهذيب : محمَّد بن الحسن بن الوَليْد ، عن محمَّد بن الحسن الصَّفار ، عن أحمد بن محمَّد بن عيسَى ، عن الحسن بن عليّ بن فضَّال ، عن ظَرِيف بن ناصِح ، وروى أحمد بن محمَّد بن يَحْيَى ، عن العبَّاس بن معْرُوف ، عن الحسن بن عليّ بن فضَّال ، عن ظَرِيف بن ناصِح وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضَّال ، عن ظَريْف بن ناصِح وسَهْل بن زِياد ، عن الحسن بن ظَريْف ، عن أبيه ظَرِيف بن ناصِح ، ورواه محمَّد بن الحسن بن الوَلِيد ، عن أحمدَ بن إدْرِيس ، عن محمَّد بن حَسَّان الرَّازيّ ، عن إسماعيل بن جعفر الكِنْديّ ، عن ظَرِيف بن ناصِح ، قال : حَدَّثنِي رجُلٌ يقال له : عبد اللّه بن أيُّوب ، قال : حَدَّثنِي أبو عَمْرو المُتَطَبِّبُ ، قال : عَرَضَت هذه الرِّواية على أبي عبد اللّه عليه السلام ، وروى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فَضَّال ومحمَّد بن عيسَى ، عن يُونُسَ ، جميْعا عن الرِّضا عليه السلام ، قالا عرضنا عليه الكتابَ ، فقال : هو نعَم حقٌّ ، وقد كان أميرُ المؤمنين عليه السلام يأمر عُمَّالَه بذلك .۸
ونقل في مواضعَ مِن التَّهذيب شَطْرا من هذا الكتاب ، بهذه الأسانيد . ۹
وذكر العلاَّمة النُّوري رحمه الله في خاتمة المستدرك ، كتاب الدِّيَات لظَرِيف بن ناصِح ، وبحث في اعتباره وطرق العلماء رضي الله عنهم إليه ، الَّتي يتَّصِل إلى المشايخ الثَّلاثة العِظام ، وإسناد المشايخ العِظام إلى ظَرِيف بن ناصِح إلى الإمام أبي عبد اللّه أو إلى أبي الحسن الرِّضا عليهماالسلام ، وهي ما تقدَّم مُفصَّلاً ، واعترف في آخر كلامه بوجود الاختلاف بين ما نقله الكافي والتَّهذيب والفقيه ، وما في كتاب الدِّيَات
الموجود عنده . ۱۰
ويظهر ممَّا نقله الكليني ۱۱ والتَّهذيب ۱۲ ، أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام أفتى بما في هذا الكتاب في وقائع متعدِّدة في زَمَن الخلَفاء ، وطِيلة خِلافَتِهِ الظَّاهرة ، أو في زَمَن حكومته الظَّاهرة فقط ، فكتَب النَّاس فُتياه وجمعوها ، فأمر عليه السلام أن يكتب منها نسخ كَثيرة ، وأرسل إلى كُلِّ واحد من عُمَّاله منها نُسْخة ، وأمرَهم أن يعملوا على وفقها .
وذكَر مسلم في صحيحه ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، قال : كتبْتُ إلى ابن عبَّاس أسألُه أن يَكتب لي كتابا ، ويُخْفي عنِّي . فقال : وَلَدٌ ناصِحٌ ، أنَا اخْتَارُ الأمورَ اخْتيارا ، وأُخفِي عنه . قال فَدَعا بقَضاء عليٍّ . فجعَل يكتُب منه أشياءَ . ويَمُرُّ به الشَّيءُ ، فيقول : واللّه ِ ما قَضَى بهذا عليٌّ إلاَّ أن يكون ضَلَّ .
ثُمَّ نقل عن طاوُوس قال : أُتِي ابنُ عبَّاس بكتابٍ فيه قَضَاءُ عليٍّ رضى الله عنهفمَحَاه ، إلاَّ قَدْرَ ، وأشَارَ سُفْيانُ بن عُيَيْنَةَ بِذِراعِهِ . ۱۳
[ ويستفاد ممَّا مرَّ أنَّ قضايا أمير المؤمنين عليه السلام كانت تكتب وقتئذٍ ، وكان في أيدي النَّاس منها نُسَخ يكتبون عنها ويروون ، وأنَّ ابن عبَّاس كان عنده منها نسْخَة ، يكتب منها ويتركها ويأتوه بأُخرى فيقرؤها ، ويمْحو منها ما كان موضوعا على أمير المؤمنين عليه السلام بزعمه . ] ومن الذِين كتبوا قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وألَّفوا فيها كتابا ، أبو رافِع مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ولأبي رافع مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله كتاب السُّنن والأحكام والقضايا ۱۴ .
ثُمَّ ذكر النَّجَّاشي إسناده إلى رواية الكتاب بابا بابا ، الصَّلاة والصِّيام والحجّ والزَّكاة والقضايا . ۱۵
وفي الفهرست للطوسي رحمه الله في ترجمة عُبيد اللّه بن أبي رافِع ساقَ سنده إلى كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، تأليف عُبيد اللّه إلى محمَّد بن عُبيد اللّه بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ويظهر منه أنَّ الكتاب لأبي رافع ، وإن كان في أوَّل كلامه : إنَّ لعُبيد اللّه كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ۱۶ .
وقال المحدِّث القمّي رحمه الله في الكُنى : وله كتاب السُّنن والأحكام والقضايا ، وهو أوَّل مَن جمَع الحديث ورتَّبَه بالأبواب . ۱۷
ولكن من المحتمل أن يكون كتابه كتابا واحدا جامعا للسنن والأحكام والقضايا ، لا أنَّه أفرد للقضايا كتابا ، وأمَّا ابنه عُبيدُ اللّه ِ فقد عمل هو الآخر كتابا أفرده في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، كما صرَّح به الشيخ في الفهرست ، وقاموس الرِّجال ، قال : عُبيد اللّه بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السلام ، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وكتاب تسمية مَن شهِد مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل وصفِّين والنَّهروان من الصّحابة . ۱۸
[ فمن المحتمل أن يكون الكتاب ، إمَّا من أبي رافِع ، أو ابنه عُبيد اللّه ، أو غيرهما ، أخذه أمير المؤمنين عليه السلام منهم ، فكتبه وأرسله إلى عُمَّاله ليعملوا بما فيه ، كما يشهد به سياق الكتاب وأسلوبه ، وصريح الرِّواية كما تقدَّم ، ولكنَّ يُبعِّده أنَّ
ظاهر قوله عليه السلام : « وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائهِ ورؤوس أجناده » ، وقوله عليه السلام : « نعم هو حقٌّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمُر عُمَّالُه بِذلِكَ » ، أنَّه عليه السلام كتبه إلى عُمَّاله ليعملوا به طيلة حكومته ، وذلك يُناسب أن يكون الكتاب في أوَّل خلافته ، حَتَّى يعملوا على وِفقه ، لا بعد أن جمع النَّاس الفتيا وكتبوها وأرسله إلى عُمَّاله ، لأنَّ كتاب النَّاس أمر تدريجي حَسب وقوع الحوادث .
ومن المحتمل أن يكون الكتاب الموجود هو ما كتبه النَّاس ، وكان يوافق ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى عُمَّاله ، أو يكون الكتاب الموجود هو ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام ، والنّاس أيضا كانوا ألَّفوا على وِفقه تدريجا ، فهو موافق لمَا فيه من الأحكام ، وإن كان قد يخالفه عبارة وترتيبا . ]
قال في التَّهذيب : « أفْتَى عليه السلام في كُلِّ عَظْمٍ لَهُ مُخّ فريضَةٌ مُسَمَّاةٌ إذا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غيرِ عَثمٍ ولا عَيْبٍ ، فجعَلَ فريضَةَ الدِّيَةِ سِتَّة أجزاءٍ ، وجَعلَ في الرُّوحِ والجَنِينِ والأشفَارِ والشَّلَلِ والأعضَاءِ والإبهامِ لِكُلِّ جُزءٍ سِتَّةُ فَرائِضَ ، جَعل دِيَّةَ الجَنِينِ مِئَةَ دِينارٍ وجعَلَ مَنِيَّ الرَّجُل إلى أن يَكونَ جَنِينا خَمْسَةَ أجْزَاء ، فإذا كان جَنِينا قبلَ أن تَلِجَه الرُّوحُ مِئَةَ دِينار ، فجعَلَ للنُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينارا ، وهُوَ الرَجُلُ يُفْزِعُ عن عِرْسِهِ فَيُلقي النُّطْفَةَ وهو لا يُرِيدُ ذلِكَ ، فجعَلَ فِيها أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام عِشْرِينَ دِينارا الخمس ، ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَي ذلِكَ أرْبَعِينَ دِينَارا ، وذلِكَ للمَرأةِ أيضا تُطرَقُ أو تُضرَبُ فُتلقِيهِ ، ثُمَّ المُضْغَةَ سِتِّين دِينارا إذا طَرَحَتْه المَرأةُ أيضا في مثل ذلِكَ ، ثُمَّ العَظْمُ ثَمانِين دِينارا إذا طَرَحَتْه المرأة ، ثُمَّ الجَنِين أيضا مِئةَ دِينارٍ إذا طَرقَهُم عَدوٌّ فأسقطْن النِّساءُ في مِثلِ هذا ، أوجَبَ على النِّساءِ ذلِكَ من جِهَةِ المَعقِلَةِ مثْلَ ذلِكَ ، فإذا وُلِد المَوْلُودُ واسْتَهَلَّ ـ وهوَ البُكاءُ ـ فَبَيَّتوهُم فَقَتَلُوا الصِّبيانَ ، فَفِيهم ألفُ دِينارٍ لِلذَّكَرِ وللأُنثى على مِثلِ هذا الحِسابِ علَى خَمْسمئَةِ دِينارٍ .
وأمَّا المَرأةُ إذا قُتِلَت وهِيَ حامِلٌ مُتِمٌّ فلَمْ تسْقُطْ وَلَدَها ولَمْ يُعْلَمْ أ ذَكَرٌ هُوَ أمْ أُنْثَى ، ولَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أو قَبْلَهَا ، فَدِيتُهُ نِصْفَانِ ، نِصْفُ دِيَّةِ الذَّكَرِ ونِصْفُ دِيَّةِ الاُنْثَى ، ودِيَّةُ المَرْأةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلك .
وأفْتَى في مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْزِعُ عن عِرْسِه فَيَعْزِلُ عَنْهَا المَاءَ ولَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ المئَةِ من دِيَّةِ الجنين عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وإن أفْرَغَ فِيهَا عِشْرونَ دِينَارا ، وجَعَل في قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ ومَعْقُلَتِهِ على قَدْرِ دِيَتِهِ وهِي مئَةُ دِينَارٍ ، وقَضَى في جِراحة الجَنِينِ مِنْ حِسَابِ المئَةِ على ما يَكُونُ مِن جِرَاح الرَّجُل والمَرْأةِ كَامِلَةً .
وأفْتَى عليه السلام في الجَسَد ، وجعلَه سِتَّة فَرائِض : النَّفْسُ ، والبَصَر ، والسَمْع ، والكَلام ، والعَقْل ، ونقْصُ الصَّوْت ، من الغَنَنِ والبَحَحِ والشَّلَل في اليَدَيْن والرِّجْلَين ، فجعَل هذا بقِياسِ ذلِكَ الحُكْمِ . ثُمَّ جعَلَ مَعَ كلِّ شَيءٍ مِن هذهِ قِسَامَةً على نحْو ما بلَغت الدِّيةُ .
والقَسَامَةُ في النَّفس ، جعَل على العَمْد خَمْسِين رجلاً ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً على ما بلغت دِيَته ألفَ دِينار ، وعلى الجراح بقَسَامَة سِتَّة نَفَر ، فمَا كان دونَ ذلك فحِسابُه على سِتَّة نَفَر .
والقَسَامَة في النَّفْس والسَّمْعِ والبَصَرِ والعَقْلِ والصَّوْتِ من الغَنَنِ والبَحَحِ ونَقْص اليَدَيْنِ والرِّجْلين ، فهذه سِتَّة أجزاء الرَّجل .
فالدِّيةُ في النَّفسِ ألفُ دِينارٍ .
والأنْفُ ألفُ دِينارٍ .
والضَّوْءُ كُلُّهُ مِنَ العَيْنَيْنِ ألفُ دِينارٍ .
والبَحَحُ ألفُ دِينارٍ .
وشَلَلُ اليَدَيْنِ ألفُ دِينارٍ .
والرِّجلَينِ ألفُ دِينارٍ .
وذِهابُ السَّمْعِ كُلّهِ ألفُ دينارٍ .
والشَّفَتَيْن إذا اسْتُؤصِلتا ألفُ دِينارٍ .
والظَّهْرُ إذا حَدب ألف دِينار .
والذَّكَرُ ألفُ دِينار .
واللِّسانُ إذا اسْتُؤصِلَ ألفُ دينارٍ .
والأنْثَيَين ألفُ دينارٍ .
وجعل عليه السلام دِيَّة الجراحَةُ في الأعضاء كلّها في الرَّأس والوَجْهِ وسائِر الجَسَدِ من السَّمْعِ والبَصَرِ والصَّوْتِ والعَقْلِ واليَدَينِ والرِّجْلَينِ ، في القَطْع والكَسْرِ والصَّدْعِ والبَططِّ والمُوضِحَةَ والدَّامِيَةِ ونَقْلِ العِظامِ والنَّاقِبَة يكون في شَيءٍ من ذلك ، فمَا كان مِن عَظْمٍ كُسِر فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ لم يُنْقَل منه العِظام ، فإنَّ دِيتَه مَعْلومَةٌ ، فإذا أُوْضِحَ ولمْ يُنْقَل منْه العِظامٌ فدِيَّةُ كَسْرِه ودِيَّةُ مُوضِحَتِه ، ولكلَّ عَظْمٍ كُسِر مَعلُوم .
فدِيَّةُ نَقْل عِظامِه ، نصْفُ دِيَّة كَسْرِه .
ودِيَّةُ مُوضِحَتِه رُبْعُ دِيَّةِ كَسْرِه ممَّا وارَتِ الثِّيابُ من ذلك غَيْرَ قَصَبَتَي السَّاعِد والأصابع .
وفي قَرْحَة لا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَّةِ ذلك العُضْو الَّذِي هي فيِه .
فإذا أُصِيْب الرَّجل في إحْدَى عَيْنَيه فإنَّها تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ على عَيْنِه المُصَابَةِ ويُنْظَرُ ما يَنْتَهِي بَصَر عَيْنِه الصَّحِيْحَةِ ، أو يده الصحيحة ثُمَّ تغْطَى عَيْنه الصَّحِيحَة ،
ويُنْظَرُ ما يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنه المُصابَة ، فيُعْطَى دِيَتَه من حِسَاب ذلك ، والقَسَامَةُ مع ذلك من السِتَّة أجْزَاء للقَسَامَة على سِتَّة نَفَر على قَدْر ما أُصِيب من عَيْنه ، فإن كان سُدُسَ بَصَرِه حَلَفَ الرَّجل وحْدَه وأُعْطِيَ ، وإن كان ثُلُثَ بَصَرِه حَلَفَ هو ، وحَلَفَ معَه رَجُلٌ آخَرُ ، وإن كان نِصْفَ بصَرِه حَلَفَ هو وحَلَفَ معَه رَجُلان ، وإن كان ثُلُثَي بَصَرِه حَلَفَ هو وحَلَفَ معَه ثَلاثَةُ رِجال ، وإن كان أرْبَعَةَ أخْمَاسِ بصَرِه حَلَفَ هو وحَلَفَ معه أرْبَعَةُ رجالٍ ، وإن كان بَصَرَه كلَّه حَلَفَ هوَ وحَلَفَ معَه خَمْسَةُ رِجالٍ . ذلك في القَسَامَة في العَيْنَين .
قال : وأفْتَى عليه السلام فيِمَن لمْ يكنْ له مَن يَحْلِف معه ولمْ يوثقْ به على ما ذهب من بصَرِه ، أنَّه يضاعف عليه اليَمِين ، إن كان سُدُسَ بصَرِه حَلَفَ واحِدةً ، وإن كان الثُلُثَ حَلَفَ مَرَّتَينِ ، وإن كان النِّصْفَ حَلَفَ ثَلاثَ مَرَّات ، وإن كان الثُّلُثَيْن حَلَفَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وإن كان خَمْسَةَ أسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وإن كان بصرَه كلَّه حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُعْطَى ، وإن أبَى أن يَحْلِف لمْ يُعْط إلاَّ ما حَلَفَ عليه ، ووَثق منه بِصِدقٍ ، والوالي يَسْتَعِين في ذلك بالسُّؤال والنَّظر والتَّثبُّت في القِصَاص والحُدُود والقَوَدِ ، وإن أصابَ سَمْعه شَيءٌ فعَلَى نَحْوِ ذلك يُضْرَبُ له شَيء لِكَي يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِه ، ثُمَّ يُقاسُ ذلك والقَسَامَةُ علَى نَحْو ما نَقَصَ من سَمْعِه فإن كان سَمْعَه كلَّه فعَلَى نَحْوِ ذلِكَ ، وإنْ خِيفَ منهُ فُجُورٌ ترَكَ حَتَّى يغْفُلَ ، ثُمَّ يصاحُ بهِ ، فإن سَمِعَ عاودَهُ الخُصُومُ إلى الحاكِمِ ، والحاكِمُ يعمل فيه برأيِه ، ويحط عنه بعض ما أخذ .
وإن كان النَّقصُ في الفَخِذِ أو في العَضُدِ فإنَّه يُقاسُ بخَيْط تُقاسُ رِجْلُه الصَّحِيحَة أو يده الصحيحة ، ثُمَّ يُقاسُ به المُصابَة ، فيُعَلَّمُ ما نَقَصَ من يدِه أو رِجْلِه ، وإن أُصِيبَ السَّاق أو السَّاعِدُ مِنَ الفَخِذِ أو العَضُدِ يُقاسُ ويَنْظُرُ الحاكِمُ قَدْرَ فَخِذِه .
وقَضَى عليه السلام في صَدغ الرَّجُل إذا أُصِيبَ فلَم يَسْتَطِع أن يَلْتَفِت إلاَّ ما انحَرَفَ الرَّجلُ
نِصْفُ الدِّيَة خَمْسُمئَةِ دِينار ، وما كان دونَ ذلك فبِحِسابِه .
وقَضَى عليه السلام في شَفْرالعَيْن الأعلَى، إن أُصِيبَ فشُتِرَ فَدِيتُه ثُلُثُ دِيةِ العَيْن ، مئَةُ وسِتَّة وسِتُّون دِينارا وثُلُثَا دِينارٍ ، وإن أُصِيبَ شَفْرُ العَيْن الأسفَلُ فدِيَتُه نِصْفُ دِيَّةِ العَيْن ، مئَتا دِينار وخَمْسُون دِينارا .
فإن أُصيبَ الحاجِبُ فذَهَبَ شَعْرُه كلُّه فَدِيتُه نِصْفُ دِيَّة العَيْن ، مئَتا دِينار وخَمْسُون دِينارا ، فمَا أُصِيب منه فعَلَى حِسَابِ ذلِكَ .
فإن قُطِعَت رَوْثَةُ الأنْفِ فدِيتُها خَمْسُمئَةُ دِينارٍ نصفُ الدِّيَةِ ، وإنْ أُنفِذَتْ فيهِ نافِذَةٌ لا تَنْسَدُّ بِسَهم أو برُمْحٍ فدِيَتُه ثَلاثُمئة وثَلاَثَ وثَلاثَونَ دِينارا وثُلُث ، وإنْ كانت نافِذَةٌ فبَرَأتْ والتَأمَتْ فدِيَتُها خُمُسُ دِيَّة رَوْثَة الأنْف مئَةُ دِينار ، فما أُصيبَ فعَلَى حِسابِ ذلك ، فإن كانَت النَّافِذَةٌ في أحَدِ المِنْخَرَيْن إلى الخَيْشُوم وهو الحاجِزٌ بين المَنْخَرَين فدِيَتُها عُشْرُ دِيَّةِ رَوْثَةِ الأنْفِ ، لأنَّه النِّصفُ . والحاجِز بين المِنْخَرَيْن خَمْسُون دِينارا ، وإن كانَت الرَّمية نفذت في أحد المَنْخَرَين والخَيْشُوم إلى المَنْخَر الآخَر ، فدِيتُها سِتَّةٌ وسِتَّون دِينارا وثُلُثَا دِينارٍ .
وإذا قُطِعَت الشَّفَةُ العُلْيا واسْتُؤصِلَتْ فدِيتُها نصْفُ الدِّية ، خَمْسُمئَة دِينارٍ ، فما قُطِع منها فبِحِسابِ ذلِكَ ، فإن انْشَقَّتْ فبَدَا منها الأسْنان ، ثُمَّ دُووِيَتْ فبَرَأتْ والتَأمَتْ فدِيَّة جُرحِها ، والحكومةُ فيها خُمُسُ دِيَّةِ الشَّفَةِ مِئةُ دِينارٍ ، وما قُطِعَ مِنها فبِحِسابِ ذلِكَ ، وإنْ شُتِرَتْ وشَيِنَتْ شَيْنَا قبيحا فدِيتُها مِئَةُ دِينارٍ ، وسِتَّة وسِتُّون دِينارا ، وثُلُثَا دِينارٍ ، ودِيَّةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إذا قُطِعَتْ واسْتُؤصِلَت ثُلُثَا الدِّيَة كَمَلاً سِتَّمئَةٌ وسِتّةٌ وسِتُّون دِينارا وثُلُثَا دِينارٍ ، فما قُطِع منها فبِحِساب ذلك ، فإن انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدو منها الأسنان ثُمَّ بَرَأت والتأمَت مئة دِينارٍ وثَلاثَة وثَلاثُون دينارا وثُلُثُ دينارٍ ، وإن أُصِيَبت فشَيِنَتْ شَيْنَا فاحِشا فَدِيتُها ثلاثمئةُ دينارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُون دينارا
وثُلُثُ دينارٍ وذلك ثُلُث دِيتِها .
قال : وسألتُ أبا جعفر عليه السلام عن ذلِكَ ، فقالَ : بَلَغَنا أنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام فَضَّلَها لأنَّها تُمْسِكُ الطَّعامَ والماءَ ، فلذلِك فَضَّلَها في حُكُومَتِه .
وفي الخَدِّ إذا كانَتْ فيه نافِذَةٌ وبَدَا منها جَوْف الفَم فدِيتُها مِئَةُ دينارٍ فإن دُووِي فبَرَأ والتَأمَ وبهِ أثَرٌ بَيِّنٌ وشَيْنٌ فاحِش فدِيَتُه خَمْسُون دينارا ، فإن كانت نافِذَةٌ في الخَدَّيْن كِلَيْهما فدِيتُها مئِةُ دِينارٍ وذلِكَ نِصْفُ دِيَّةِ الَّتي بَدَا منها الفَمْ . فإن كانَت رُمِيَت بنَصِلٍ يَنْفُذُ في العَظْم حَتَّى يَنْفُذَ إلى الحَنَك فدِيتُها مئَةٌ وخَمْسُون دينارا ، جُعِل منها خَمْسُون دينارا لِمُوضِحَتِها ، وإن كانَت ناقِبَةٌ ولمْ تَنْفُذ فدِيتُها مئَة دينارٍ ، فإنْ كانَت مُوضِحَةٌ في شيء من الوَجْه فدِيتُها خَمْسُون دينارا ، فإن كان لها شَيْنٌ فدِيَّةُ شَيْنِها رُبْعُ دِيَّةِ مُوضِحَتها ، وإن كان جُرْحا ولم يُوضِح ثُمَّ بَرَأ ، وكان في الخَدَّين أثر فَدِيتُه عَشَرَةُ دَنانِيرَ .
وإنْ كان في الوَجْه صَدْعٌ فديتُه ثَمانُونَ دِينارا ، فإن سَقَطَتْ منه جِذْوَة لَحْمٍ ولم يُوضِح وكان قَدْرَ الدِّرهم فمَا فوقَ ذلك فديتُها ثَلاثُونَ دينارا .
ودِيَّةُ الشَّجَّة إن كانَت مُوضِحَةٌ أربعونَ دِينارا إذا كانَت في الجَسَد ، وفي موضِع الرَّأسِ خمْسُون دِينارا ، فإن نقل منها العِظام فدِيتُها مِئَةُ دِينارٍ وخَمْسُون دِينارا ، فإنْ كانَت ناقِبَةً في الرَّأس فتِلك تُسمَّى المأمُومَة ، وفيها ثُلُث الدِيةِ ، ثَلاثَمئَةُ دينارٍ ، وثَلاثَة وثَلاثُون دينارا وثُلُث دينارٍ .
وجعل عليه السلام في الأسنان في كلِّ سِنٍّ خَمْسين دِينارا ، وجعل الأسنان سَوَاء ، وكان قبْل ذلك يَجعل في الثَّنيَّة خَمْسين دِينارا ، وفي ما سِوى ذلك من الأسنان في الرّبَاعِيَة أربعين دِينارا ، وفي النَّاب ثَلاثين دِينارا ، وفي الضِّرْس خَمْسَةٌ وعشرين دِينارا ، فإذا اسْوَدَّت السِّنُّ إلى الحَوْل فلَم تَسْقُط فدِيتُها دِيَّةُ السَّاقِط خَمْسُونَ
دِينارا ، وإن تصَدَعَتْ ولم تَسْقُط فدِيتُها خَمسَةٌ وعشرونَ دينارا ، فما انْكَسَر منها فبِحِسابه من الخمسين ، وإنْ سَقَطَتْ بعْدُ وهِي سَوْدَاء فدِيتُها اثْنَا عَشَرَ دينارا ونِصْفٌ ، وما انْكَسَر منها مِن شَيءٍ فبِحِسابه من الخَمْسَةِ وعِشْرِين دِينارا .
وفي التَّرْقُوَة إذا انْكَسَرَتْ فجُبِرَتْ على غَير عَثْمٍ ولا عَيْبٍ أرْبَعُون دِينارا ، فإن انْصَدَعَتْ فدِيتُها أربعَةُ أخْماس دِيَّةُ كَسِرِها اثْنانِ وثَلاثُون دِينارا ، فإن أوْضَحَتْ فدِيتُها خَمْسَةُ وعِشرُونَ دِينارا ، وذلك خَمْسَةُ أجْزَاءٍ من دِيتِها إذا انْكَسَرَتْ ، فإن نُقِّلَ منْها العِظامُ فدِيتُها نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِها عِشرُون دِينارا ، فإن نُقِبَت فدِيتُها رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِها عَشَرَةُ دَنانيرَ .
ودِيَّةُ المَنْكِبِ إذا كُسِرَ خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دينارٍ ، فإن كان في المَنْكِب صَدْعٌ فدِيتُه أرْبَعَةُ أخْماس دِيَّةِ كَسْرِه ثَمانُونَ دِينارا ، فإن أُوضِحَ فديتُهُ رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُون دينارا ، فإن نُقِلَتْ منه العِظامُ فَديتُهُ مئَةُ دينارٍ وخَمسةٌ وسَبْعُونَ دينارا ، منها مِئةُ دينارٍ ديَّةُ كَسرِهِ ، وخَمسونَ دينارا لنَقْلِ العِظامِ ، وخَمسةٌ وعِشرُون دِينارا للمُوضِحَة ، وإن كانَت ناقِبَةً فديتُها رُبُعُ ديَّةِ كَسرِها خَمسةٌ وعشرونَ دينارا ، فإن رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ دينارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإنْ كان فُكَّ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَارا .
وفي العَضُدِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُها خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْبِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا .
وفي المِرْفَقِ إذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهُ مئَةُ دِينَارٍ وذلِكَ خُمُسُ دِيَّةِ اليَد ، فإن انْصَدَعَ فَدِيتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ ، ديَّةُ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَارا فإنْ أوضِحَ
فدِيتُه رُبُعُ ديَّةِ كَسْرِه خمسَةٌ وعِشرونَ دينارا فإن نُقِّلت منهُ العِظَامُ فَدِيتُهُ مئَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَارا ، لِلْكَسْرِ مئَةُ دِينَارٍ ، ولِنَقْلِ العِظَامِ خَمْسُونَ دِينَارا ، ولِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، فَإنْ كَانَتْ فيه نَاقِبَةً فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، فَإنْ رُضَّ المِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيتُهُ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةِ دِينَارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإنْ كان فُكَّ فَدِيتُهُ ثَلاثُونَ دِينَارا ، وفي المِرْفق الآخر مثْل ذلك سَواء .
وفي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإنْ كُسِرَ إحْدَى القَصَبَتَيْنِ من السَّاعِد فَدِيتُها خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ ، وفي أحدهما أيضا فِي الكَسْرِ لِأحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَارا ، وفي كِلَيْهِما مئَةُ دِينَارٍ ، فإن انْصَدَعَ إِحْدَى القَصَبَتَيْنِ ففيها أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أرْبَعُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مئةُ دينارٍ وذلك خُمُسُ دِيَّةِ اليد ، وإن كانت ناقبة فدِيتُها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّةِ مُوضِحَتِهَا ، اثْنَا عَشَرَ دِينَارا ونِصْفٌ ، ودِيَّةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، فإنْ صارت فيها قَرْحَةٌ لا تبرأ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ السَّاعِدِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ فذلك ثُلُثُ دِيَّةِ الَّتي هِيَ فِيهِ .
ودِيَّةُ الرُّسْغِ۱۹إذا رُضَّ فَجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ .
وفي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةُ اليَدِ مئَةُ
دِينَارٍ ، إن فُكَّ الكَفُّ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها مئة دينارٍ وثمانية وسبعون دِينارا ، نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا ، وفي نَافِذَتِهَا إن لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ ، فإن كانَتْ نَافِذة فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا .
ودِيَّةُ الأصَابِعِ والقَصَبِ الَّذِي في الكَفِّ في الإبْهَامِ إذا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ قَصَبَةِ الإبْهَامِ الَّتي في الكَفِّ تُجْبَرُ على غَيْر عَثْمٍ خُمُسُ دِيَّةِ الإبْهَامِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ إذا اسْتَوَى جَبْرُهَا وثَبَتَ ، ودِيَّةُ صَدْعِها سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِها ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَّةِ نَقْلِ عِظَامِهَا ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَّةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ودِيَّةُ المَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أعْلَى الإبْهَامِ إن كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ المُوضِحَةِ إن كَانَتْ فِيها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نقْبهِ أرْبَعَةُ دَنانِيرٍ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، فما قُطِعَ منها فَبِحِسَابِهِ علَى مَنْزِلَته .
وفي الأصَابِعِ في كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَّةِ اليَدِ ثَلاثَةٌ وثَمَانُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ أصَابِعِ الكَفِّ الأرْبَع سِوَى الإبْهَامِ دِيَّةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ في كُلِّ قَصَبَةٍ من القَصَبِ الأرْبَعِ أصَابِع أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ من الأصَابِعِ الأرْبَعِ الَّتي تَلِي الكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثا دِينَارٍ .
فإنْ كان في الكَفِّ قَرْحَةٌ لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ ، وفي نَقْبها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ ، وفي فَكِّها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ .
ودِيَّةُ المَفْصِلِ الأوْسَطِ من الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي كَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفُ دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي فَكِّهِ ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي المَفْصِلِ الأعْلَى من الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ونِصْفُ دِينار ورُبُعٌ عُشْرِ دِينَارٍ ، وفي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، وفي نَقْبِهِ دِينَار وثُلُث ، وفي فَكِّهِ دينار وأرْبَعة أخماس دِينَارٍ ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ .
وفِي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهَا أرْبَعُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وثَلاثُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَارا ونِصْفُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ودِيَّةُ قَرْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي الصَّدْرِ إذا رُضَّ فَثَنَى شِقَّاه كِلاهما فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ إحدى شِقَّيْهِ إذا انْثَنَى مِئَتَانِ وخَمْسُونَ دِينَارا ، وإذا انْثَنَى الصَّدْرُ والكَتِفَانِ فَدِيتُهُ مع الكَتِفَيْنِ ألْفُ دِينَارٍ ، فإن انْثَنَى أحَدُ الكَتِفَيْنِ مع شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ في الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ الكَتِفَيْنِ والظَّهْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، وإن اعْتَرَى الرَّجُلَ من ذلك صَعَرٌ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَلْتَفِتَ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ .
وإن انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهُ مئَةُ دِينَارٍ ، فإنْ عَثَمَ فَدِيتُهُ ألْفُ دِينَارٍ .
وفي الأضْلاعِ فيما خَالَطَ القَلْبَ من الأضْلاع إذا كُسِرَ منْها ضِلْعٌ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، وفي صَدْعِه اثْنَا عَشَرَ دِينَارا ونِصْفٌ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفٌ ، ومُوضِحَتِهِ علَى رُبُعِ كَسْرِهِ ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ .
وفي الأضْلاعِ ممَّا يَلِي العَضُدَيْنِ دِيَّةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إذا كُسِرَ ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، ومُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ ونِصْفُ دينارٍ ، وإنْ نُقِبَ ضِلْعٌ منها فَدِيتُه دِينَار ونِصْفُ دِينَارٍ ، وفي الجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإن نَقبَ من الجَانِبَيْنِ كِلَيْهِما برَمْيَة أو طَعْنَة وقعتْ فيالصِّفَاق فَدِيتُهَا أرْبَعُمئَةِ دِينَارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي الأُذُنِ إذا قُطِعَتْ فَدِيتُهَا خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، وما قُطِعَ مِنْها فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
وفي الوَرِكِ إذا كُسِرَ فَجُبِرَ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئَتَا دِينَارٍ ، فإنْ صُدِعَ الوِرْكُ فَدِيتُهُ مئَةٌ وسِتُّونَ دِينَارا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ كَسْرِهِ ، فإنْ أوْضَحَتْ فَدِيتُهُ رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مئَةٌ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَارا مِنْهَا لِكَسْرِهَا مئَةُ دِينَارٍ ، ولِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، ولِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ فَكِّهَا ثُلثَا دِيتها ، فإن رُضَّتْ وعَثَمَتْ فَدِيتُهَا ثَلاثُمئَةِ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي الفَخِذِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئَتَا دِينَارٍ ، فإن عَثَمَتْ الفَخِذ فَدِيتُهَا ثَلاثُمئَةٍ دينار وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ، ودِيَّةُ المُوضِحَة العَثْم أرْبَعَةُ أخْمَاسِ ، دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةُ وسِتُّونَ
دِينَارا ، فإن كَانَتْ قَرْحَةً لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُون دِينَارا .
وفي الرُّكْبَةِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئَتَا دِينَارٍ ، فإن تصَدَّعَتْ فَدِيتُهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ ، دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةٌ وسِتُّونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مئَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَارا ، مِنْهَا في دِيَّةُ كَسْرِهَا مئَةُ دِينَارٍ ، وفي نَقْلٍ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، وفي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، فإنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيها ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإن فُكَّتْ فَفِيها ثَلاثَةُ أجْزَاءٍ من دِيَّةِ الكَسْرِ ثَلاثُونَ دِينَارا .
وفي السَّاقِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلَينِ مِئَتَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاس ، دِيَّةِ كَسْرِهَا مئَةٌ وسِتُّونَ دِينَارا ، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، وفي نَقلِ عِظامِها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، وفي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَّةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا ، وفي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، وفي قَرْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، فإنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ النَّفْسِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي الكَعْبِ إذا رُضَّ فَجُبِرَ علَى غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَّةِ الرِّجْلَينِ ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ .
وفي القَدَمِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَّةِ الرِّجْلين مِئَتَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا ، وفي نَاقِبَةٍ فِيها رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَارا .
ودِيَّةُ الأصَابِع والقَصَب الَّتي في القَدَمِ للإبْهَامِ ثُلُثُ دِيَّةِ الرِّجْلين ثَلاثُمئَةٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الإبْهَامِ الَّتي تَلِي القَدَمَ خُمُسُ دِيَّةِ الإبْهَامِ سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ .
ودِيَّةُ المَفْصِلِ الأعْلَى من الإبْهَامِ وهُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسٌ ، وفي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي نَاقِبَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسٌ ، وفي صَدْعِه ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثٌ ، وفي فَكِّه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وفي ظُفُرِهِ ثَلاثُونَ دِينَارا ، وذَلِكَ لِأنَّهُ ثُلُثُ دِيَّةِ الرِّجْلِ ، ودِيَّةُ كُلِّ إصْبَعٍ مِنْها سُدُسُ دِيَّةِ الرِّجْلِ ثَلاثَةٌ وثَمَانُونَ دِينَارا وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ قَصَبَةِ الأصَابِعِ الأرْبَعِ سِوَى الإبْهَامِ دِيَّةُ كسر كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْها سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةِ مِنْها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسٌ ، ودِيَّةُ نَقْلِ كُلِّ عَظْمِ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثٌ ، وديَّة صَدْعِها ثَلاثَةَ عشَرَ دِينارا وثُلثُ دِينارٍ ، ودِيَّةُ نَقبِ كُلِّ قصَبَةٍ منهُنَّ أربَعَةُ دَنانِيرَ وسُدُسٌ ، وديَّة قرحَةٍ لا تبرأُ في القَدمِ ثَلاثَةٌ وثَلاثونَ دِينارا وثُلُثٌ ، وديَّة كَسرِ المَفْصِلِ الذي يَلِي القَدَمَ مِنَ الأصابِعِ سِتَّةَ عشَرَ دِينارا وثُلُثٌ ، وديَّة صدْعِها ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينارا وثُلثُ دينارٍ ، وديَّة نَقْلِ كُلِّ قصَبَةٍ مِنهُنَّ ثَمانِيَةُ دنانِيرَ وثُلثُ دِينارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وفي المَفْصِلِ الأوْسَطِ مِن الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِينَارا وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهِ
ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلثَا دِينار ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي المَفْصِل الأعْلَى مِن الأصَابِعِ الأرْبَعِ الَّتي فِيها الظُّفُرُ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وخُمُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وخُمُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهِ دِينَار وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ .
وأفْتَى عليه السلام في حَلَمَة ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيةِ مئَةٌ دِينار وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَارا .
وفي خُصْيَة الرَّجل خَمْسُمئَة دِينار .
قال : وإنْ أُصِيب رَجُل فَأُدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيتُهُ أرْبَعُمئَةِ دِينَارٍ ، فإنْ فَحِجَ فلَمْ يَقدِر على المَشْي إِلاّ مَشْيا لا يَنْفَعُهُ ، فَدِيتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ ، دِيَّةِ النَّفْسِ ثَمَانيمئَةِ دِينَارٍ ، فإنْ أُحْدِبَ مِنْها الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ ، دِيتُهُ ألْفُ دِينَارٍ ، والقَسَامَةُ في كُلِّ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ علَى مَا بَلَغَتْ دِيتُهُ .
وأفْتَى عليه السلام في الوَجيئة إذا كانَت في العَانَة فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِي إِحْدَى الخُصْيَتَيْنِ ، فَدِيتُهَا مِئَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيةِ .
و في النَّافِذَةِ إذا نَفِذَتْ مِن رُمْحٍ أو خِنْجَرٍ في شَيْءٍ مِن الرَّجُلِ من أطْرَافِهِ ، فَدِيتُهَا عُشْرُ دِيَّةِ الرَّجُلِ مئَةُ دِينَارٍ .
وقَضَى عليه السلام : أنَّه لا قَوَدَ لِرَجُلٍ أصابَهُ والِدُه في أمْرٍ يَعِيبُ عَليهِ فيهِ فأصَابَه عَيْبٌ مِن قَطْعٍ وغَيْرِهِ وتكونُ لَهُ الدِّيةُ ولا يُقادُ ، ولا قَوَدَ لامْرَأة أصابَها زوجُها فَعِيبَت ، وغُرمُ العَيبِ عَلى زَوجِها ولا قِصاصَ عليه .
وقَضَى عليه السلام في امْرَأةٍ رَكِبَها زَوجُها فأعفَلَها ، أنَّ لَها نِصْفَ دِيتِها مئتان وخَمْسُونَ دِينارا .
وقَضَى عليه السلام في رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً بإصْبَعِه فَخَرقَ مَثَانَتَها ، فلا تَمْلِكُ بَولَها ، فجَعَل لَها ثُلُثَ الدِّية ، مئَةً وسِتَّةً وسِتِّينَ دِينارا وثُلُثَي دينَارٍ ، وقَضَى عليه السلام لها عليه صِدَاقَهَا مِثْلَ نِساءِ قَوْمِها » .۲۰

إلى هنا تمَّ ما أورده الشيخ في التَّهذيب مفصَّلاً ، ولكنَّه نقل أوَّل هذا الكتاب بنحوٍ آخر قال :
« إنَّ أمِير المُؤمِنِينَ عليه السلام جَعَلَ دِيَّةَ الجَنِينِ مئَةَ دِينَارٍ ، وجَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إلى أنْ يَكُونَ جَنِينا خَمْسَةَ أجْزَاءٍ : فَإذَا كان جَنِينا قَبْلَ أنْ يَلِجَ الرُّوحُ فيه مِئَةَ دِينَارٍ ، وذَلِكَ أنَّ اللّه َ عز و جل خَلَقَ الاْءِنسَانَ مِن سُلاَلةٍ ، وهِيَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ، ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ ، ثُمَّ مُضْغَةً ثَلاثَة أجْزَاءٍ ، ثُمَّ عَظْم فَهيَ أرْبَعَةُ أجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُكْسَى لَحْما فَحِينَئِذٍ ثَمَّ جَنِينا ، فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ مئَةُ دِينَارٍ والمئَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أجْزَاءٍ .
فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ المئَةِ عِشْرِينَ دِينَارا ، ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ المئَةِ أرْبَعِينَ دِينَارا ، ولِلْمُضْغَةِ ثَلاثَةَ أخْمَاسِ المئَةِ سِتِّينَ دِينَارا ، ولِلْعَظْمِ أرْبَعَةَ أخْمَاسِ المئَةِ ثَمَانِينَ دِينَارا ، فإذَا أُنْشِئ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وهُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ ألْفُ دِينَارٍ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ إنْ كان ذَكَرا ، وإنْ كان أُنْثَى فَخَمْسُمئَةِ دِينَارٍ .
وإنْ قُتِلَتِ امْرَأةٌ وهِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا ولَمْ يُعْلَمْ أذَكَرٌ هُوَ أمْ أُنْثَى ولَمْ يُعْلَمْ أبَعْدَهَا مَاتَ أو قَبْلَهَا ، فَدِيتُهُ نِصْفَانِ : نِصْفُ دِيَّةِ الذَّكَرِ ونِصْفُ دِيَّةِ الاُنْثَى ، ودِيَّةُ المَرْأةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، وذلِكَ سِتَّةُ أجْزَاءٍ مِنَ الجَنِينِ .
وأفْتَى عليه السلام في مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِن عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عنْها المَاءَ ولَمْ يُرِدْ ، ذَلِكَ نِصْفَ
خُمُسِ المئَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وإِذَا أفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَارا ، وقَضَى فِي دِيَّةِ جِرَاحِ الجَنِينِ مِن حِسَابِ المئَةِ علَى ما يكونُ مِن جِرَاحِ الذَّكَرِ والاُنْثَى الرَّجُلِ والمَرْأةِ كَامِلَةً ، وجَعَلَ لهُ في قِصَاصِ جِرَاحَتِه ومَعْقُلَتِهِ علَى قَدْرِ دِيتِهِ ، وهيَ مئَةُ دِينَارٍ » .۲۱
ثُمَّ نقل الشيخ رحمه الله شَطْرا منه من قوله عليه السلام : « وجَعَل عليه السلام دِيَّةَ الجِرَاحَة » ـ إلى قوله عليه السلام ـ « العَظْمُ الَّذِي هوَ فيِه » ، باختلاف يسير ، وزادَ « وأفْتَى في النَّافِذَةِ إذا أُنْفِذَتْ مِن رُمْحٍ أو خِنْجَرٍ في شَيْءٍ مِن الرَّجُل في أطْرَافِه ، فَدَّيتُهَا عُشْرُ دِيَّة الرَّجُلِ مئَةُ دِينَارٍ »۲۲. وهذه الجملة موجودة في الكتاب في آخِرِ قولِهِ ، وأفْتَى عليه السلام في الوَجِيئَةِ .
ونقل شَطْرا من أوَّل الكتاب من قوله : « الصَّوْت ، من الغَنَنِ » ـ إلى قوله ـ « والأنْثَيَين ألف دينار » ، وهكذا ، « ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ ألْفُ دِينَارٍ ، والصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الغَنَنِ ، والبَحَحِ ألْفُ دِينَارٍ ، وشَلَلِ اليَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، وَالشَّلَلِ كُلِّهِ ألْفُ دِينَارٍ ، وشَلَلِ الرِّجْلَيْنِ ألْفُ دِينَارٍ ، والشَّفَتَيْنِ إذا اسْتُؤصِلَتَا ألْفُ دِينَارٍ ، والظَّهْرِ إذا حَدِبَ ألْفُ دِينَارٍ ، والذَّكَرِ إذا اسْتُؤصِلَ ألْفُ دِينَارٍ ، والبَيْضَتَيْنِ ألْفُ دِينَارٍ ، وفي صُدْغِ الرَّجُلِ إذا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَلْتَفِتَ إلاّ مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيةِ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، فما كان دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِه » .۲۳
ونقل شَطْرا منه من قوله : « وقَضَى عليه السلام في شَفْر العَيْن » ـ إلى قوله ـ « علَى حساب ذلك » ، باختلاف يسير .۲۴
ونقل شَطْرا آخر أيضا من قوله : « فإذا أُصِيْبَ الرَّجُلُ في إحْدَى عَيْنَيهِ » ـ إلى قوله ـ « حَلَفَ معَه خَمْسَةُ رِجالٍ » .
ونقل بعده جملاً كثيرة المخالفة في المتن ولذا فلابُدَّ من نقلها كلّها قال :
« وكَذَلِكَ القَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الجُرُوحِ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الأيْمَانُ إنْ كان سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وإنْ كان ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وهذا الحِسَابِ ، وإِنَّمَا القَسَامَةُ على مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ ، وإنْ كان السَّمْعَ فعلَى نَحْوٍ منْ ذَلِكَ غَيْرَ أنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ، ثُمَّ يُقَاسُ من ذلِكَ ، والقَسَامَةُ علَى نَحْوِ ما يَنْقُصُ مِن سَمْعِه ، فإنْ كان سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ منْه فُجُورٌ فإنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إذا اسْتَقَلَّ نَوْما صِيحَ بِه ، فإنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ الحَاكِمُ بِرَأْيِه ، وإنْ كان النَّقْصُ فِي العَضُدِ والفَخِذِ فَإنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ بِخَيْط رِجْلِه الصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ يُقَاسُ بِه المُصَابَةُ ، فَيُعَلَّمُ قَدْرُ ما نَقَصَتْ رِجْلُهُ أو يَدُهُ ، فإنْ أُصِيبَ السَّاقُ أو السَّاعِدُ فَمِنَ الفَخِذِ والعَضُدِ يُقَاسُ ويَنْظُرُ الحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ » .۲۵

1.الكافي : ج۷ ص۳۱۱ ح۱ .

2.الكافي : ج ۷ ص۳۲۴ ح۹ .

3.الكافي : ج ۷ ص۳۲۷ ح۵ .

4.الكافي : ج ۷ ص ۳۳۰ ح۱ .

5.الكافي : ج ۷ ص ۳۳۰ ح۲ .

6.من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۷۵ ح۵۱۵۰ .

7.من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۴۹۵ .

8.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۹۵ ح۱۱۴۸ .

9.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۱۶۹ ح۶۶۸ وص۲۴۵ ح۹۶۸ وص۲۵۸ ح۱۰۱۹ وص۲۹۲ ح۱۱۳۵ وص۲۹۵ ح۱۱۴۸ ، الاستبصار : ج۴ ص۲۹۹ ح۳ .

10.خاتمة مستدرك الوسائل : ج۱ ص۱۰۴ ـ ۱۰۶ الرقم۱۸ .

11.الكافي : ج۷ ص۳۳۰ ح۲ .

12.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۵۸ ح۱۰۱۹ .

13.صحيح مسلم : ج۱ ص۱۳ و۱۴ ح ۷ .

14.الشيعة وفنون الإسلام : ص۶۶ .

15.رجال النجّاشي : ج۱ ص۶۱ ـ ۶۷ .

16.الفهرست : ص۱۷۴ الرقم۴۶۷ .

17.الكنى والألقاب : ج۱ ص۷۷ و۷۸ .

18.قاموس الرجال : ج۷ ص۵۶ الرقم۴۷۰۷ ، الشيعة وفنون الإسلام : ص۶۸ .

19.قال الخليل : الرُّسغ مَفصِلُ ما بين السَّاعد والكَفّ ( العين : ج۱ ص۶۷۶ ) .

20.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۹۵ ـ ۳۰۸ ح۱۱۴۸ وراجع : الكافي : ج۷ ص۳۱۱ ـ ۳۴۰ ، من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۷۵ ـ ۹۲ ح۵۱۵۰ .

21.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۸۵ ح۱۱۰۷ ، الكافي : ج ۷ ص۳۴۳ ح۱ نحوه .

22.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۹۲ ح۱۱۳۵ ، الكافي : ج ۷ ص۳۲۷ ح۵ .

23.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۴۵ ح۹۶۸ ، الكافي : ج ۷ ص۳۱۱ ح۱ .

24.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۴۸ ح۱۰۱۹ ، الكافي : ج ۷ ص۳۳۰ ح۲ .

25.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۲۶۷ ح۱۰۵۰ ، الكافي : ج ۷ ص۳۲۴ ح۹ مع اختلاف يسير .


مكاتيب الأئمّة ج2
280

194

كتابه عليه السلام إلى مَن يُريد عَزله

۰.أورد أبو عمر في الاستيعاب :« « قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ »۱ ، « وَ لاَ تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَ مَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ »۲ » .
« إذا أتَاكَ كِتابِي هذا فاحْتَفِظْ بما فِي يَدَيْكَ مِن أعمالِنا حَتَّى نَبْعَثَ إليكَ مِن يَتَسَلَّمُهُ مِنكَ». ۳

1.الأعراف : ۸۵ .

2.هود : ۸۵ و ۸۶ .

3.الاستيعاب : ج۳ ص۲۱۱ الرقم ۱۸۷۵ وراجع : تاريخ بغداد : ج۴ ص۲۱۱ ، تاريخ مدينة دمشق :ج۶۵ ص۳۱۶ ، العِقد الفريد : ج۱ ص۲۹۱ ، بلاغات النساء : ص۴۸ ذكرا كلاهما الأخير في ذيل قصّة سودة ، بنت عمارّة ، معجم المؤلفين : ج۱ ص۲۵۶ ؛ مطالب السؤول : ص۹۳ ، بحار الأنوار : ج۴۱ ص۱۱۹ نقلاً عن كشف الغمّة ، قاموس الرجال : ج۱۰ ص۴۶۴ وفيه « كتابه عليه السلام إلى عامله يريد عزله ، قال أبو عمر : إذا بلغه من أحدهم خيانة كتب إليه ويستفاد منه ، أنَّه كان يكتبه إلى كلّ مَن يريد عزله » .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج2
    المساعدون :
    فرجي، مجتبي
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1384 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 74665
الصفحه من 528
طباعه  ارسل الي