الحديث :
۳۸۰۴.الإمامُ الرِّضا عليه السلامـ لمّا سُئلَ عن العلّةِ التي من أجلِها لا تَحِلُّ المُطَلَّقَةُ لِلعِدَّةِ لِزَوجِها حتّى تَنكِحَ زَوجا غيرَهُ ـ: إنَّ اللّهَ تباركَ و تعالى إنّما أذِنَ في الطلاقِ مَرَّتَينِ، فقالَ عَزَّوجلَّ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ»۱ يَعنِي في التَّطليقَةِ الثالثةِ، ولِدُخُولِهِ فيما كَرِهَ اللّهُ عَزَّوجلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللّهُ علَيهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ؛ لئلاّ يُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ ولا تُضارَّ النِّساءُ . ۲
۳۸۰۵.عنه عليه السلامـ مِمّا كَتَبَ إلى محمّدِ بنِ سِنانٍ فيعِلَّةِ الطلاقِ ثلاثا ـ: وعِلَّةُ الطلاقِ ثلاثا لِمافيهِ مِن المُهلَةِ فيما بينَ الواحِدَةِ إلى الثلاثِ؛ لرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبٍ إن كانَ، ولِيَكُونَ ذلكَ تَخويفا وتَأديبا للنِّساءِ وزَجِرا لهُنَّ عن مَعصيَةِ أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأةُ الفُرقَةَ والمُبايَنَةَ لدُخُولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصيَةِ زَوجِها، وعِلَّةُ تَحريمِ المرأةِ بعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبدا عُقوبَةً؛ لئلّا يُتَلاعَبَ بِالطلاقِ، ولا تُستَضعَفَ المرأةُ، ولِيَكُونَ ناظِرا في اُمورِهِ مُتَيَقِّظا مُعتَبِرا، ولِيَكونَ يائسا لَها مِن الاجتِماعِ بعدَ تِسعِ تَطلِيقاتٍ . ۳
253 الطَّمَع
1186 ـ ذَمُّ الطَّمَعِ
۳۸۰۶.رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :الطَّمَعُ يُذهِبُ الحِكمَةَ مِن قُلوبِ العُلَماءِ . ۴
۳۸۰۷.عنه صلى الله عليه و آله :إنّ الصَّفاةَ الزُّلالَ الذي لا تَثبُتُ علَيهِ أقدامُ العُلَماءِ الطَّمَعُ . ۵
۳۸۰۸.عنه صلى الله عليه و آله :إيّاكَ والطَّمَعَ؛ فإنّهُ فَقرٌ حاضِرٌ . ۶
۳۸۰۹.الإمامُ عليٌّ عليه السلام :الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ . ۷
۳۸۱۰.عنه عليه السلام :مَن أرادَ أن يَعِيشَ حُرّا أيّامَ حياتِهِ فلا يُسكِنِ الطَّمَعَ قَلبَهُ . ۸
۳۸۱۱.عنه عليه السلام :الطامُعُ في وَثاقِ الذُّلِّ . ۹
۳۸۱۲.عنه عليه السلام :أزرى بِنَفسِهِ مَنِ استَشعَرَ الطَّمعَ . ۱۰
۳۸۱۳.عنه عليه السلام :لا أذَلَّ مِن طامِعٍ . ۱۱
۳۸۱۴.عنه عليه السلام :أكثَرُ مَصارِعِ العُقولِ تحتَ بُرُوقِ المَطامِعِ . ۱۲
۳۸۱۵.عنه عليه السلام :لا يَجتَمِعُ الوَرَعُ والطَّمَعُ . ۱۳