مناقشة السند :
الحديث ضعيف بمحمّد بن سنان .
وقال المجلسي: «ضعيف على المشهور» ۱
،بناءً على شهره تضعيف محمّدبن سنان.
۲۲.تفسير العياشي :عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من قتل النفس التي حرم اللّه ، فقد قتل الحسين في أهل بيت ۲ .
مناقشة السند :
الرواية مرسلة لحذف أسانيد تفسير العياشي .
۲۳.التهذيب :عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن المعلّى بن خُنَيس، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟
قال : أما ما تصدق به للّه فلا، وأما الهبة والنحل يرجع فيها، أحازها أو لم يحزها، وإن كانت لذي قرابة .
وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن .
قال : وسمعته يقول : لاتحل الصدقة لأحد من ولد العباس رضى الله عنه، ولا لأحد من ولد علي عليه السلام، ولا لنظرائهم من ولد عبدالمطلب عليه السلام ۳ .
في طريق الشيخ إلى محمّد بن على بن محبوب، أحمد بن محمّد العطّار الذي لم تثبت وثاقته ۴ ، عند السيد الخوئي، لذا قال : طريق الشيخ إليه محمّد بن علي بن
محبوب صحيح في الفهرست، دون المشيخة ۵ ، علما أنّ أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار من مشايخ الصدوق، روى عنه كثيرا مرتضيا عليه ۶ ، وأبوه محمّد بن يحيى العطّار ثقة عين، كثير الحديث ۷ ، اختار العلاّمة المامقاني وثاقته وفقا لجماعة ذكرهم ۸ .
ووثقه المجلسي وقال : «أحمد بن محمّد العطّار من مشايخ الإجازة، وحكم الأصحاب بصحة حديثه، يروي عنه الشيخ بتوسط ابن الغضائري وابن أبي الجيد» ۹ ، لذا قال في ملاذ الأخيار : «الحديث مختلف فيه» ۱۰ ، للاختلاف بالمعلّى، ولم يقل مجهول بعد حكمه بوثاقة أحمد بن محمّد الطعّار .
إذا طريق الشيخ إليه صحيح، والحديث صحيح .
1.مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۲۹۷ .
2.تفسيرالعياشي ، ج ۲، ص ۲۹۰ ؛ تفسيرالبرهان ، ج ۲، ص ۴۱۸ ؛ بحارالأنوار ، ج ۱۰، ص ۱۵۰ و ج ۴۴، ص۲۱۸.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۵۸ (ح ۶۵۱) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ (ح ۴۰۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۳۸ (ح ۲۴۴۹۷) ؛ الوافي ، ج ۱۸، ص ۱۰۷۲ .
4.المفيد من معجم رجال الحديث ، ص ۴۶ .
5.معجم رجال الحديث ، ج ۱۷، ص ۸، رقم ۱۱۱۳۳۲ .
6.مستدركات علم الرجال ، ج ۱ ، ص ۴۸۳، رقم ۱۷۳۹ .
7.رجال النجاشي ، ص ۳۵۳، رقم ۹۴۶ .
8.تنقيح المقال ، ج ۱ ، ص ۹۵ .
9.رجال المجلسي ، ص ۱۵۴، رقم ۱۳۳ .
10.ملاذ الأخيار ، ج ۱۴، ص ۴۵۸ .