191
توضيح المقال في علم الّرجال

في أحوال كثير منهم ولو من أشخاص .
ومنها : قولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» والكلام فيه في اُمور :
أحدها : أنّ الاحتمالات الظاهرة فيه ـ التي لكلٍّ منها قائل على ما تسمعه من الحكايات ـ أربعة :
أحدها : ما حكاه في منتهى المقال ۱ عن أُستاذه صاحب الرياض ، وعن بعض أفاضل عصره ، مصرّحاً بأن ليس لهما ثالث ، وهو : أن يكون المراد منه كون مَنْ قيل هذا في حقّه صحيحَ الحديث لا غير ، بحيث إذا كان في سند فوثّق مَنْ عداه أو صحّح السند ولو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عُدَّ السند حينئذٍ صحيحاً ، ولا يتوقّف من جهته .
وثانيها : أنّ المراد منه توثيق خصوص مَنْ قيل في حقّه ، أسنده في الفوائد الرجاليّة إلى قائل غير معلوم . ۲
وفي الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل ، ۳ واختاره بعض أفاضل عصرنا في رسالته المسمّاة بِ «لبّ اللباب» وادّعى إجماع العصابة عليه . ۴
وثالثها : أنّ المراد توثيق مَنْ روى عنه مَنْ قيل ذلك في حقّه ،أسنده في الفوائد ۵ إلى توهّم بعض .
ولا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضاً ، ولذا قال في الفصول ـ بعد الحكاية المزبورة ـ مشيراً إلى هذا القول : «و ربّما قيل بأنّها تدلّ على وثاقة الرجال الذين بعده أيضاً» . ۶
رابعها : أنّ المراد تصحيح روايته بحيث لو صحّت من أوّل السند إليه عُدَّت صحيحةً من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال مَنْ يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام ،عزاه

1.. منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۵۶ .

2.. اُنظر : «ميراث حديث شيعه» ، دفتر أول (الفوائد الرجالية) ، ص ۲۹۸ .

3.. الفصول الغروية ، ص ۳۰۳ .

4.. اُنظر : مجموعة «ميراث حديث شيعه» ، دفتر دوم ص ۴۷۳ (لبّ اللباب في علم الرجال) .

5.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۳۰ .


توضيح المقال في علم الّرجال
190

بأخذها عمّن يوثق به وغير ذلك ممّا مرجعه الوثوق بالرواية .
لكن ذكر المولى البهبهاني رحمه الله في فوائده الرجاليّة : «أنّ المتعارف المشهور أنّه تعديل وتوثيق للراوي نفسه» . ۱
قال : «ولعلّ منشأه الاتّفاق على ثبوت العدالة ، وإنّه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكرنا في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربّما يحكم في واحد بأنّه ثقة ، وفي موضعٍ آخر بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره الموضِعَ الآخر ، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، فتأمّل .
وربّما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة ، وليس ببالي القائل .
ويمكن أن يقال ـ بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة ـ : إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعمّ ، وقد أشرنا وسنشير أيضاً أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعمّ .
ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل أحمد ابن بشير ۲ وأحمد ابن الحسن وأبيه الحسن بن عليّ بن فضّال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعليّ بن الحسن الطاطريّ وعمّار بن موسى وغير ذلك .
إلاّ أنّ المحقّق رحمه الله نقل عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقهً متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً في جوارحه ، فتأمّل» . ۳
قلت : قد عرفت أنّ إشعار العبارة إنّما هو في اختصاص الوثوق بالرواية ، لا أعمّيّة العدالة بحيث تجامع فساد العقيدة ، وما وجدنا في شيء من التراجم المزبورة إشعار بما ذكره ، فلا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حدّ استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف ، مضافاً إلى ما مرّ من استفادتها من اُمورٍ أُخر مشتركة بينهما .
وأمّا الوثاقة والعدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور ؛ لما مرّ ، ولوجود العبارتين معاً

1.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۶۸ .

2.. في المصدر : أحمد بن أبي بشير .

3.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۲۶ و ۲۷ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86418
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي