مشعراً بنفيه في غيره ، وإلاّ فيضعف الاعتماد ؛ لمكان التعارض ، فيلتمس الترجيح أو يتوقّف ، وليس منه التخصيص بالمراسيل ، بل هو موجب لقوّته في غيره .
هذا ، ولايخفى أنّ الموجود عن الكشيّ في حقّ بعض المذكورين غير العبارة المذكورة . مثلاً في الفُضَيل : أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه .
والمغايرة والثمرة ظاهرة ؛ إذ هنا لاتستفاد الوثاقة أو الصحّة فيمن روى عنه هؤلاء كظهور المغايرة والثمرة بين عبارة الكشيّ ، ـ المتقدّمة ـ وبين قولهم :«عملت الطائفة بما رواه فلان» .
تذنيب :
حكي عن الشيخ في العدّة وفي غيرها أيضاً : أنّه أسند العمل بروايات بعض إلى الطائفة ، وادّعى إجماع الإماميّة على العمل بروايات آخرين ، مثل السكونيّ وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج ، ومَنْ ماثَلَهم من العامّة ، مثل : طلحة بن زيد ، وغيره .
وكذا مثل عبداللّه بن بُكَير وسماعة بن مهران وبني فضّال والطاطريّيْنِ وعمّار الساباطي وعليّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامّة . ۱
قال في الفوائد ـ بعد عدّهم ـ : «فإنّ جميع هؤلاء نقل الشيخ ؛ عمل الطائفه بما رووه» .
ثمّ حكى عن المحقّق الشيخ محمّد رحمه الله أنّه قال : «قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه : إنّ الإماميّة مُجمِعَة على العمل برواية السكونيّ وعمّار ومَنْ ماثلهما من الثقات» .
وحكى عن المحقّق المزبور أيضاً أنّه قال : «الإجماع على العمل بروايتهم لايقتضي التوثيق ، كما هو واضح» .
قال : «أقول : يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذُكر في قولهم : أجمعت العصابة» . ۲