والثالث : تفويض تقسيم الأرزاق . ولعلّه ممّا يطلق عليه .
والرابع : تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً ، فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعاً وثلاثين ، وتحريم كلّ مسكر عند تحريم الخمر ، إلى غير ذلك» . ۱
قال : «وهذا محلّ إشكال عندهم ؛ لمنافاته ظاهر «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى»۲ وغير ذلك ، لكنّ الكلينيّ رحمه الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه .
ووُجِّهَ بأنّها ثبتت من الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل .
والخامس : تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه ولايريد شيئاً لقبحه ، كإرادته تغيير القبلة ، فأوحى اللّه تعالى [ إليه ] ۳ بما أراد .
[ و ]السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقيّة .
والسابع : تفويض أمر الخلق بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحّة أم لا ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم» . ۴
قلت : نعم ، ولكنّ الذي يظهر في إطلاق المفوّضة أنّ المراد منه مَنْ قال بأحد الوجهين الأوّلين ، خصوصاً والغالب أنّهم يذكرون ذلك في مقام الذمّ واختصاص الرجل باعتقاد مخصوص ، ولا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض
1.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۳۹ و ۴۰ .
2.. النجم (۵۳) ، الآية ۳ .
3.. أضفناها من المصدر .
4.
قال : «وبعد الإحاطة بما ذكرنا هنا وما ذُكر سابقاً عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لايخلو عن إشكال» . . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۴۰ .