237
توضيح المقال في علم الّرجال

قلت : مِن هذا يظهر أنّ النفي مذهب الأكثر ، ولعلّه الأظهر إن أُريد بالحسن ما هو أعلى من مطلق المدح ، وإلاّ بأن أُريد منه مطلق المدح ، فالظاهر نعم ؛ لوضوح أنّه ليس ممّا يفيد الذمّ ، كوضوح أنّ الإكثار منه و من إثبات كتاب أو كتب أو أصل ونحوه لشخص في مقام المدح والقدح ليس عبثاً ، فالظاهر إرادتهم منه الإشارةَ إلى مدح فيه ، بل هو أولى من المولى ، فيستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت القرائن والتعبيرات ، مثل أن يقال : له كتاب ، أو : أصل جيّد ، أو : رواه جماعة ، أو : فلان ، وهو لايروي الضعاف .
وكالشهادة بأنّه صحيح ، كما ذكر النجاشيّ في الحسن بن عليّ بن النعمان : «له كتاب نوادر ، صحيح ، كثير الفوائد» ۱ وفي الحسن بن راشد : «له كتاب نوادر ، حسن كثير العلم» . ۲
وذكر الشيخ أنّ حفص بن غياث عاميّ المذهب ، له كتاب معتمد ، ۳ فعن منهج المقال أنّه «ربّما يجعل مقام التوثيق من أصحابنا» . ۴
وذكر أيضاً أنّ طلحة بن زياد عاميّ المذهب ، إلاّ أنّ كتابه معتمد . ۵
وفي التعليقة : «حَكَمَ خالي بكونه كالموثّق ، ولعلّه لقول الشيخ : كتابه معتمد» . ۶
ومن ذلك إذا قالوا : إنّ كتابه في أُمور تدلّ على حسن حاله ، كفضائل الأئمّة أو أحدهم عليهم السلام ، أو الأعمال المستحبّة والزيارات ، أو الردّ والنقض على المخالفين والمبطلين من فِرَق الشيعة ، ونحو ذلك .
ومنها : قولهم : «قريب الأمر» أو «مضطلع بالرواية» أو «سليم الجنبة» .

1.. رجال النجاشي ، ص ۳۸ ، الرقم ۷۶ .

2.. رجال النجاشي ، ص ۴۰ ، الرقم ۸۱ .

3.. الفهرست ، ص ۶۱ ، الرقم ۲۴۲ .

4.. منهج المقال ، ص ۴۱۰ .

5.. الفهرست ، ص ۸۶ ، الرقم ۳۷۲ .

6.. تعليقة الوحيد البهبهاني ، ص ۱۸۵ .


توضيح المقال في علم الّرجال
236

كتاب أيضاً يشير إلى حسنٍ مّا ، ولعلّ ذلك مرادهم ممّا ذكروا» . ۱
قلت : يحتمل أن يريد به أنّ هذا المقدار من الحسن مراد مَنْ ذكر استفادته ممّا ذكر ، وقد قدّم حكاية ذلك عن خاله بل وجَدِّه قائلاً : «على ما هو ببالي» . ۲
وعن المفيد أنّه قال في مدح جماعة في رسالته في الردّ على الصدوق : «هُمْ أصحاب الأُصول المدوّنة» . ۳
ويحتمل أن يريد به أنّ هذا المقدار مراد مَنْ ذكر هذه الألفاظ في الرجال .
وعلى كلّ حال يظهر من تأمّله فيما حكاه عن جدّه وخاله ـ بعد ملاحظة ما سمعته منه مع تعليله بأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وبعضهم متروك العمل بما يختصّ بروايته ـ أنّه فهم منهما إرادة الحسن المصطلح . وعليه كانت الأقوال ممّن أثبت الإفادة ثلاثة :
أحدها : إفادته التوثيق ، وهو ظاهر القول المحكيّ في ترجمة البطائنيّ ، مع احتمال إرادته التوثيق من مجموع ما ذكره ، وليس ببعيد .
والثاني : الحسن المطلق .
والثالث : الحسن المصطلح .
والمستفاد من منتهى المقال نفي الإفادة رأساً ، ففي فوائدها : «لايكاد يُفهم حُسنٌ من قولهم : له كتاب أو أصل أصلاً» . ۴
وفي الردّ على القول المحكيّ في ترجمة البطائنيّ : «لايخفى أنّ له أصل لايفيد مدحاً أصلاً» .
قال : «وصرّحوا ۵ بأنّ كون الرجل ذا أصل لايخرجه عن الجهالة مطلقاً» . ۶

1.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۳۵ و ۳۶ .

2.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۳۵ .

3.. حكاه عنه الوحيد البهبهاني في فوائده ، ص ۳۵ .

4.. منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۶۶ .

5.. قال في معراج أهل الكمال : «كون الرجل ذا كتاب لايخرجه عن الجهالة ، إلاّ عند بعض مَنْ لايعتدّ به» .

6.. منتهى المقال ، ج ۴ ، ص ۳۳۰ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86571
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي