يخصّها في الجرح والتعديل ، بل المدار هنا على مطلق الظنّ ؛ لما مرّ في تتمّة المقدّمة من أنّ إخبار أهل الرجال والرجوع إليهم من باب الظنون الاجتهاديّة ؛ لوضوح انسداد باب العلم والعلميّ في ذلك .
ويختلف الظنّ قوّةً وضعفاً باختلاف الموارد الجزئيّة في إحراز أسبابهما ، وحيث إنّ الجزئيّات لاتنضبط بضابط ، فترك البحث فيها على التفصيل والاقتصار على ما هو الضابط الثابت بالدليل من الرجوع إلى مطلق الظنّ أَولى . وما لعلّه المعروف من تقديم كلام النجاشي رحمه الله في ذلك على كلام الشيخ رحمه الله ؛ لأضبطيّة الأوّل فالظاهر إرادتهم الغلبة ، ومع قطع النظر عن المرجّحات الخارجيّة ، بل الإشارة إلى أنّه من باب المثاليّة لا الضابطة الكلّيّة .