255
توضيح المقال في علم الّرجال

أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده ، وبيد الشيخ أيضاً مثله مع الصحّة ، ثمّ يعترف بالموافقة وبكونه روايته .
ولاخفاء في أنّه أعلاها ؛ لما مرّ كلاًّ أو بعضاً . ويتفاوت ما عداه من الوجوه أيضاً ، كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمّله وحفظه بما دون ذلك من المراتب ، بل بما لا اعتبار به أصلاً ، كحفظه من لسان كذّاب وضّاع ، فأراد الاعتبار أو كماله وتمامه ، فيعرضه على المرويّ عنه الثقة أو غيره ليعترف به ، وكقراءة غيره مع سماعه وسماع الشيخ ، كانت القراءة من كتاب أو الحفظ أو مع مقابلة الشيخ بما في حفظه من غير كتاب بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لاصريحه .
وفي القوانين : «والظاهر أن يكون السكوت مع توجّهه إليه وعدم مانعٍ عن المنع والردّ من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافياً» . ۱ انتهى .
ووجه التفاوت بزيادة طريق الغفلة والنسيان في بعض دون آخر ، وبانضمام المتعدّد منه وغير ذلك ظاهر بالتأمّل .
والعبارة حينئذٍ «قرأت عليه» أو «عرضت عليه» أو «قرأ» أو «عرض عليه فأقرّ به» أو «أظهره» وأمثال ذلك ممّا لاخفاء في إفادته المدّعى من غير لزوم كذب أو تدليس ، أو التكلّم بظاهر وضعاً أو غيره وإرادة خلافه .
والظاهر أنّ مثله لو عبّر بما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ظاهر في غيره أو غير دالّ عليه ، فحينئذٍ ينصب قرينة عليه ، كقوله : «أخبرنا» أو «حدّثنا قراءة منّي» أو «من فلان عليه ، مع سماعه واعترافه» .
بل عن جماعة كفاية إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيّد بالقراءة عليه .
ولعلّ وجهه : أنّ إعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق إخباره وتحديثه خصوصاً في الاصطلاح ؛ إذ لا ريب في صدق المحدّث ـ مثلاً ـ على الشيخ المقروء عليه .

1.. القوانين المحكمة ، ج ۱ ، ص ۴۸۸ و ۴۸۹ .


توضيح المقال في علم الّرجال
254

المختصّ بالقراءة من الكتاب وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّه أبعد من نحو النسيان المختصّ بالقراءة من الحفظ ، وكذا قلّة اعتناء السامع ، بل المستمع الخارج عن الخطاب ، بل الداخل فيه ممّن اختصّ به .
وعلى كلّ حال فعبارة السامع بل المستمع : «سمعت فلاناً يقول» أو «روى» أو «حدّث» أو «أخبر» ونحو ذلك ، أو «سمعته يروي» أو «يحدّث» ونحوه .
ولا يقول السامع غير المخاطَب : «حدّثني» ولا «حدّثنا» ونحو ذلك . والوجه واضح .
ويجوز الجميع لمن عداه وإن كان بعضه أولى من بعض لبيان المرتبة .
ففي الأوّل يقول : «أقرأني ـ أو ـ عَلَيَّ من كتابه» أو «من كتاب كذا» أو «فلان» أو «أخبرني» أو «حدّثني منه» .
وعلّل الشهيد الثاني رحمه الله في درايته كون مطلق السماع أعلى ممّا يجيء «بأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته . ولأنّه خليفة رسول اللّه صلى الله عليه و آلهوسفيره إلى أُمّته ، والأخذ منه كالأخذ منه . ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أخبر الناس أوّلاً وأسمعهم ما جاء به ، والتقرير على ما جرى بحضرته أَولى . ولأنّ السامع أربط جأشاً وأوعى قلباً ، وشغل القلب وتوزّع الفكر إلى القارئ أسرع» . ۱
قلت : وهذا كلّه لابأس به ، إلاّ أنّه استند في ذلك أيضاً إلى رواية عليها تأمّل .
ومنها : القراءة على الشيخ .
في الدراية : «يسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين العَرْض» . ۲
قلت : هذا إذا أُطلق ، وأمّا مع التقييد فالقراءة تسمّى عرض القراءة ، والمناولة كذلك ، بل الظاهر جواز ذلك في الجميع .
وله أيضاً وجوه :

1.. الرعاية ، ص ۲۳۲ .

2.. الرعاية ، ص ۲۳۷ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86375
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي