أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده ، وبيد الشيخ أيضاً مثله مع الصحّة ، ثمّ يعترف بالموافقة وبكونه روايته .
ولاخفاء في أنّه أعلاها ؛ لما مرّ كلاًّ أو بعضاً . ويتفاوت ما عداه من الوجوه أيضاً ، كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمّله وحفظه بما دون ذلك من المراتب ، بل بما لا اعتبار به أصلاً ، كحفظه من لسان كذّاب وضّاع ، فأراد الاعتبار أو كماله وتمامه ، فيعرضه على المرويّ عنه الثقة أو غيره ليعترف به ، وكقراءة غيره مع سماعه وسماع الشيخ ، كانت القراءة من كتاب أو الحفظ أو مع مقابلة الشيخ بما في حفظه من غير كتاب بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لاصريحه .
وفي القوانين : «والظاهر أن يكون السكوت مع توجّهه إليه وعدم مانعٍ عن المنع والردّ من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافياً» . ۱ انتهى .
ووجه التفاوت بزيادة طريق الغفلة والنسيان في بعض دون آخر ، وبانضمام المتعدّد منه وغير ذلك ظاهر بالتأمّل .
والعبارة حينئذٍ «قرأت عليه» أو «عرضت عليه» أو «قرأ» أو «عرض عليه فأقرّ به» أو «أظهره» وأمثال ذلك ممّا لاخفاء في إفادته المدّعى من غير لزوم كذب أو تدليس ، أو التكلّم بظاهر وضعاً أو غيره وإرادة خلافه .
والظاهر أنّ مثله لو عبّر بما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ظاهر في غيره أو غير دالّ عليه ، فحينئذٍ ينصب قرينة عليه ، كقوله : «أخبرنا» أو «حدّثنا قراءة منّي» أو «من فلان عليه ، مع سماعه واعترافه» .
بل عن جماعة كفاية إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيّد بالقراءة عليه .
ولعلّ وجهه : أنّ إعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق إخباره وتحديثه خصوصاً في الاصطلاح ؛ إذ لا ريب في صدق المحدّث ـ مثلاً ـ على الشيخ المقروء عليه .