سماعي ـ أو ـ روايتي» .
وفي القوانين : «والأكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك حينئذٍ» . ۱
قلت : لا نعقل للمنع وجهاً ، وأيّ مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام عليه السلام ، بل أمره وأمر اللّه تعالى برواية الأحاديث ، بل ضبطها ونشرها بين الشيعة وفي المجالس؟ .
ومنه يظهر أنّه لايلتفت إلى منعه لو منع أيضاً ما لم يكن منشؤه خللاً في نقله أو ضبطه ، كما أنّ منه يظهر أنّ المنع في إجازة المعدوم في القسم السابق أو هنا إذا فرض الوصول بوصايته لا وجه له أصلاً .
والعجب من الدراية ۲ أنّه مع مصيره إلى المنع من غير ذكر وجهه روى عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر بن الحلاّل قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروِه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال : «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروِه عنه» . ۳
قلت : من أخيره ظهر وجه ما اعتبرناه من ثبوت كونه روايته وقانون التعبير عن هذا القسم على ما عرفته في غيره ، فيقول : «ناولني» مع بيان أنّه سماعه ، و«أمرني» أو «رخّصني» أو «أجازني روايته» ويجوز «حدّثني» أو «أخبرني» مع القيد .
ومنها : الكتابة ، بأن يكتب ۴ ـ بنفسه أو بأمره لثقة ، أو مع ملاحظته المكتوب ـ روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر .
ولايخفى أنّ هذا قد يجامع ما قبله ، كما إذا ناوله بنفسه أو أمَر أو أوصى به فوصل مع إبلاغ قوله : «إنّه روايتي» أو «سماعي إليه» بغير هذا المكتوب .
وقد يفارقه كما إذا وجده المكتوب إليه من غير مناولة أو من غير ضمّ «هذا سماعي» وإن كان مكتوباً فيه ذلك .