259
توضيح المقال في علم الّرجال

سماعي ـ أو ـ روايتي» .
وفي القوانين : «والأكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك حينئذٍ» . ۱
قلت : لا نعقل للمنع وجهاً ، وأيّ مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام عليه السلام ، بل أمره وأمر اللّه تعالى برواية الأحاديث ، بل ضبطها ونشرها بين الشيعة وفي المجالس؟ .
ومنه يظهر أنّه لايلتفت إلى منعه لو منع أيضاً ما لم يكن منشؤه خللاً في نقله أو ضبطه ، كما أنّ منه يظهر أنّ المنع في إجازة المعدوم في القسم السابق أو هنا إذا فرض الوصول بوصايته لا وجه له أصلاً .
والعجب من الدراية ۲ أنّه مع مصيره إلى المنع من غير ذكر وجهه روى عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر بن الحلاّل قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروِه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال : «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروِه عنه» . ۳
قلت : من أخيره ظهر وجه ما اعتبرناه من ثبوت كونه روايته وقانون التعبير عن هذا القسم على ما عرفته في غيره ، فيقول : «ناولني» مع بيان أنّه سماعه ، و«أمرني» أو «رخّصني» أو «أجازني روايته» ويجوز «حدّثني» أو «أخبرني» مع القيد .
ومنها : الكتابة ، بأن يكتب ۴ ـ بنفسه أو بأمره لثقة ، أو مع ملاحظته المكتوب ـ روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر .
ولايخفى أنّ هذا قد يجامع ما قبله ، كما إذا ناوله بنفسه أو أمَر أو أوصى به فوصل مع إبلاغ قوله : «إنّه روايتي» أو «سماعي إليه» بغير هذا المكتوب .
وقد يفارقه كما إذا وجده المكتوب إليه من غير مناولة أو من غير ضمّ «هذا سماعي» وإن كان مكتوباً فيه ذلك .

1.. القوانين المحكمة ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ .

2.. الرعاية ، ص ۲۸۳ .

3.. الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۲ ( ح ۶ من كتاب العلم) .

4.. أي الشيخ .


توضيح المقال في علم الّرجال
258

وكيف كان فالمشهور المنع ، فمراده من جعل عبارته الشائعة ما مرّ أنّها شائعة في الجملة مع قطع النظر عن الاقتصار على إطلاقها أو تقييدها بقرينة .
وفي الدراية أيضاً : أنّه «لايزول المنع من إطلاق أخبرنا وحدّثنا في الإجازة ، بإباحة المجيز لذلك ، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له : إن شاء قال : حَدَّثنا ، وإن شاء قال : أخبرنا» . ۱
ثمّ إنّ أكثر ما ذكر إنّما يتّجه على كون الإجازة إذناً ورخصةً لامحادثةً ، كما هو أحد القولين .
وفي أصل جوازها والرواية بها خلاف ، فعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أصحابه المنع ، والمشهور بل في الدراية «ادّعى جماعة الإجماع عليه» ۲ [ أي ] ۳ الجواز .
وعلى الجواز اختلفوا في ترجيح السماع عليها وبالعكس ، والتفصيل بين عصر السلف والمتأخّرين ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني . ۴
والحقّ الأوّل .
ومنها : المناولة . وهي أن يدفع الشيخ مكتوباً فيه خبر أو أخبار ـ أصلاً كان أو كتاباً ، له أو لغيره ـ إلى راوٍ معيَّن أو إلى جماعة ، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول ، بل يمكن في المعدوم بأن يوصي بالدفع إليه كلّ ذلك ، مع تصريح أو غيره بما يفيد أنّه روايته وسماعه .
كلّ ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضاً في أن يرويه عنه بطريق الإجازة له أو بغيره ، فمرّة يقول : «أجزتك في روايته» وأُخرى يقول : «اروِه عنّي» وإن كانا عند التحقيق من باب واحد لو لم يكن الأخير أولى ، أو مع الاقتصار عليه ، فيقول : «هذا

1. وعلّل المنع بأنّ الإذن لايفيد الجواز بعد فرض عدم الدلالة . . الرعاية ، ص ۲۸۶ .

2.. الرعاية ، ص ۲۶۰ .

3.. ما بين المعقوفين ساقط فيالأصل، و يقتضيه السياق.

4.. في الأصل : «فالثاني» ، و الصحيح ما أثبتناه .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86237
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي