275
توضيح المقال في علم الّرجال

إليه عليه السلامفي مقابل الموقوف ، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا ، وهذا يغاير المرسل تبايناً جزئيّاً .
ومنها : الموقوف .
في الدراية : «هو قسمان : مطلق ومقيّد .
فإن أخذ مطلقاً فهو ما روي عن مُصاحِب المعصوم ، من نبيّ أو إمام ، من قول أو فعل أو غيرهما ، متّصلاً كان مع ذلك سنده أم منقطعاً .
وقد يُطلق في غير المُصاحِبِ للمعصوم عليه السلام مقيّداً . وهذا هو القسم الثاني منه ، مثل «وَقَفَهُ فلان على فلان» إذا كان الموقوف عليه غير مصاحِب .
وقد يُطلَق على الموقوفِ الأَثرُ إذا كان الموقوف عليه صحابيّاً للنبيّ صلى الله عليه و آله ، ويطلق على المرفوع الخَبَرُ ، والمفصِّل كذلك بعض ۱ الفقهاء .
وأمّا أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ، ويجعلون الأثر أعمّ منه مطلقاً» . ۲
وهذه الأقسام بأجمعها أو أكثرها من المرسل ، فإن علم الساقط بشخصه ، فهو في معنى المسند ، وإلاّ ففي اعتباره خلاف معروف بين الاُصوليّين والمحدّثين من الخاصّة والعامّة .
والأقرب ـ كما عند أكثر متأخّري المتأخّرين ـ التفصيل بين كون المرسل ممّن لا يرسل أو لايروي إلاّ عن ثقة وبين غيره . والفرق بينه وبين تصحيح الغير الذي في الغالب بطريق اجتهاده واضح ، وتفصيل الكلام في محلّه .
ومنها : المضمر . وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند إليه ، كأن يقول صاحبه أو غيره : سألته أو دخلت عليه فقال ، لي أو عنه .
وبالجملة ، يعبّر عنه عليه السلام في المقام المزبور بالضمير الغائب إمّا للتقيّة أو سبق ذكر في اللفظ أو الكتابة ، ثمّ عرض القطع لما اقتضاه .

1.. اُنظر : ذكرى الشيعة ، ص ۴ .

2.. الرعاية ، ص ۱۳۲ .


توضيح المقال في علم الّرجال
274

والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه ، لا الحقيقيّ بل ولا العرفيّ .
وأمّا المعضل فصريحه ۱ كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من واحد من السند ، ۲ إلاّ أنّ صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع بخلاف الدراية .
وفي القوانين اختصاص المعضل بما تعدّد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط ، وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومَنْ في حكمه .
ثمّ قال : «وقد يُطلق على الأعمّ من ذلك ، فيشمل المعلّق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك» . ۳
قلت : المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مرّ ، وما ذكره رحمه اللهإنّما هو في إطلاقه الآخر ، كما أنّ إطلاقه على الأعمّ كما ذكره إطلاق ثالث ، فلاحظ الدراية ۴ حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مرّ من المعنى العامّ .
ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضَل . وقد عُلِم تفسير الجميع .
ومنها : المرفوع . وله إطلاقان
أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع ، كأن يقال : روى محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبداللّه عليه السلام . وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمّ .
والثاني : ما أُضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير ، أي وصل آخر السند

1.. أي صريح «لبّ اللباب» .

2.. لبّ اللباب ، ص ۴۵۱ .

3.. القوانين المحكمة ، ج ۱ ، ص ۴۸۷ .

4. وحينئذٍ فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهماً أنّه معناه ممّا لاينبغي . وهذا وارد على الكتاب المتقدّم حيث إنّ ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق . والمراد بـ «مَنْ في حكم التابع» تابعُ مصاحِب الإمام عليه السلام . وفي الدراية . الرعاية ، ص ۱۳۵ .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86217
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي