وفيه : أنّ كثيراً مّا يكون لمثل الخبر الأخير مدخل في الحكم ، بحيث لولاه لم يحكم بالحقّ الذي فيه إمّا لانحصاره أو لاعتباره في الترجيح ، فمع ردّه يقع الحكم بغير الحقّ .
ثمّ إنّ في قبول خبر مَنْ عرف بذلك في غير ما عُلِم فيه ذلك منه أقوالاً ، ثالثها : التفصيل بين ما إذا صرّح بما يقتضي الاتّصال ـ ك «حدّثنا» و «أخبرنا» ـ فالقبول حيث [ أَضرَّت ]شرائطه ، والتدليس ليس كذباً بل تمويهاً غير قادح في العدالة ، وبين غيره ، فلا ؛لحصول الريبة في إسناده ، فلا يظنّ الاتّصال ، فيكون من التعليل القادح في الحجّيّة وإن لم يقدح في التسمية بالصحيح ، كما مرّ آنفاً .
ولا ريب في تحقّق التدليس بإخباره عن نفسه ، وبجزم عالم ثقة مطّلع عليه .
وهل يكتفى فيه بوقوع زيادة راوٍ في بعض الطرق؟ في الدراية : «لا ؛ لاحتمال أن يكون من المزيد» ۱ معارضة بأصالة الاتّصال في الآخر ، فلا أصل في البين ، ولازم ذلك وإن كان سقوط الخبر عن الاعتبار حيث انتفى شرطه في الزائد إلاّ أنّ الغرض عدم ثبوت التدليس بذلك .