55
توضيح المقال في علم الّرجال

رواياتها حيث لم يتعرّض لدفعها .
وعلى فرضه فإرادته مختارة فيها من التعديل في رجاله الموضوع لعمل غيره غير معلوم إن لم يعلم أو يظنّ خلافه ، فإنّ التأليف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى الدهر لاسيّما في هذا الأمر العظيم إنّما يكون على وجه ينتفع به الكلّ أو الجلّ ، فلا يبنى على مذهب خاصّ إلاّ بالتنبيه عليه ، وهنا مفقود .
ولو أراده ، كان الأجمع أن يفصّل في الأشخاص ، فمن كان عدلاً عند الجميع أو فاسقاً عندهم أو عنده أطلق وصفه ويقيّد في غيره .
ويشهد على ما استظهرناه أنّه لم يتعرّض في كتابيه لجماعة كثيرة لولا الأكثر ـ خصوصاً في كتاب رجاله ـ بمدح فيهم أو قدح ، مع التصريح بكونهم من الإماميّة في بيان أحوالهم وفي مفتتح الكتابين ، لوضعهما لذكر رواة الشيعة ، فظهر إسلامهم مع ظهوره قطعاً ولو للغلبة والدار وغيرهما ، أو بما يلزمه الإيمان أو الإسلام ، ككونه من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام . ولازم البناء على مذهبه في العدالة الجرح إن ظهر ، وإلاّ فالعدالة .
وما ذكر جارٍ في تأليف غيره أيضاً خصوصاً النجاشيّ ؛ لوضع كتابه أيضاً للشيعة ، فلا يضرّ كون الشهرة على مختار الشيخ مع المنع عن ثبوتها ، فإنّ دعواها من بعض على الملكة وآخر على حسن الظاهر مطلقة ، بل في الأخيرة التصريح بكونها من القدماء ، فراجع .
وعن الرابع ما يأتي عن قريب وفي الخاتمة في اصطلاحاتهم .
وعن الثلاثة المذكورة بعده : أنّها إنّما تدفع كون الرجوع إلى الرجال من جهة استفادة القطع أو كون توصيفهم بالمدح أو القدح شهادةً شرعيّة ، وتسمع في التتمّة أنّه من جهة استفادة الظنّ القائم مقام العلم الواجب المتعذّر ، كما قرّر في قاعدة الانسداد ، فإنّا وإن خالفناها في الاُصول لا في بعض مقدّماتها هناك إلاّ أنّه لامناص عنها في المقام .
فأمّا وجه عدم اعتبار الظنّ الحاصل من غير هذا العلم ـ كالأمارات الآتية التي استفادوا منها العلم ، وكتصحيح الغير ونحو ذلك ـ فهو أنّ المعتبر بهذه القاعدة إنّما هو الظنّ


توضيح المقال في علم الّرجال
54

فنقول في [ المقام ] الأوّل :

نجيب عن الأوّل نقضاً بمقام المرافعات في الجرح والتزكية حتّى قدّر بأيّام ، واستثناء الغيبة عند المشاورة .
وحلاًّ أَوّلاً: بأولويّة كلّيّة الأحكام والحقوق عن جزئيّاتها المجوّز فيها ذلك كالمقامين .
وثانياً : بالمنع عن شمول دليل المنع للمقام ولو للانصراف إلى غيره ، أو غيره .
وثالثاً : بانعقاد الطريقة والسيرة والإجماع حتّى من الأخبارية على الجواز في المقام ؛ إذ البحث ـ كما عرفت ـ إنّما هو في الوجوب ؛ للافتقار ، والعدم ؛ للعدم .
و رابعاً : بورود نحوه في كثير من الأخبار بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد والجوارح .
و خامساً : بما قرّر في الأُصول من سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ ، كإنقاذ الغريق عند كونها أجنبيّةً أو توقَّف على غصبٍ في الطريق أو الآلة أو غيرهما ، وقد عرفت التوقّف ، والأهميّة واضحة .
وعن الثاني أوّلاً : بالنقض بالعمل ـ حتّى منهم ـ برواية المتحرِّزِين عن الكذب مع الوثوق والاعتضاد بقرائن الثبوت . ودعوى الشيخ والمحقّق وغيرهما بعمل الطائفة بنحو هذه الرواية معلومةٌ مذكورة في هذا الإيراد من غيرهما .
وثانياً : بما يأتي في التتمّة من كون الرجوع إلى علماء الرجال من باب تحصيل الظنّ القائم مقام العلم الواجب عند التعذّر .
وعن الثالث نقضاً : بالمرافعات وغيرها .
وحَلاًّ : بأنّ مجرّد الاختلاف في مسألة غير مانع عن العمل بعد البناء على قول ، وإلاّ لامتنع في أكثر المسائل أو جميعها عدا قليلها .
واختيار الشيخ للقول المزبور مطلقاً أو حين تأليفه الرجال غير معلوم ؛ لما في نهايته من روايته رواية ابن أبي يعفور ، المعروفة ، والمعروف أنّ عمله فيها على طبق

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86461
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي