رواياتها حيث لم يتعرّض لدفعها .
وعلى فرضه فإرادته مختارة فيها من التعديل في رجاله الموضوع لعمل غيره غير معلوم إن لم يعلم أو يظنّ خلافه ، فإنّ التأليف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى الدهر لاسيّما في هذا الأمر العظيم إنّما يكون على وجه ينتفع به الكلّ أو الجلّ ، فلا يبنى على مذهب خاصّ إلاّ بالتنبيه عليه ، وهنا مفقود .
ولو أراده ، كان الأجمع أن يفصّل في الأشخاص ، فمن كان عدلاً عند الجميع أو فاسقاً عندهم أو عنده أطلق وصفه ويقيّد في غيره .
ويشهد على ما استظهرناه أنّه لم يتعرّض في كتابيه لجماعة كثيرة لولا الأكثر ـ خصوصاً في كتاب رجاله ـ بمدح فيهم أو قدح ، مع التصريح بكونهم من الإماميّة في بيان أحوالهم وفي مفتتح الكتابين ، لوضعهما لذكر رواة الشيعة ، فظهر إسلامهم مع ظهوره قطعاً ولو للغلبة والدار وغيرهما ، أو بما يلزمه الإيمان أو الإسلام ، ككونه من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام . ولازم البناء على مذهبه في العدالة الجرح إن ظهر ، وإلاّ فالعدالة .
وما ذكر جارٍ في تأليف غيره أيضاً خصوصاً النجاشيّ ؛ لوضع كتابه أيضاً للشيعة ، فلا يضرّ كون الشهرة على مختار الشيخ مع المنع عن ثبوتها ، فإنّ دعواها من بعض على الملكة وآخر على حسن الظاهر مطلقة ، بل في الأخيرة التصريح بكونها من القدماء ، فراجع .
وعن الرابع ما يأتي عن قريب وفي الخاتمة في اصطلاحاتهم .
وعن الثلاثة المذكورة بعده : أنّها إنّما تدفع كون الرجوع إلى الرجال من جهة استفادة القطع أو كون توصيفهم بالمدح أو القدح شهادةً شرعيّة ، وتسمع في التتمّة أنّه من جهة استفادة الظنّ القائم مقام العلم الواجب المتعذّر ، كما قرّر في قاعدة الانسداد ، فإنّا وإن خالفناها في الاُصول لا في بعض مقدّماتها هناك إلاّ أنّه لامناص عنها في المقام .
فأمّا وجه عدم اعتبار الظنّ الحاصل من غير هذا العلم ـ كالأمارات الآتية التي استفادوا منها العلم ، وكتصحيح الغير ونحو ذلك ـ فهو أنّ المعتبر بهذه القاعدة إنّما هو الظنّ