ستّة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر .
مضافاً إلى أنّ معرفة وثاقة الراوي وضبطه وغير ذلك من الاُمور الموجبة للقطع أوالظنّ إنّما هي بالرجوع إلى الرجال ، وإن حصل لنا القطع بعده ، فإنّا لم نجعل منشأ الافتقار حصول خصوص الظنّ .
ومن هنا يظهر قوّة ما أشرنا إليه من أنّ مجرّد دعوى قطعيّة الصدور لايلازم الغنى عن الرجال ، فلاحظ .
ومن هنا يظهر أنّ حصول العلم لنا بل مطلقاً باتّصاف الرواة بهذه الأوصاف في غاية الندرة ، على أنّ بقاء الراوي على الوثاقة وغيرها من الصفات الموجبة للقطع بما يخبر به إلى حين إخباره غير معلوم في أكثر الرواة أو جميعهم ، وثبوتها في الجملة غير كافٍ في مقام حصول العلم وإن اكتفي به للاستصحاب أو غيره في مقام الظاهر .
كما أنّ ثبوتها علماً حين بعض رواياته ۱ لا تكفي إلاّ في هذا البعض ، مع أنّ ذلك كلّه ـ على فرض تسليمه ـ إنّما ينفع في حال الاختيار وعدم خوف تقيّة ونحوها ، وإلاّ فلا ؛ لجواز بل لزوم التحرّز عن الضرر بإظهار غير المعتقد ولو بتورية ونحوها لاسيّما إن اُريد بالقطع قطعيّة المفاد .
وفي الثاني من وجوهها ـ بعد جملة ممّا سمعت ، سواء اُريد بالناقل الثقة المشافه للمعصوم عليه السلام أو غيره أو مطلقاً ـ أنّ احتمال الدسّ في كتابه من المخالفين أو المعاندين له أو لمالك كتابه أو من الهازل أو الفاسق كيف ينسدّ ، خصوصاً مع ما ورد نحوه في أخبار كثيرة مرّ بعضها ، وكيف العلم مع عدم انسداده!؟
وأيضاً فالغلط من الكتاب بما يخفى ويتغيّر به المعنى ممّا لا يخفى ، إلى غير ذلك ممّا لايجامع العلم احتماله ، خصوصاً إن أُريد الثقة غير المشافه كالمشايخ الثلاثة وأضرابهم ؛ لأنّ حصول العلم لهم بصدور جميع ما جمعوه عن المعصوم عليه السلاممع كثرة الوسائط ، وتضعيفهم لكثير من ذلك ـ كما في الفقيه وزيادة في التهذيب والاستبصار ـ