65
توضيح المقال في علم الّرجال

السرائر» ۱ فأين هذه الحكمة في الحكومات مع أنّ فيها تضييع الأموال وتحريم الحلال وتحليل الحرام كما في أصل الأحكام .
ومرّ الجواب عمّا دلّ على اعتبار الكتب والعرض ، وأنّ شيئاً من ذلك ونحوه لايوجب الجزم بالصدور .
وأمّا طرح ما هو الصحيح بالاصطلاح المتأخّر والعمل بضعيفه فغيرُ دالٍّ على عدم العبرة بهذا الاصطلاح ، كيف! ودَيْدَنُهم على الطرح والعمل المذكورين ، بل غايته أنّ اعتبار الصحيح في مصطلحهم ـ كعدم اعتبار ضعيفه ـ أصل ربّما يخرج عنه لأمر خارج ، أو كلٌّ منهما مشروط بفقد ما يورث الظنّ بالخلاف ونحو ذلك ، أو لأنّ عمدة الوجه تحصيل الظنّ بالصدور ، وهذا قد يكون في الضعيف وقد لايكون في الصحيح ، وأنّه الظاهر من القدماء ، وليس ببعيد ، بل أقرب من غيره .
وأمّا حصول العلم بقول الثقة مع ضمّ القرائن فشيء لاينكره مُنكِرٌ ، فلاحاجة إلى الاستشهاد فيه بكلمات العلماء إلاّ أنّ الكلام في حصوله في المقام .
وفي الثالث ما مرّ في الجواب عن أخير وجوه المقام الثاني ، فأمّا دعوى أولويّة شهاداتهم عن نقل مذهب مخالف أو موافق فكما ترى ، فإنّ هذا بالمشاهدة والعَيان ، وتلك بمراعاة الظنّ والترجيح والاجتهاد كما عرفته فيما مرّ من البيان ، مضافاً إلى منع حصول العلم في الأخير أيضاً .
نعم ، إن أُريد به مجرّد ثبوت أخذ ما في الأربعة عن الكتب المعتمدة باعتقاد الآخذ فللتنظير وجه ، إلاّ أنّه لايفيد المستدلّ شيئاً ؛ لما سمعت من منع العلم في المقامين ، وعدم إيجاب اعتمادهم لاعتمادنا ؛ لما مرّ في وجهه ، مضافاً إلى ما قيل أو احتمل من أنّهم وإن ذكروا ذلك في أوائل الكتب إلاّ أنّهم غفلوا عنه أو رجعوا منه في الأثناء .
وأمّا مقايسة اعتبار شهاداتهم باعتبار توثيقهم في الرجال ، بل أنّه أولى وأنّه لامفرّ لهم عن هذا الإلزام ، فدفعه أوهن شيء مَرَّ إليه الإشارة في الجملة ؛ لأنّ الأوّل

1.. إيضاح الفوائد ، ج ۳ ، ص ۴۸۶۶ وفيه «نحن» بدل «إنا» .


توضيح المقال في علم الّرجال
64

عندهم ، وواضح أنّه من باب اجتهادهم وفحصهم عن الأمارات ، ولايجوز لنا تقليدهم .
وعلى فرض تسليم الجميع فإنّما هي في الأخبار الموجودة في الجميع أو في اثنين منها ؛ لوضوح اعتبار العدد في الشهادة بالإجماع والأخبار ، وقد فَصَّلنا ذلك في كتاب القضاء والأحكام ، و الاكتفاء بتوثيق واحد في الرجال ؛ لكونه من نبإ العدل أو مطلق الظنّ كما يأتي . ويأتي أنّ الحقّ هو الأخير ، وإلزامنا بالعمل بها من هذه الجهة مرّ دفعه في الجواب عن رابع وجوه المقام الأوّل .

[ في الجواب عمّا أورده صاحب الوسائل]

ونقول في المقام الثالث إجمالاً بمثل إجمال المقام الثاني ، وتفصيلاً بالإضافة إلى إجماله ، وإلاّ فهو أجمل من تفصيل المقام الثاني .
ففي الوجه الأوّل بعد ما مرّ فيما يقرب منه ، خصوصاً ما سبق من أخبار دسّ المعاندين ، واختلاف جملة من الأُصول في أنفسها ، وبسبب اختلاف رواتها .
والعرض عليهم عليهم السلام إنّما هو في قليل من تلك الأصول ، وكون جميع الكتب الأربعة منها غير معلوم ، بل المعلوم خلافه ، مع أنّه منقول بأخبار الآحاد ، وإثبات اعتبار غيرها بها لايخلو من دور ، كيف! وقد سمعت ما عن الصدوق وما في الاستبصار .
ومنه ظهر أنّ التميّز الممكن في حقّهم إنّما هو بالظنّ والترجيح .
ودعوى عدم العلم بالظنّ حينئذٍ أو مع التمكّن حقّ إن أُريد مطلقه ، وإلاّ فكما ترى ، خصوصاً بعد ما وَرَد في أخبار العلاج ، بل في حجّيّة الأخبار ، وعرفت أنّ الأخذ من الكتب المعتمدة لايوجب العلم بالصدور ولا الاعتبار في الجميع ، كما عرفت أنّ الصحّة المشهود بها ليست إلاّ مايوجب العمل والاعتماد ، قطعاً كان أو ظنّاً معتبراً بالنصّ أو الاجتهاد في الأدلّة .
وفي الثاني أنّ الضياع إنّما هو مع عدم نصب طريق ولو ظنّيّاً ، بل مطلقاً ، لامطلقاً ، وقد قال معدن الأحكام عليه وآله الصلاة والسلام : «إنّا نحكم بالظاهر واللّه يتولّى

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86200
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي