عندهم ، وواضح أنّه من باب اجتهادهم وفحصهم عن الأمارات ، ولايجوز لنا تقليدهم .
وعلى فرض تسليم الجميع فإنّما هي في الأخبار الموجودة في الجميع أو في اثنين منها ؛ لوضوح اعتبار العدد في الشهادة بالإجماع والأخبار ، وقد فَصَّلنا ذلك في كتاب القضاء والأحكام ، و الاكتفاء بتوثيق واحد في الرجال ؛ لكونه من نبإ العدل أو مطلق الظنّ كما يأتي . ويأتي أنّ الحقّ هو الأخير ، وإلزامنا بالعمل بها من هذه الجهة مرّ دفعه في الجواب عن رابع وجوه المقام الأوّل .
[ في الجواب عمّا أورده صاحب الوسائل]
ونقول في المقام الثالث إجمالاً بمثل إجمال المقام الثاني ، وتفصيلاً بالإضافة إلى إجماله ، وإلاّ فهو أجمل من تفصيل المقام الثاني .
ففي الوجه الأوّل بعد ما مرّ فيما يقرب منه ، خصوصاً ما سبق من أخبار دسّ المعاندين ، واختلاف جملة من الأُصول في أنفسها ، وبسبب اختلاف رواتها .
والعرض عليهم عليهم السلام إنّما هو في قليل من تلك الأصول ، وكون جميع الكتب الأربعة منها غير معلوم ، بل المعلوم خلافه ، مع أنّه منقول بأخبار الآحاد ، وإثبات اعتبار غيرها بها لايخلو من دور ، كيف! وقد سمعت ما عن الصدوق وما في الاستبصار .
ومنه ظهر أنّ التميّز الممكن في حقّهم إنّما هو بالظنّ والترجيح .
ودعوى عدم العلم بالظنّ حينئذٍ أو مع التمكّن حقّ إن أُريد مطلقه ، وإلاّ فكما ترى ، خصوصاً بعد ما وَرَد في أخبار العلاج ، بل في حجّيّة الأخبار ، وعرفت أنّ الأخذ من الكتب المعتمدة لايوجب العلم بالصدور ولا الاعتبار في الجميع ، كما عرفت أنّ الصحّة المشهود بها ليست إلاّ مايوجب العمل والاعتماد ، قطعاً كان أو ظنّاً معتبراً بالنصّ أو الاجتهاد في الأدلّة .
وفي الثاني أنّ الضياع إنّما هو مع عدم نصب طريق ولو ظنّيّاً ، بل مطلقاً ، لامطلقاً ، وقد قال معدن الأحكام عليه وآله الصلاة والسلام : «إنّا نحكم بالظاهر واللّه يتولّى