لاستفادة البناء عليه من مجموع أخبار التراجيح ومن إلحاق المشهور غير المنصوصة بالمنصوصة وغير ذلك أو بإرادة بيان أنّ كلاًّ منها معتَبَرٌ في مقام أو غير ذلك .
وحاصل الجميع : أنّ الشهرة في الفروع مرجّحة وكذا الشهرة في الاُصول ، أي في أخبار العلاج ، وليست هي على تعيّن الترجيح بغير الشهرة في الفروع من ملاحظة المتن والسند ، ولذا سمعت عملهم بالضعيف المنجبر بالشهرة ، بل المدار على ما أشرنا إليه من قوّة الظن ، فإن كانت في الترجيح بالسند ، أخذنا به ، وإن كانت في الترجيح بالمتن ، فكذلك .
وكذا لو كانت في الترجيح بالشهرة ، فملاحظة السند لازمة ـ على كلّ حالٍ ـ لملاحظة أنّ قوّة الظنّ في الترجيح به أو بغيره ، وحيث إنّ احتمال كونها في الترجيح به قائم في جميع الموارد أو أكثرها ، فلابدّ من الملاحظة كذلك .
ومن هنا ظهر أنّ الترجيح بالشهرة ـ سواء كان مشهوراً أم لا ـ لاينافيه الإجماع والسيرة على ملاحظة أحوال رجال السند .
نعم ، ينافيه الإجماع على الترجيح بهذه الملاحظة على الترجيح بالشهرة ، كما أنّ ترجيح الترجيح بها على الترجيح بالملاحظة المزبورة مُنافٍ للإجماع والسيرة المذكورين .
وبالجملة ، يحصل الغنى عن الرجال على الالتزام بالترجيح والشهرة مطلقاً فيما وجدت الشهرة المعتبرة ، إلاّ أنّ هذا القول بمكانٍ من الضعف .
وثالثاً : أنّ قضيّة الوجه المزبور حجّيّة الشهرة كحجّيّة الإجماع ، وسمعت أنّ المشهور خلافه .
ورابعاً : أنّ قضاء الاعتبار بل النصّ في الترجيح بالشهرة إنّما هو إذا كان الخبر مشهور النقل بين الرواة على وجه الاعتماد ، أو مشهور العمل به بين الفقهاء على وجه الاستناد إليه ، لا على مجرّد مطابقة الفتوى المشهورة في نفسها للرواية . ومثل هذا ليس كثير الوقوع إن لم يكن قليله ، فعدم الافتقار إلى الرجال في مثله على فرضه غير مُنافٍ لإطلاق اعتباره ، وإلاّ فواضح أنّه قد يُستغنى عن الرجال لأُمور خارجيّة ، مثل كون