المتعلّقة بالغير ، كقولك : زيد قائم الأب ، فاللازم تعيين ذلك الغير الذي هو محلّ الوصف المشهود بثبوته فيه .
وأمّا الثاني : فواضح كوضوح اعتباره الذي فرّقوا به بين الشهادة والإقرار غير المعتبر فيه ذلك ، وبه لم يجعلوا الشهادة على قيء الخمر شهادةً على شربها ، وجعلوا الإقرار بالشراء إقراراً بالملك السابق للغير .
وأمّا الثالث : فواضح أيضاً ؛ لأنّ أغلب التصحيحات من باب الاجتهاد الظنّي .
ولو فرض تصحيح بالعلم ، لم نقبله أيضاً ؛ لما مرّ من المانِعَيْنِ الممتنع انتفاء ثانيهما مع أنّ البحث في الإطلاق . مضافاً إلى ذلك كلّه أنّ رجوع المجتهد إلى اجتهاد الغير غير جائز إجماعاً أو بغير خلافٍ مُعتَدّ به .
ولايورد علينا بأنّ كثيراً من توثيقات أهل الرجال أيضاً من باب الاجتهاد ؛ لما أشرنا إليه من الفرق بين ما إذا تعذّر أو استلزم محرّماً اجتهادنا بعد اجتهاده وبين غيره .
والمنع عن التقليد أو الاكتفاء بالظنّ الحاصل عن غيره إنّما هو في الأخير دون الأوّل . واجتهادنا في الرجال فيما اجتهد فيه المتقدّمون منهم بل المتأخّرون متعذّر أو متعسّر شديد أو مستلزم لتعطيل الأحكام وترك كثير من الاجتهادات الواجبة كفايةً أو عيناً علينا .
مضافاً إلى أنّ الإجماع القولي و العملى على الرجوع إليهم مطلقاً هو المجوّز للاكتفاء بالظنّ الحاصل من أقوالهم ولو كانت بالاجتهاد ، وعلى فرض منع الإجماع فلا إجماع قطعاً على المنع عن الاكتفاء في المقام .
ومن ذلك كلّه يظهر وجه المنع عن الاكتفاء ولو على كون الاعتبار من باب الرواية ؛ لأنّ الاكتفاء بالرواية إنّما هو إذا لم تكن عن اجتهاد ، وإلاّ فنقل جميع الفتاوى رواية ، فلا وجه للتمسّك بعموم اعتبارها من العدل على المقام . وقد عرفت الجواب عن إيراد مثله علينا بالنسبة إلى بعض أقوال بعض أهل الرجال .
وعلى تسليم شمول عمومات الرواية للمقام نقول : المخرج عنها في الاكتفاء