73
توضيح المقال في علم الّرجال

المتعلّقة بالغير ، كقولك : زيد قائم الأب ، فاللازم تعيين ذلك الغير الذي هو محلّ الوصف المشهود بثبوته فيه .
وأمّا الثاني : فواضح كوضوح اعتباره الذي فرّقوا به بين الشهادة والإقرار غير المعتبر فيه ذلك ، وبه لم يجعلوا الشهادة على قيء الخمر شهادةً على شربها ، وجعلوا الإقرار بالشراء إقراراً بالملك السابق للغير .
وأمّا الثالث : فواضح أيضاً ؛ لأنّ أغلب التصحيحات من باب الاجتهاد الظنّي .
ولو فرض تصحيح بالعلم ، لم نقبله أيضاً ؛ لما مرّ من المانِعَيْنِ الممتنع انتفاء ثانيهما مع أنّ البحث في الإطلاق . مضافاً إلى ذلك كلّه أنّ رجوع المجتهد إلى اجتهاد الغير غير جائز إجماعاً أو بغير خلافٍ مُعتَدّ به .
ولايورد علينا بأنّ كثيراً من توثيقات أهل الرجال أيضاً من باب الاجتهاد ؛ لما أشرنا إليه من الفرق بين ما إذا تعذّر أو استلزم محرّماً اجتهادنا بعد اجتهاده وبين غيره .
والمنع عن التقليد أو الاكتفاء بالظنّ الحاصل عن غيره إنّما هو في الأخير دون الأوّل . واجتهادنا في الرجال فيما اجتهد فيه المتقدّمون منهم بل المتأخّرون متعذّر أو متعسّر شديد أو مستلزم لتعطيل الأحكام وترك كثير من الاجتهادات الواجبة كفايةً أو عيناً علينا .
مضافاً إلى أنّ الإجماع القولي و العملى على الرجوع إليهم مطلقاً هو المجوّز للاكتفاء بالظنّ الحاصل من أقوالهم ولو كانت بالاجتهاد ، وعلى فرض منع الإجماع فلا إجماع قطعاً على المنع عن الاكتفاء في المقام .
ومن ذلك كلّه يظهر وجه المنع عن الاكتفاء ولو على كون الاعتبار من باب الرواية ؛ لأنّ الاكتفاء بالرواية إنّما هو إذا لم تكن عن اجتهاد ، وإلاّ فنقل جميع الفتاوى رواية ، فلا وجه للتمسّك بعموم اعتبارها من العدل على المقام . وقد عرفت الجواب عن إيراد مثله علينا بالنسبة إلى بعض أقوال بعض أهل الرجال .
وعلى تسليم شمول عمومات الرواية للمقام نقول : المخرج عنها في الاكتفاء


توضيح المقال في علم الّرجال
72

المسألة إجماعيّةً ونحوها .
وأمّا وجه الاكتفاء بتصحيح الغير فهو أنّ اعتبار قول أهل الرجال سواء كان من جهة كونه شهادةً أو روايةً أو لإفادة الظنّ أو غيرها مثله تصحيح بعض العلماء ، خصوصاً إذا كان من أهل الرجال أو كثير البصيرة بذلك العلم كصاحبي المنتقى والتعليقة وغيرهما .
وفيه وضوح الفرق بينهما على الوجوه أو الأقوال المزبورة ؛
أمّا على الأوّل : فلاعتبار تعيّن المشهود به في الشهادة ، وكونها بطريق المطابقة وصدورها عن علم لا باجتهاد ظنّي ، والجميع مُنتفٍ في تصحيح الغير .
أمّا الأوّل : فواضح ، فمع انتفاء التعيين قد يكون خلاف هذه الشهادة معلوماً عند المشهود عنده بعلمه ، وواضح أنّ الشهادة غير معتبرة مع العلم بالخلاف ، فلابدّ أن يعيّن حتّى يلاحظ أنّه المعلوم الخلاف أم لا .
فإن قلت : السند مضبوط في كتب الحديث فليرجع إليها ويعرفهم ، والمحذور إنّما هو لو لم يكن للمشهود عنده طريق إلى التعيين .
قلت : نعم ، ولكن ربّما لايعلم كونه المعلوم الخلاف بذلك ؛ للاشتراك ، فلايُعلم إلاّ بالرجوع إلى الرجال .
فإن قلت : نعم ، فليرجع إليه لكن يكتفى بمجرّد معرفته أنّه ليس من معلوم الخلاف عنده بتصحيح الغير .
قلت : أوّلاً : أنّه خلاف مقصود المخالف ؛ لوضوح أنّ غرضه الاكتفاء به عن الرجال مطلقاً .
وثانياً : أنّ غاية الأمر حينئذٍ ارتفاع خصوص هذا المانع دون غيره المانع عن الاكتفاء حينئذٍ .
أيضاً لايُقال : مورد الشهادة نفس الخبر ، فإنّه الذي يشهد بصحّته ، وهو معلوم معيّن .
لأنّا نقول : معنى صحّته وثاقة رواته ، كما هو واضح ، فهي في الحقيقة من الأوصاف

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 86424
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي