بالأوصاف المزبورة بالنقل عن النجاشيّ والشيخ والكشّي والغضائريّ وغيرهم ، وهو الغالب في الخلاصة والإيضاح والنقد ونحوها ، وفي جماعة كثيرة أيضاً من معاصريهم أو قريبي العصر إليهم بالشهادة .
ومنه يظهر أنّ إطلاق كون الجميع من باب الشهادة كما ترى ، كإطلاق كونه من النبإ والرواية في مقابل الشهادة وإن أُسند إلى الشهرة ، مع التأمّل في صحّة الإسناد بهذا المعنى المقابل لما اخترناه ؛ إذ الموجود في كلمات الأكثر كفاية تعديل وتضعيف الواحد ، ولا دلالة في ذلك على ما ذُكر ، فإنّا أيضاً نكتفي بالواحد ، فلعلّ ـ بل هو الظاهر من كلمات جمع وصريح آخرين ـ كون وجهه الاكتفاء بحصول الظنّ لانسداد باب العلم والعلميّ ؛ لوضوح عدم حصوله من أقوالهم ، وعدم الغنى بما هو من شهاداتهم مع ما مرّ في المنع عن كفاية الكتب عنها .
قال في الفصول ـ بعد إسناد الاكتفاء بالواحد إلى المشهور واعتبار التعدّد إلى قائل مجهول ـ : «ومرجع النزاع إلى أنّ تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو من باب الرواية أو مبناها على الظنون الاجتهادية ؟ فمن اعتبر فيها التعدّد جعلها من القسم الأوّل ، ومَنْ لم يعتبر فيها التعدّد جعلها من أحد القسمين الأخيرين» . ۱
انتهى .
ويؤيّد ذلك ما مرّ عن التعليقة من ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضّال بل أخذ الجميع منه ، وكذا عن ابن عقدة ، وهُما على خلاف المذهب لاتقبل شهادتهما بالإجماع وظهور الكتاب المفيد لكون الشاهد ممّن نرضى به ، ولا نرضى بمخالف المذهب إلاّ في مقام الإلجاء والضرورة بحكم العقل وكونه على وصف العدل الظاهر ولو بالإطلاق إلى العدل بالمعنى الأخصّ المعتبر فيه الإيمان وكذلك السنّة ، وكذا روايتهما لاشتراط الإيمان والعدالة بالمعنى الأخصّ كما هو الظاهر منها في أدلّة اعتبارها حتّى محكيّ الإجماع عن الشيخ . وتوجيه قبولهم بأنّ الشرط العدالة بالمعنى الأعمّ ليس هنا بأولى ممّا ذكرناه .