وفي الرابع أنّه و إن عاضده الرجوع إليهم في كثير من المقامات ، منها : معرفة العيب واختلاف قيمة المعيب والصحيح والغبن وعدمه ، و في معالجة الأمراض في الإنسان بل مطلق الحيوان ، و في معرفة الساعات والأوقات الصالحة عن غيرها إلى غير ذلك حتّى أنّه يمكن دعوى السيرة بل الإجماع عليه وفيهما الحجّة ـ كما حكي دعواهما عن قائله أيضاً ـ إلاّ أنّه ليس بذلك ، للتصريح من الجميع أو جماعة باعتبار التعدّد في الأوّلين ؛ لكونهما من الشهادة . وكون الرجوع في الأخيرين ونظائرهما بل في الأوّلين مع تعذّر إقامة الشهادة الشرعية ـ كتقويم الخنزير مثلاً ـ من جهة قاعدة الانسداد ودفع الخوف على الترك الموجب لحرمته ، أو لتحقّق الصدق العرفي الذي هو المناط والمعيار في كثير من موارد الرجوع إليهم كما في المسافة بل القيمة بل العيب وغير ذلك ، فتدبّر .