المثال الثاني : محلّ القنوت في الصلاة
۴۸۲.۱ . الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع . ۱
۴۸۳.۲ . الشيخ بإسناده عن عبدالملك بن عمرو، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده . ۲
مورد الاختلاف :
يدلّ الحديث الأوّل على استحباب القنوت لكلّ صلاة قبل الركوع، والثاني على عدمه قبله وبعده.
علاج الاختلاف :
بحمل الثاني على التقيّة؛ لموافقته للعامّة . وممّا يشهد له :
۴۸۴.ما رواه الكليني بإسناده عن أبي بصير، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت . فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها . فقال : رحم اللّه أبي، إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتَوني شُكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة . ۳
المثال الثالث : تحديد المسافة الشرعية في السفر
۴۸۵.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن سماعة، قال:سألته عن المسافر كم يقصّر الصلاة ؟ فقال: في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ . ۴
1.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۸۹ ح۳۳۰ ، الاستبصار: ج۱ ص۳۳۸ ح۱۲۷۱ ، وسائل الشيعة: ج۶ ص۲۶۶ ح۷۹۲۳ .
2.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۹۱ ح۳۳۷ ، الاستبصار: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۲۷۸ ، وسائل الشيعة: ج۴ ص۲۶۹ ح۷۹۳۲ .
3.الكافي : ج۳ ص۳۳۹ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۲ ص۹۱ ح۳۴۱ .
4.الاستبصار : ج۱ ص۲۲۲ ح۷۸۶ .