المثال الأوّل : قضاء صلاة الكسوف
۷۰.۱ . الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد اللّه الحلبي ، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى. ۱
۷۱.۲ . الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال :سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. ۲
مورد الاختلاف :
يدلّ صدر الحديث الأوّل على عدم قضاء صلاة الكسوف الفائتة، ويدلّ ذيله على أنّها تقضى ، ففيه تهافت بين الصدر والذيل ، كما يوجد نفس التنافي بين ذيله وبين الحديث الثاني، إمّا على سبيل الاستحباب أو النسخ( لو كان جائزا في مثل المورد) أوما إلى ذلك .
علاج الاختلاف :
علاج الاختلاف بالتفطن إلى وقوع الإدراج في الحديث الأوّل ، فإنّ الراوي ـ الحلبي أو من بعده ـ بعد رواية متن الحديث أعني الصدر ، نبّه على أنّه كان بيده وأيدي غيره ، من الأحاديث ما يدلّ على أنّها تقضى فالحقه بالحديث توضيحا . والمراد ممّا كان بأيديهم من الأحاديث هو مثل :
۷۲.ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير، قال:سألته عن صلاة الكسوف ، فقال : «عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال : ـ فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها. ۳
والقرينة على كون الذيل مدرجا من الراوي تشتّت السياق مما يشهد على عدم كونه من