وامسح على القدمين، وابدأ بالشقّ الأيمن. ۱
مورد الاختلاف:
الأعقاب لها معانٍ، منها : مؤخّر الأقدام ، والأولاد، وهي في الحديث الأوّل ـ بقرينة الأمر بإسباغ الوضوء ـ ظاهرة في مؤخّر الأقدام ، فيدلّ على غسل الرجلين . مع أنّ الحديث الثاني وغيره من متواتر الأحاديث المرويّة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام تدلّ على أنّ الفرض في الوضوء هو مسح الرجلين بعد الرأس. ۲
علاج الاختلاف :
الأمر بإسباغ الوضوء وإن جَعَل قولَه صلى الله عليه و آله : « ويل للأعقاب من النار» ظاهرا في وجوب غسل الأعقاب وكونها بمعنى العراقيب ، غير أنّ التفطّن إلى وقوع الإدراج في هذا الحديث يبطل القرينية، فينتفي الظهور المذكور، ويصبح الحديث ظاهرا في أنّ المراد من الأعقاب هو الأولاد ؛ لانصرافه عند الإطلاق إلى ذلك، وكونها بمعنى العراقيب بحاجة إلى المضاف إليه ، كأن يقول : «لأعقاب الأرجل» ، أو «لأعقاب أرجلكم» أو نحو ذلك .
مضافا إلى أنّ «الويل» كلمة عذاب وهلاك، وأكثر استعمالها في مقام التهديد والدعاء على من يستحقّ العذاب والهلاك ، وعليه فغالبا تُسنَد إلى الأفراد دون الأجزاء ، وهذه الغلبة 3 توجب ظهور جملة «ويل للأعقاب من النار » في إيعاد العذاب للنسل والأولاد تحريضا للآباء على حسن تربيتهم ، نظير قوله تعالى : « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ
1.الكافي: ج۳ ص۲۹ ح۲ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۱۸ ب۲۵ من أبواب الوضوء .
2.راجع وسائل الشيعة : ج۱ أبواب الوضوء لاسيّما أحاديث ص۳۸۷ ـ ۴۰۱ ب۱۵ و ص۴۰۶ ب۲۰ و ص۴۱۲ ب۲۳ و ص۴۱۶ ب۲۴ و ص۴۱۸ ب۲۵ و ص۴۴۴ ب۳۲ و ص۴۴۸ ب۳۴ و ص۴۵۰ ب۳۵ و ص۴۵۴ ب۳۶ و ص۴۶۳ ب۳۸ .
3.بل لايبعد إسناد الويل إلى الأجزاء من باب المجاز العقلي ، ولذلك التجأ بعض من فسّره بالعراقيب إلى أنّ قوله صلى الله عليه و آله : ويل للأعقاب من باب حذف المضاف ، قال الجزري : «قيل : أراد صاحب العقب ، فحذف المضاف» (راجع النهاية في غريب الحديث : ج۳ ص۲۶۹ «عقب » ) .