متعاقبة ذلك الارتكاز العامّ وتبدّل إلى غيره ، تغيّر معنى النصّ لا محالة . وإذا اعتبرنا مثل هذا الظهور حجّة ـ ولو تمسّكا بأصالة عدم القرينة كما هو مسلك المشهور ـ فقد ينشأ على هذا الأساس التنافي بين هذا النصّ وغيره من النصوص المتكفّلة لبيان نفس الحكم الشرعي» ۱ .
أقول : كلامه متين إلاّ من ناحية استثنائه قدس سرهموردَ احتمال القرائن الارتكازية العامّة من موارد جريان أصالة عدم القرينة ، حيث يلاحظ عليه : بأنّه يمكن إجراء أصالة عدم القرينة في موارد احتمال وجود القرائن العامّة حين التخاطب ، بجريان الاستصحاب القهقري نظير ما يعمل في موارد احتمال حصول الانتقال في معنى اللغة حيث ينفى بأصالة عدم النقل المبني على الاستصحاب القهقريّ ، ومحلّ تحقيقه علم الاُصول .
وقد تكلّمنا خلال القسم الرابع: (عوارض تغيّر الظروف) ما ينفع لهذا المبحث أيضا .
المثال الأوّل : أفطر الحاجم والمحجوم
۹۷.۱ . روى ابن حنبل بإسناده عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال :أفطر الحاجم والمحجوم . ۲
ورواه أيضا بأسانيده عن رافع بن خديج، ۳ وشدّاد بن أوس، ۴ ومعقل بن سنان الأشجعي . ۵
۹۸.۲ . الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :عن أبيه قال : . . . احتجم النبيّ صلى الله عليه و آله وهو صائم . ۶
۹۹.۳ . الكليني قدس سره بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحجامة للصائم؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفا. ۷
1.بحوث في علم الاُصول : ج۷ ص۳۱ .
2.مسند ابن حنبل : ج۳ ص۲۹۱ ح۸۷۷۶ .
3.مسند ابن حنبل : ج۵ ص۳۶۷ ح۱۵۸۲۸ .
4.مسند ابن حنبل : ج۶ ص۷۷ ح۱۷۱۱۷ .
5.مسند ابن حنبل : ج۵ ص ۳۸۶ ح۱۵۹۰۱ .
6.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۲۶۰ ح۷۷۵ ، الاستبصار: ج۲ ص۹۰ ح۲۸۸ .
7.الكافي: ج۴ ص۱۰۹ ح۲ .