مورد الاختلاف :
يدلّ الحديث الأوّل على بطلان صوم الحاجم والمحجوم ، مع أنّ الحديثين الأخيرين يدلاّن على عدم بطلانه بالحجامة . بل يدلاّن على عدم البأس بها ما لم يخف الضعف . فالحديث الأوّل في جانب النقيض من الأخيرين.
علاج الاختلاف :
يتّضح سبب الاختلاف ويتبيّن طريق علاجه من خلال مراجعة سائر الأحاديث الواردة في هذا المعنى ، منها :
۱۰۰.روى الصدوق قدس سره بإسناده عن عباية بن ربعي، قال :سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال : نعم ، ما لم يخش ضعفا على نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال : لا . فقلت: فما قول النبيّ صلى الله عليه و آله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ فقال: إنّما أفطرا لأنّهما تسابّا وكذبا في سبّهما على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، لا للحجامة . ۱
وعليه فالحديث الأوّل يحمل على حذف القرينة الدالّة على كون سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله هو السبب لبطلان صومهما .
۱۰۱.وروى ابن حنبل بإسناده الآخر عن شدّاد بن أوس أنّه مرّ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي فقال :أفطر الحاجم والمحجوم. ۲
وعليه فإمّا أن يحمل على ما ذكرناه بناء على اتّحاد الواقعة ، أو على كونهما في حال إحرام العمرة ، كما يشعر به قوله : «زمن الفتح» .
۱۰۲.لا يقال :روى الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم . ۳ وهو دالّ على عدم البأس بالحجامة