133
اسباب اختلاف الحديث

للمحرم أيضا ؛ لأنّه محمول على الضرورة. ۱

۱۰۳.كما روى الكليني بإسناده الصحيح ـ المعتضد بالأحاديث المستفيضة ـ عن حماد، عن الحلبي، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا، إلاّ أن لا يجد بدّا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم . ۲

وأمّا قوله عليه السلام : «ولا يحلق مكان المحاجم» فلا ينافي الضرورة ، لكونه مبنيّا على قاعدة : «تباح المحذورات بقدر الضرورات» .

المثال الثاني : أنت ومالك لأبيك

۱۰۴.۱ . روت العامّة عن عمر وعن سمرة أنّ رجلاً أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال :إنّ أبي يريد أن يأخذ مالي؟ قال : أنت ومالك لأبيك . ۳

۱۰۵.۲ . روى الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن سنان ، قال :سألته ـ يعني أبا عبد اللّه عليه السلام ـ ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا . ۴

مورد الاختلاف :

الحديث الأوّل دالّ على ولاية الأب على مال ولده مطلقا ، والثاني على عدمها ، وأنّ له أخذ نفقته منه إذا لم ينفق عليه .

1.كما حمله شيخ الطائفة في تهذيب الأحكام : ج۵ ص۳۰۶ ذيل الحديث ۱۰۴۶ والاستبصار : ج۲ ص۳ ذيل الحديث ۶۱۰ .

2.الكافي : ج۴ ص۳۶۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۲ ص۵۱۲ ح۱۶۹۴۰ . وراجع ج۱۲ ص۵۱۲ ح۱۶۹۴۱ و ص۵۱۳ ح۱۶۹۴۲ و ح۱۶۹۴۴ .

3.مسند البزّار : ج۱ ص۴۱۹ ح۲۹۵ ، مجمع الزوائد : ج۴ ص۱۵۴ ، وراجع كتاب المسند (للشافعي) : ص۲۰۲ ، وسنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۶۹ ح۲۲۹۲ ، السنن الكبرى للنسائي : ج۷ ص۷۸۹ ح۱۶۷۵۱ .

4.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۴۵ ح۹۶۸ ، الاستبصار : ج۳ ص۵۰ ح۱۶۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۲۶۳ ح۲۲۴۸۱ .


اسباب اختلاف الحديث
132

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل على بطلان صوم الحاجم والمحجوم ، مع أنّ الحديثين الأخيرين يدلاّن على عدم بطلانه بالحجامة . بل يدلاّن على عدم البأس بها ما لم يخف الضعف . فالحديث الأوّل في جانب النقيض من الأخيرين.

علاج الاختلاف :

يتّضح سبب الاختلاف ويتبيّن طريق علاجه من خلال مراجعة سائر الأحاديث الواردة في هذا المعنى ، منها :

۱۰۰.روى الصدوق قدس سره بإسناده عن عباية بن ربعي، قال :سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال : نعم ، ما لم يخش ضعفا على نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال : لا . فقلت: فما قول النبيّ صلى الله عليه و آله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ فقال: إنّما أفطرا لأنّهما تسابّا وكذبا في سبّهما على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، لا للحجامة . ۱

وعليه فالحديث الأوّل يحمل على حذف القرينة الدالّة على كون سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله هو السبب لبطلان صومهما .

۱۰۱.وروى ابن حنبل بإسناده الآخر عن شدّاد بن أوس أنّه مرّ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي فقال :أفطر الحاجم والمحجوم. ۲

وعليه فإمّا أن يحمل على ما ذكرناه بناء على اتّحاد الواقعة ، أو على كونهما في حال إحرام العمرة ، كما يشعر به قوله : «زمن الفتح» .

۱۰۲.لا يقال :روى الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله احتجم وهو صائم محرم . ۳ وهو دالّ على عدم البأس بالحجامة

1.معاني الأخبار: ص۳۱۹ ح۱ ، وسائل الشيعة: ج۱۰ ص۷۹ ح۱۲۸۸۲ .

2.مسند ابن حنبل : ج۶ ص۷۵ ح۱۷۱۱۱ .

3.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص۱۷ ح۳۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۰ ص۷۹ ح۱۲۸۸۱ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 233375
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي