145
اسباب اختلاف الحديث

«عبد اللّه بن الصلت، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... » ۱ فتصحّف «أبا الحسن» الرضا عليه السلام إلى «أبا عبد اللّه » الصادق عليه السلام ، وهو موجب لصيرورة الحديث مرسلاً، فيخيّل الحديث الصحيح ضعيفاً. لكن لايهمّنا البحث عمّا هو خارج عن حيثية اختلاف الحديث الّذي محطّه المتن دون السند .

المثال الثاني : أراضي المقاسمة

۱۲۱.۱ . الكليني بإسناده عن حريز، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له :هذه الأرض الّتي يزارع أهلها، ما ترى فيها؟ فقال عليه السلام : «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج اللّه منها الّذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» ۲ .

۱۲۲.۲ . ورواه الشيخ في بعض نسخ التهذيب معلّقا عن الكليني وفيه :كلّ أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها ـ ... الحديث . ۳

مورد التصحيف :

«فما حرثته فيها» حيث صحِّف بِـ «فتاجرته فيها» .
قال المحقِّق صاحب المعالم: «وظاهر أنّ الاختلاف الواقع هاهنا ناشٍ عن مجرّد التصحيف» ۴ .
أقول : وضوح الأمر يغنينا عن التوضيح .

1.وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۷۶ ح۳ .

2.الكافي : ج۳ ص۵۱۳ ح۴ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۱۸۸ ح۱۱۸۰۳ .

3.تهذيب الأحكام (النسخة الرحلية الحجرية ، ط مكتبة الفراهاني ، طهران) : ج۱ ص۳۹۱ وكذا منتقى الجمان : ج۲ ص۳۷۰ ، حاكيا عن التهذيب .

4.منتقى الجمان : ج۲ ص۳۷۰ .


اسباب اختلاف الحديث
144

رواية الشيخ قدس سرهبغيرها، وموافقتها للاعتبار ، يعيّن كون المصحَّف رواية الكليني .
توضيحه : تستعمل «لم تكبر» حقيقة في البلوغ في عرف المتشرِّعة، وعليه فما في الكافي لا يساعده الاعتبار ؛ فإنّ السائل سأل الإمام عليه السلام عن الجارية البكر الّتي بلغت مبلغ النساء ، هل لها مع أبيها أمر واختيار في أمر النكاح ؟ فالجواب بِـ : «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر» جواب غير مطابق للسؤال فإنّ المرأة البالغة مبلغَ النساء قد بلغت الكِبَر حتّى بلغت مبلغ النساء ، فلا يعقل لها بعد البلوغ حينٌ لم تكن فيه كبيرة حتّى يقال : «ما لم تكبر» . والقول باستعمال الكِبَر هنا في الكبر العرفي وهو الرشد التامّ الموسوم ببلوغ الأشُدّ ـ مما لا يساعده الظهور المعتمد على عرف الاستعمال والتخاطب ، مضافا إلى أنّ الكبر العرفي غير متميِّز الحدود؛ لكونه أمراً ذا تشكيك ، ولا يمكن إحالة الحكم الإلزامي على أمر غير معلوم الحدود .
فتبيّن أنّ مقتضى الاعتبار والتحقيق ترجيح رواية الشيخ ، فلتحمل رواية الكليني على التصحيف .
وما قلناه معتضد بسائر الأحاديث وإليك نماذج منها :

۱۱۹.ما رواه الكليني بإسناده عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :الجارية البكر الّتي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها . ۱

۱۲۰.وما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ. ۲

وغيرهما من الأحاديث . ۳
ثمّ إنّ المحدّث العاملي استخرج هذا الحديث في كتابه بتصحيف آخر في سنده وهو :

1.الكافي : ج۵ ص۳۹۱ ح۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۷۳ ح۲۵۶۱۰، ب۴ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

2.كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۲۵۰ ح۱۱۹۰ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۷۷ ح۲۵۶۲۲ .

3.منها ما في وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۷۲ ح۲۵۶۰۷ و ۲۵۶۰۸ و ص۲۷۴ ح۲۵۶۱۵ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 230447
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي