المثال الأوّل : موضوع الربا وموارد استثنائه
۱۴۰.۱ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث أنّه قال ـ :يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، بع واربح ولا تُربِ . قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل . ۱
۱۴۱.۲ . ما رواه المشايخ الثلاثة «قدّست أسرارهم» عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال :قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم . ۲
۱۴۲.۳ . وكذا ما رواه الصدوق قدس سره بقوله :قال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا . ۳
مورد الاختلاف:
الحديث الأول يدلّ على حرمة الربا؛ أي كلّ بيع أو قرض مبني على الربا أي الزيادة درهما بدرهمين ، وإطلاقه يشمل الربا مع الزوجة والولد والكافر الذمّي والحربي وغيرهم ، مع أنّ الحديث الثاني يدلّ على عدم حرمة الربا بين الوالد والولد، والحديث الثالث يدلّ على عدم حرمة الربا الّذي يأخذه المسلم من الذمّي ، فإنّ المراد من نفي الربا هو نفي حكمه أعني حرمته ، من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فبينما يدلّ الحديث الأوّل بإطلاقه على حرمة مطلق الربا ، و ـ باقتضاء اللغة والعرف ـ على شمول الربا لجميع الموارد المذكورة ، يدلّ الحديثان الأخيران على عدم صدق الربا وعدم تحقّق معنى الربا بين الأصناف المذكورين.
1.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸ ح۷۸ ، الاستبصار : ج۳ ص۷۲ ح۲۳۸ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۳ وليس فيه ذيله ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۳ ح۲۳۳۱۴ .
2.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸ ح۷۷ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۰ وليس فيه «نأخذ منهم ألفَ درهم بدرهم » ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۵ ح۲۳۳۲۰ .
3.كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۲ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۶ ح۲۳۳۲۳.