165
اسباب اختلاف الحديث

لما تقدّم من أنّه إذا دار الأمر بين التخصيص والتحكيم أعني إذا كانت النسبة بين طائفة من الأحاديث وبين اُخرى هي التخصيص، وكانت النسبة بينها وبين ثالثة هي الحكومة ، فالمعتمد هو أقوى العلاقتين وهي الحكومة . ۱
ولا يخفى أنّ هذا المثال من الحكومة بالتضييق في عقد الوضع ، ومثله ما ورد في معنى : «لا ضيف بعد ثلاثة أيّام» بالنسبة إلى الأدلّة الواردة في آداب الضيافة . وكذا ما دلّ على أنّه عليه السلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» ۲ بالنسبة إلى ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر عند الشك في الركعات. ۳

المثال الثاني : معنى الكنز المحرّم

۱۴۵.۱ . ما رواه عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في قوله :« وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ » الآية ـ : فإنّ اللّه حرّم كنز الذهب والفضّة ، وأمر بإنفاقه في سبيل اللّه . وقوله : «يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى» الآية، ۴ قال : كان أبوذرّ الغفاري يغدو كلّ يوم وهو بالشام ، وينادي بأعلى صوته : بشّر أهل الكنوز بكيّ في الجباه، وكيّ في الجنوب، وكيّ في الظهور أبداً ، حتّى يتردد الحرّ في أجوافهم . ۵

۱۴۶.۲ . ما رواه ابن الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن المجاشعي، عن الإمام الرضا عليه السلام ، وعن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن آبائهما عليهم السلام، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : كلّ مال تؤدّى

1.وذلك لأنّ أظهرية نسبة الحكومة من التخصيص في معرفة العلاقة بين طوائف الأحاديث تغنينا عن التمسّك بعلاقة أخفى منها ، ففي مثل ذلك لاينبغي القول بأنّ النسبة بين الطائفة الاُولى وبين ما يغايرها هي التخصيص ، وقد حقّقنا ذلك في رسالتنا المفردة بـِ «قاعدة التجاوز والفراغ» في تحقيق النسبة بين أدلّة القاعدة وبين أدلّة الأجزاء والشرائط .

2.راجع وسائل الشيعة : ج۸ ص۲۲۷ / ب۱۶ / أبواب الخلل في الصلاة .

3.راجع وسائل الشيعة : ج۸ ص۲۱۲ / ب ۸ / أبواب الخلل في الصلاة .

4.التوبة : ۳۵ .

5.تفسير القمّي : ج۱ ص۲۸۹ ، كنز الدقائق : ج۵ ص۴۴۸ .


اسباب اختلاف الحديث
164

علاج الاختلاف :

أحاديث الطائفتين وإن كانت دالّة على حكمين متنافيين في المصاديق المشتركة ، إلاّ أنّ الطائفة الثانية لاتنفي نفس الحكم المنوَّه به في الطائفة الاُولى رأسا، بل تنفيه من خلال تضييق وموضوعه وتفسيره تنزيلاً وادّعاء بما يتصرّف في عقد وضعه ، ففي المثال يتصرّف في دائرة موضوع الربا، فيخرج الربا بين الوالد والولد والربا الّذي يأخذه المسلم من الذمّي عن كونه ربا .
فالطائفة الثانية حاكمة على الاُولى بكونها ناظرة إليها، ومفسِّرة لها، ومتصرّفة في موضوعها بنحو التضييق في دائرة مصاديق الربا تعبّداً . فهي بلسانها الناظر إلى الحديث الأوّل تتصرّف في عقد وضعه بتضييق موضوعه، فيدلّ على أنّ الربا لا يتحقّق بين الزوجين، ولا بين الوالد والولد، أو المولى ومملوكه، ۱ أو المسلم والكافر . ۲
نعم قد يكون بين الحديثين اختلاف لا على سبيل الحكومة، ولكنّه مبنيّ على الحكومة في مآل الأمر؛ مثل :

۱۴۳.ما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهم السلامعن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم، أيحلّ ذلك؟ قال : لا بأس. ۳

فإنّ لسانه وإن لم يكن لسان الحكومة والتفسير غير أنّه مبنيّ في حاقّ الأمر على الأحاديث الحاكمة على أدلّة الربا في تحديد موضوع الربا نحو :

۱۴۴.ما رواه الكليني بإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيّد وعبده ربا . ۴

1.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۵ ح۲۳۳۱۹ .

2.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸ ح۷۷ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۰ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۵ ح۲۳۳۲۰ .

3.كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۸ ح۸۰۶ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۶ ح۲۳۳۲۴ .

4.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۱ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸ ح۷۶ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 253955
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي