علاج الاختلاف :
أحاديث الطائفتين وإن كانت دالّة على حكمين متنافيين في المصاديق المشتركة ، إلاّ أنّ الطائفة الثانية لاتنفي نفس الحكم المنوَّه به في الطائفة الاُولى رأسا، بل تنفيه من خلال تضييق وموضوعه وتفسيره تنزيلاً وادّعاء بما يتصرّف في عقد وضعه ، ففي المثال يتصرّف في دائرة موضوع الربا، فيخرج الربا بين الوالد والولد والربا الّذي يأخذه المسلم من الذمّي عن كونه ربا .
فالطائفة الثانية حاكمة على الاُولى بكونها ناظرة إليها، ومفسِّرة لها، ومتصرّفة في موضوعها بنحو التضييق في دائرة مصاديق الربا تعبّداً . فهي بلسانها الناظر إلى الحديث الأوّل تتصرّف في عقد وضعه بتضييق موضوعه، فيدلّ على أنّ الربا لا يتحقّق بين الزوجين، ولا بين الوالد والولد، أو المولى ومملوكه، ۱ أو المسلم والكافر . ۲
نعم قد يكون بين الحديثين اختلاف لا على سبيل الحكومة، ولكنّه مبنيّ على الحكومة في مآل الأمر؛ مثل :
۱۴۳.ما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهم السلامعن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم، أيحلّ ذلك؟ قال : لا بأس. ۳
فإنّ لسانه وإن لم يكن لسان الحكومة والتفسير غير أنّه مبنيّ في حاقّ الأمر على الأحاديث الحاكمة على أدلّة الربا في تحديد موضوع الربا نحو :
۱۴۴.ما رواه الكليني بإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيّد وعبده ربا . ۴
1.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۵ ح۲۳۳۱۹ .
2.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸ ح۷۷ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۰ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۵ ح۲۳۳۲۰ .
3.كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۸ ح۸۰۶ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۳۶ ح۲۳۳۲۴ .
4.الكافي : ج۵ ص۱۴۷ ح۱ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۶ ح۷۹۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸ ح۷۶ .