175
اسباب اختلاف الحديث

علاج الاختلاف :

بحمل العامّ على الخاصّ وتخصيصه به ، والمثال واضح لايحتاج إلى بيان .
بل ومبحث التخصيص أوضح من أن يحتاج إلى تكثير الأمثلة له .

إجمال في صور الاختلاف بالعموم وطرق علاجها

وفي ختام هذا المبحث لابأس بالإشارة إلى صور الاختلاف بالعموم والخصوص ، وفي طرق علاجها ، وهي :
أ ـ كون التنافي بينهما بالعموم والخصوص المطلق ، فالجمع العرفي فيهما بحمل العامّ على الخاصّ .
ب ـ كون التنافي بعموم وخصوص من وجه ، فيكون كلّ واحد من الخبرين حجّة في ما اختصّ به من مادّة افتراقه ، وأمّا في مادّة اجتماعهما ، فكحكم المتباينين أعني الترجيح ـ مع وجود مرجِّح معتبر ـ وإلاّ فالتساقط والرجوع إلى التخيير . ۱
هذا إذا كان الاختلاف بين حديثين . وأمّا إذا كان الاختلاف بين أكثر من حديثين ، فصوره :
ج ـ أن يكون التنافي بين العامّ والخاصّين بالعموم المطلق وكان الخاصّان متباينين بالتباين الكلّي ـ كما في الأضداد ـ فيعامل معها معاملة المتباينين .
د ـ أن تكون النسبة بين العامّ والخاصّين ـ وكذا بين الخاصّين معا ـ العمومَ المطلق ، فيعامل معها في هذه الصورة كالعامّين مطلقا ، إلاّ إذا لزم محذور من تخصيص العامّ بالخاصّين ، كاستهجان التخصيص أو استيعابه .
ه ـ أن تكون النسبة بين العامّ والخاصّ بالعموم المطلق وبين الخاصّين العموم من وجه فيخصَّص العامّ بهما في عرض واحد ، لعدم مزيّة لتقديم أحد الخاصّين على الآخر في مقام

1.هذا إذا كان كلا العامّين متساويين في الدلالة والظهور ، وإلاّ فمع أقوائيّة أحدهما على الآخر يقدّم عليه ، وفي الحقيقة يخرج بمثل ذلك عن فرض التعارض .


اسباب اختلاف الحديث
174

لم يجد الهدي يصومها في السفر، فإن وفِّق فبمكّةَ قبل الخروج وإلاّ فإيابا .
فعموم «المسافرين» في الحديث الأوّل مخصَّص بالمسافر الخارج بعد انتصاف النهار بمقتضى ما في الحديث الثاني ، كما يخصّص بالحاج غير الواجد للهدي يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ حال الرجوع .

علاج الاختلاف :

بحمل العامّ على الخاصّ؛ أعني تخصيص العامّ في مورد الخاصّ .

المثال الثاني : الشفعة وحدودها

۱۵۳.۱ . الكليني بإسناده إلى جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهم السلامقال : الشفعة لكلّ شريك ما لم يقاسم . ۱

۱۵۴.۲ . الكليني أيضا عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث ـ قال :الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع . ۲

۱۵۵.۳ . وروى الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال :في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحقّ به، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحدا . قيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا . ۳

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديثان الأولان على شمول حقّ الشفعة لكلّ شريك ما لم يقاسَم ، ويدل الثالث على اختصاص الشفعة بما إذا كان الشريك واحدا، وألاّ تكون في الحيوان .

1.الكافي : ج۵ ص۲۸۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۳۹۶ ح۳۲۲۰۸ .

2.الكافي : ج۵ ص۲۸۱ ح۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۴۰۰ ح۳۲۲۱۹ .

3.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۶۶ ح۷۳۵ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۱۶ ح۴۱۵ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 230359
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي