۱۷۰.۳ . الكليني بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ قال:أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الامام . ۱
مورد الاختلاف :
يدلّ الحديث الأوّل على أفضلية ميامن الصفوف على مياسرها مطلقا ، ويدلّ الحديث الثالث على أنّه كلّما كان المكان أدنى إلى الإمام فهو أفضل . وتتّفق جميعا في أفضلية الصفّ الأوّل على سائر الصفوف .
علاج الاختلاف :
بحمل المطلق على المقيّد، فيكون مفاد الأحاديث أفضلية ميامن كلّ صفّ على مياسره ما لم يكن اليسار أقرب إلى الإمام ، ولا يخفى على المتأمّل سرّ أنّ كون المسألة من السنن ، لا يمنع من جريان حمل المطلق على المقيّد هنا .
المثال الثاني : حكم ثمن الكلب
۱۷۱.۱ . ما رواه الكليني بإسناده عن الحسن بن عليّ القاساني، عن الإمام الرضا عليه السلام ـ في حديث ـ قال :. . . وثمن الكلب سحت . ۲
۱۷۲.۲ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه . ۳
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل دالّ على حرمة ثمن الكلب مطلقا؛ سواء أكان كلب صيد أو بستان أو هراش ، فإنّ إطلاق الكلب يندرج تحته كلّ ما يصدق عليه عنوان «الكلب» ، مع أنّ الثاني يدلّك على