193
اسباب اختلاف الحديث

سواء أتاب كلّ من هذه الأصناف الثلاثة أم لا . فكلّهم من أهل الخلود في النار حسب الظهور الأوّلي للحديث الثاني .

علاج الاختلاف :

لا يمكن علاج اختلافهما بتخصيص عموم الحديث الأوّل بمفاد الحديث الثاني بأنّ يقال : إنّ عدم خلود غير الكفّار في النار مقيّد أو مخصَّص بالمؤمن الّذي قتل مؤمنا متعمّدا بدلالة الحديث الثاني وغيره من الأحاديث .
وذلك لأنّ التخصيص والتقييد مخالفان لسائر الأحاديث المأثورة عن بيت العصمة عليهم السلام ، منها :

۱۷۷.روى الكليني والشيخ الطوسيوالصدوق قدس سرهمبأسانيدهم عن عبد اللّه بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا، أ له توبة؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علمٌ به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا؛ توبة إلى اللّه عز و جل . ۱

۱۷۸.روى الكليني والصدوقبأسانيدهما، وفي تفسير العيّاشي مرسلاً عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:سألته عن قول اللّه عز و جل : «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ» قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عز و جل : « وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » . قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ فقال: ليس ذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عز و جل . ۲

1.الكافي : ج۷ ص۲۷۶ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۱۶۳ ح۶۵۱ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۴ ص۶۹ ح۲۰۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۹ ص۳۰ ح۳۵۰۷۳ .

2.الكافي : ج۷ ص۲۷۵ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۹ ص۳۱ ح۳۵۰۷۴ .


اسباب اختلاف الحديث
192

المثال الأوّل : معنى خلود من قتل مؤمناً متعمّداً

۱۷۵.۱ . روى الصدوق بإسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّه ـ يعني الحسني عليه السلام ـ قال حدّثني محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قتل النفس من الكبائر؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : « وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَــلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا »۱ . ۲
ونحوه في الدلالة ما رواه بإسناده عن أبي ولاّد عنه عليه السلام . ۳

۱۷۶.۲ . روى الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، قال:سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول :لا يخلّد اللّه في النار إلاّ أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك . . . ۴

مورد الاختلاف:

يفيد الحديث الثاني بإطلاقه يفيد قصرَ الخلود في النار على أهل الكفر والجحود، وينفيه ـ بمفاد الحصر ـ عن كلّ من عرف وآمن ؛ سواء أكان مرتكبا للكبائر أم لا، ويندرج في عموم ۵ نفي الخلود عن أهل الإيمان قتلُ المؤمن متعمّدا، والعياذ باللّه . مع أنّ الحديث الأوّل ـ كآية تعمّد قتل المؤمن ۶ ـ يدلّ على أنّ قاتل المؤمن متعمّدا جزاؤه جهنّم خالدا فيها، وأنّ اللّه تعالى يَغضب عليه ويلعنه ويُعدّ له عذابا عظيما . وهذا الحديث بإطلاقه يشمل :
أ ـ الكافر الّذي قتل مؤمنا متعمّدا .
ب ـ المؤمن الّذي قتل مؤمنا لإيمانه .
ج ـ المؤمن الّذي قتل مؤمنا لغضبه عليه ولما كان بينهما من النزاع الشخصي لا لإيمانه .

1.النساء : ۹۳ .

2.علل الشرائع : ص۴۷۸ ح۲ ، بحار الأنوار : ج۱۰۴ ص۳۷۱ ح۶ .

3.ثواب الأعمال: ص۳۲۵ ح۱ ، بحار الأنوار: ج۱۰۴ ص۳۷۶ ح۳۲ .

4.التوحيد : ص۴۰۷ ح۶ ، بحار الأنوار : ج۸ ص۳۵۱ ح۱ .

5.العموم مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي ، والمراد بالنكرة المستثنى منه المقدّر في الاستثناء المفرّغ .

6.النساء : ۹۳ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 254243
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي