سواء أتاب كلّ من هذه الأصناف الثلاثة أم لا . فكلّهم من أهل الخلود في النار حسب الظهور الأوّلي للحديث الثاني .
علاج الاختلاف :
لا يمكن علاج اختلافهما بتخصيص عموم الحديث الأوّل بمفاد الحديث الثاني بأنّ يقال : إنّ عدم خلود غير الكفّار في النار مقيّد أو مخصَّص بالمؤمن الّذي قتل مؤمنا متعمّدا بدلالة الحديث الثاني وغيره من الأحاديث .
وذلك لأنّ التخصيص والتقييد مخالفان لسائر الأحاديث المأثورة عن بيت العصمة عليهم السلام ، منها :
۱۷۷.روى الكليني والشيخ الطوسيوالصدوق قدس سرهمبأسانيدهم عن عبد اللّه بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا، أ له توبة؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علمٌ به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا؛ توبة إلى اللّه عز و جل . ۱
۱۷۸.روى الكليني والصدوقبأسانيدهما، وفي تفسير العيّاشي مرسلاً عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:سألته عن قول اللّه عز و جل : «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ» قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عز و جل : « وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » . قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ فقال: ليس ذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عز و جل . ۲