وبمضمونه أحاديث اُخرى . ۱
۱۹۹.۲ . ما رواه بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة والمدينة ؟ قال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة . ۲
وبمضمونه أيضا روايات اُخَر .
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل ـ وما كان بمضمونه ـ آمر بقصر الصلاة في مكّة والمدينة ، ما لم يعزم المُسافر على إقامة عشرة أيّام . والثاني ـ وما كان بمضمونه ـ آمر بالإتمام في الحرمين ، وإن لم يصلِّ إلاّ صلاة واحدة .
علاج الاختلاف:
استفاضة أحاديث الطائفتين ووضوحهما يجعلاننا في غنى عن التحقيق الرجالي؛ لإحراز حجيّتهما وصدورهما . والشواهد على الجمع بينهما بالحمل على التخيير متوفّرة ، كما أنّ الشهرة العظيمة بل إجماع ۳ أصحابنا على الحكم بالتخيير أيضا يغنينا عن التفصيل في ذلك، فمن أراد فليراجع الفقه . ولنكتفِ بالإشارة إلى بعض الشواهد على هذا الجمع :
۲۰۰.روى الشيخ بإسناده عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكّة قال :من شاء أتمّ ومن شاء قصّر. ۴
وفي معناه أحاديث مستفيضة بين صحاح وحسان وموثقات . ۵
1.راجع وسائل الشيعة : ج۸ ص۵۲۴ ، كتاب الصلاة / ب ۲۵ من أبواب صلاة المسافر .
2.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۴۲۶ ح۱۴۸۱ ، الاستبصار : ج۲ ص۳۳۱ ح۱۱۷۷ .
3.وفي جواهر الكلام : «في صريح السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل في وسائل الشيعة : لأنّه مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم ، وخلاف الصدوق شاذّ نادر . . .» (جواهر الكلام : ج۱۴ ص۳۲۹) .
4.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۴۳۰ ح۱۴۹۲ ، الاستبصار : ج۲ ص۳۳۴ ح۱۱۸۹ .
5.راجع وسائل الشيعة : ج۵ ص۵۲۴ كتاب الصلاة / ب۲۵ من أبواب صلاة المسافر / الأحاديث ۱ و ۲ و ۴ و۶ و۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۶ و۱۹ و۲۰ و۲۱ وغيرها إلى آخر الباب .