243
اسباب اختلاف الحديث

ومن القرائن المنفصلة على هذا الحمل الروايات المستفيضة ، ومنها :

۲۳۰.رواية أيّوب بن راشد ، قال:سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ ، فقال : لا بأس به . فقال : إنّه يوضع فيه العكر؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : بئس الشراب ، ولكن انبذوه غُدْوة واشربوه بالعشيّ . . . ۱ . ۲

المثال الثاني : الوضوء بالماء المضاف

۲۳۱.۱ . روى الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء و الصعيد . ۳

۲۳۲.۲ . وروى الكليني قدس سره بإسناده عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال :قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك . ۴

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل يحصر الطَهور للوضوء بالماء وـ مع تعذّره ـ فالصعيد ، وينفي الوضوء بغير الماء المطلق . والحديث الثاني يجوّز الوضوء والغسل بماء الورد الّذي هو من مصاديق الماء المُضاف .

علاج الاختلاف:

ذكر في علاج الاختلاف وجوه، منها: الحمل على التقية، أو طرح الخبر الأوّل بكونه شاذّا، أو بتضعيف سنده . لكن لا يمكن الاعتماد على شيء منها ، بعد إمكان الذبّ عن مفاد

1.الكافي: ج۶ ص۴۱۵ ح۲ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۲۷۴ ح۳۱۸۹۶ .

2.وراجع أيضا ؛ الكافي: ج۱ ص۲۸۳ ح۶ و ج۶ ص۴۱۶ ح۳ و ص۴۱۷ ح۶ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۳ ح۵۲۱ و ج۲۵ ص۳۵۵ ح۳۲۱۱۲ .

3.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۸۸ ح۵۴۰ ، الاستبصار: ج۱ ص۱۴ ح۲۶ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۱ ح۵۱۸ .

4.الكافي: ج۳ ص۷۳ ح۱۲ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۱۸ ح۶۲۷ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۴ ح۵۲۳ .


اسباب اختلاف الحديث
242

قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء . ۱
وقال الصدوق قدس سره : لا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ به . ۲

۲۲۹.۲ . وروى الكليني بإسناده عن محمّد بن عبدة النيسابوري ، قال :قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال : نعم، سواء . قلت : فالحدّ فيهما سواء ؟ قال : سواء . ۳

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل دالّ على جواز الوضوء بالنبيذ ـ ويدلّ بالملازمة الشرعية على طهارته، وجواز شربه أيضا ـ مع أنَّ الحديث الثاني حكم بمساواته للخمر في النجاسة والحرمة ولزوم الحدّ في شربها .

علاج الاختلاف:

علاج الاختلاف بينهما بحمل النبيذ في الحديث الأوّل على الماء الّذي يلقى فيه قليل من التمر فينبذ يوما أو نحوه؛ ، ليتغيّر طعمه ، من غير أن تزول صفة إطلاقه ؛ فإنّه لا يجوز الوضوء بالماء المضاف ، فضلاً عن أن يصير بسبب نبذ التمرات مسكرا . كما حمله عليه المحدّث الحرّ العاملي قدس سره . ۴
ومن القرائن الداخلية على ذلك نصب «نبيذا» في قوله : «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا»؛ لأنّه خبر «كان»، واسمها ضمير مستتر راجع إلى «الماء» تقديره « ... وكان الماء نبيذا»، فأطلق على هذا النبيذ اسمَ الماء ، فلو كان النبيذ بحيث لا يصدق عليه اسم الماء لعبّر عنه بنحو : «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذٌ» ، أو بمثل : « ... وكان الموجود نبيذا» ، أو نحو ذلك .

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۱۹ ح۶۲۸ ، الاستبصار: ج۱ ص۱۵ ح۲۸ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۲ ح۵۲۰ .

2.كتاب من لايحضره الفقيه: ج۱ ص۱۱ ح۲۰ .

3.الكافي : ج۶ ص۴۱۰ ح۱۴ .

4.وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۴ ح۳ ؛ قال : «النبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا» .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 233560
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي