ومن القرائن المنفصلة على هذا الحمل الروايات المستفيضة ، ومنها :
۲۳۰.رواية أيّوب بن راشد ، قال:سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ ، فقال : لا بأس به . فقال : إنّه يوضع فيه العكر؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : بئس الشراب ، ولكن انبذوه غُدْوة واشربوه بالعشيّ . . . ۱ . ۲
المثال الثاني : الوضوء بالماء المضاف
۲۳۱.۱ . روى الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء و الصعيد . ۳
۲۳۲.۲ . وروى الكليني قدس سره بإسناده عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال :قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك . ۴
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل يحصر الطَهور للوضوء بالماء وـ مع تعذّره ـ فالصعيد ، وينفي الوضوء بغير الماء المطلق . والحديث الثاني يجوّز الوضوء والغسل بماء الورد الّذي هو من مصاديق الماء المُضاف .
علاج الاختلاف:
ذكر في علاج الاختلاف وجوه، منها: الحمل على التقية، أو طرح الخبر الأوّل بكونه شاذّا، أو بتضعيف سنده . لكن لا يمكن الاعتماد على شيء منها ، بعد إمكان الذبّ عن مفاد
1.الكافي: ج۶ ص۴۱۵ ح۲ ، وسائل الشيعة: ج۲۵ ص۲۷۴ ح۳۱۸۹۶ .
2.وراجع أيضا ؛ الكافي: ج۱ ص۲۸۳ ح۶ و ج۶ ص۴۱۶ ح۳ و ص۴۱۷ ح۶ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۳ ح۵۲۱ و ج۲۵ ص۳۵۵ ح۳۲۱۱۲ .
3.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۸۸ ح۵۴۰ ، الاستبصار: ج۱ ص۱۴ ح۲۶ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۱ ح۵۱۸ .
4.الكافي: ج۳ ص۷۳ ح۱۲ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۲۱۸ ح۶۲۷ ، وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۴ ح۵۲۳ .