259
اسباب اختلاف الحديث

۲۵۱.۲ . الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه و آله :أنّه نهى عن اتّباع النساء الجنائز . ۱

۲۵۲.۳ . والشيخ بإسناده عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبد اللّه عليه السلام :أنّه سئل: أتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : إنَّ زينب بنت النبي صلى الله عليه و آله تُوفِّيت وإنَّ فاطمة عليهاالسلامخرجت في نسائها فصلّت على اُختها . ۲

وبمضمونه ما رواه الكليني بإسناده عن يزيد بن خليفة الخولاني الحارثي عنه عليه السلام . ۳
وما يدلّ ـ من أحاديث الفريقين ـ على منع حضور النساء الجنائز وحرمته ، ۴ وكذا على جوازه كثير جدّا . ۵
ووجه الاختلاف بين طائفتي الروايات أيضا واضح ، وسيأتي تحقيق وجه العلاج في المثال الثالث ، إن شاء اللّه تعالى .

المثال الثالث : زيارة القبور

۲۵۳.۱ . ابن حنبل بإسناده عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن علي عليه السلام :أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحي . ۶

1.كتاب من لايحضره الفقيه: ج۴ ص۳ ح۱ ، الأمالي للصدوق: ص۵۱۰ ح۷۰۷ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۳۹ ح۳۵۱۲ .

2.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۳۳۳ ح۱۰۴۳ ، الاستبصار: ج۱ ص۴۸۵ ح۱۸۸۰ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۳۸ ح۳۲۲۸ .

3.الكافي: ج۳ ص۲۵۱ ح۸ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۳۹ ح۳۲۲۹ .

4.راجع وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۴۰ ح۳۵۱۲ و ص۱۴۰ ح۳۲۳۱ و ۳۲۳۲ و مستدرك الوسائل: ج۱ ص۳۲۸ ح۲۲۴۸ ـ ۲۲۵۰ عن دعائم الإسلام والخصال ومشكاة الأنوار .

5.راجع وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۳۹ ح۳۵۱۰ و ۳۵۱۱ و ص۲۴۰ ح۳۵۱۳ و ص۲۴۲ ح۳۵۱۸ ـ ۳۵۲۰ .

6.مسند ابن حنبل : ج۱ ص۱۴۵ ، لا يخفى أنّا خرّجنا هذه الرواية والّتي تليها من الإنتاج الثالث من المعجم الفقهي الكمبيوتري ، لا من النُسَخ الّتي كنّا نستخرج منها الأحاديث .


اسباب اختلاف الحديث
258

۲۴۸.۳ . الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . ۱

۲۴۹.۴ . الكليني بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال :مات الوليد بن المغيرة فقالت اُمّ سلمة للنبي صلى الله عليه و آله إنَّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهبُ إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت . . . فندبت ابن عمّها بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله . . . فما عاب ذلك عليها النبيّ صلى الله عليه و آله ولا قال شيئا . ۲

والأحاديث الناهية عن النياحة والدالّة على حرمتها كثيرة جدّا ومن طرق الفريقين ، راجع وسائل الشيعة: ج3 ص140 ح3231 و 3232 و مستدرك الوسائل: ج13 ص93 ح14867 ـ 14871 وراجع أيضا سنن ابن ماجة: ج1 ص503 ح1579 ـ 1583 . وكذا الدالّة على جوازها .
وسيأتي توضيحه عقيب المثال الثالث .

المثال الثاني : حضور النساء للجنائز

۲۵۰.۱ . ابن الشيخ الطوسي بإسناده عن عبّاد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه عليهماالسلام، عن ابن الحنفيّة، عن عليّ عليه السلام :أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خرج فرآى نسوة قعودا فقال : ما أقعدكنّ هاهنا ؟ قلن : لجنازة . قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟! قلن : لا . قال : أفتغسِّلن فيمن يغسِّل ؟! قلن : لا . قال : أفتُدلين فيمن يُدلي ؟! قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات . ۳

1.الخصال : ص۲۲۶ ح۶۰ ، ونحوه من حيث المعنى في وسائل الشيعة: ج۱۷ ص۱۲۸ ح۲۲۱۶۷ وسنن ابن ماجة : ج۱ ص۵۰۴ ح۱۵۸۱ و ۱۵۸۲ .

2.الكافي: ج۵ ص۱۱۷ ح۲ .

3.الأمالي للطوسي: ص۶۴۷ ح۱۳۴۱ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۲۴۰ ح۳۵۱۴ ، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۰۲ ح۱۵۷۸ نحوه .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 253956
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي