۲۷۷.۲ . وأيضا بإسناده عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول ـ في التقصير في الصلاة ـ : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً . ۱
مورد الاختلاف :
الحديث الأوّل يعتبر حدّ السفر ـ الّذي هو موضوع تقصيرِ الصلاة ـ «مسيرة يوم» ، والحديث الثاني يجعله «بريدا في بريد أربعة وعشرين ميلاً» ، وأنت تعرف أنّ أربعة وعشرين ميلاً تارة تُطوى في بياض يوم إذا كان السير بجمل ـ ، واُخرى في أقلّ من ذلك إذا كان على الدابّة الناجية مثلاً ، هذا بحسب الوسائل المتداولة يومذاك ، وأمّا بالسيّارات والوسائط الحديثة في عصرنا هذا فالفرق بين التحديدين واضح .
فيُتساءل هل الاعتبار بمسيرة يوم؟ أم بالفراسخ ؟ أم بهما معا ؟
علاج الاختلاف :
بحمل التحديد بمسيرة يوم على كونه عنوانا مشيرا إلى الحدّ المقرّر المحدَّد بالفراسخ ونحوها ، وممّا يشهد لذلك :
أ ـ الجمع بين التحديدين في عدّة نصوص ، منها:
۲۷۸.ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة قال:سألته عن المسافر كم يقصّر الصلاة . فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ» ۲ .
ب ـ الأحكام الإلزامية لابدّ من كونها محدّدة الموضوع ، ولا ريب أنّ الأنسب في مقام تحديد المسافات هو تحديدها بمقادير معلومة كالفراسخ والأميال والبُرُد الموضوعة لتقدير المسافات ، لكن لمّا كانت وسائط النقل المتداولة آنذاك غير مجهّزة بآلات تحديد المسافات ، وليس بإمكان المسافرين تحديدها بالأقدام ، نصب الشارع الأقدس علامة لبيان حدّ الموضوع .