ج ـ الأحاديث الواردة في تحديد الموضوع كبيان قانوني وتحديد دقيق تعتبر المسافة المذكورة ، بالفراسخ وما يجري مجراها ، منها :
۲۷۹.ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي : يقول ـ في التقصير في الصلاة ـ :بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً ، ثمّ قال : كان أبي عليه السلام يقول: إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار ، ومتى كان سفر الرجل ثمانية فراسخ فالتقصير واجب عليه ، وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر . ۱
وجه دلالته من جهات منها : أنّه لو كان الاعتبار بمسيرة يوم فأيّ فرق بين أن يسير المسافر يوما بالجمل القطار أو بالبغلة السفواء أو بالدابّة الناجية ؟!
مضافا إلى ظهور صدر الحديث في أنّ الإمام الصادق عليه السلام أناط الحكم بالحدّ المعتبر بالبريد ، وحاول علاج الاختلاف بسبب التحديد ـ الوارد من قبل أبيه عليه السلام ـ بوسائط السفر المختلفة فطّبقه على نفس التحديد بالبُرُد والفراسخ ، فإذا لوحظ التحديد ب «مسيرة يوم» مع «السير على القطار» الّذي كان أغلب الأسفار به ـ دون المراكب السريعة كالخيل والبغال ونحوهما ـ لاتّحد معه .
۲۸۰.ومنها ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبد اللّه عليه السلام قال:بينا نحن جلوس ـ وأبي عند والٍ لبني اُميّة على المدينة ـ إذ جاء أبي فجلس فقال: كنتُ عندَ هذا قُبَيلُ ، فسألهم عن التقصير ، فقال قائل منهم : في ثلاث ، وقال قائل منهم: في يوم وليلة ، وقال قائل منهم: روحة ، فسألني، فقلت له: إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى الله عليه و آله : في كم ذاك ؟ فقال: في بريد . قال: وأيّ شيء البريد؟ فقال: ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير. قال: ثمّ عبرنا زمانا، ثمّ رأى ۲ بنو اُميّة يعملون