إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء . قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . ۱
۲۸۳.۳ . قال الصدوق قدس سره في أماليه :روي أنَّ الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا . ۲
۲۸۴.۴. الكليني بإسناده عن إسماعيل بن جابر، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الّذي لا ينجسّه شيء ؟ فقال : كرّ . قلت: وما الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . ۳
مورد الاختلاف:
يبلغ مكعّب الأشبار في الحديث الأوّل (26/28) شبرا ، وفي الحديث الثاني (66/33) شبرا إلاّ قليلاً ، وفي الحديث الثالث (27) شبرا .
وفي الحديث الرابع (27) شبرا إذا كان الإناء مكعَّبا ، و (2/21) شبرا أو ما يقلّ عنها بقليل إذا كان اسطوانة .
علاج الاختلاف:
يرتفع الاختلاف بحمل جميع هذه الأعداد الثلاثة على كونها معرّفات ومُشيرات إلى الموضوعِ الأصلي والملاكِ الحقيقي في مقدار الكرّ ، وهو التقدير بالأرطال .
۲۸۵.فقد روى الشيخ قدس سره بإسناده الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :الكرّ من الماء الّذي لا ينجسّه شيء ألف ومئتا رِطل . ۴
والمُراد بالرطل في هذه الرواية الرطل العراقي الّذي هو نصف الرطل المكّي وثلاثة أرباع الرطل المدني . قال السيّد الخوئي قدس سره : «إنّا وزنّا الكرّ ثلاث مرّات ووجدناه موافقا
1.الكافي: ج۳ ص۲ ح۴ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۰۸ ح۱۲۸۲ ، وراجع الاستبصار: ج۱ ص۳۳ ح۸۸ وفيه بزيادة «ثلاثة أشبار ونصف طولها في » بعد «كم الكرّ » .
2.راجع الأمالي للصدوق : ص۷۴۴ ح۱۰۰۶ ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۱۶۵ ح۴۰۹ .
3.الكافي: ج۳ ص۳ ح۷ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۱ ح۱۱۵ و ص۳۷ ح۱۰۱ .
4.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۱ ح۱۱۳ ، الاستبصار: ج۱ ص۱۰ ح۱۵ ، الكافي: ج۳ ص۳ ح۶ وليس فيه «من الماء الّذي لا ينجسه شيء » .