محمّد الهمداني ـ وكان معنا حاجّا ـ قال :كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك إنَّ أصحابنا اختلفوا في الصاع؛ بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة . 1
أقول : المراد بالوزنة وزنة درهم كما جاء في بعض الأحاديث ، ۲ وقال الطريحي في بيان معنى الوزنة : «وزنة: أي مرّة بالوزن، يعني درهما ، فيكون منصوبا على التمييز » ۳ .
د ـ ما دلّ على كون الرطل المكّي نصف الرطل العراقي ، ذكر ذلك أهل اللغة كالطريحي، قال : «والرطل العراقي عبارة عن مئة وثلاثين درهما ، والرطل المدني عبارة عن رطل ونصف بالعراقي ؛ فيكون مئة وخمسة وتسعين درهما ، والرطل المكّي عبارة عن رطلين بالعراقي» (مجمع البحرين : ج2 ص709 «رطل» ) . والفقهاء كالشيخ الطوسي قدس سره .
قال شيخ الطائفة قدس سره ـ ذيل الحديث الثاني وقوله عليه السلام : «والكرّ ستّ مئة رطل» بعد البناء على ترجيح كون الكرّ ألفا ومئتي رطل عراقي ـ ما هذا لفظه : «وجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المُراد به رطل مكّة؛ لأنّه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده؛ لأنّه لا يجوز أن يكون المُراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما رجّح به من عادتهم من حيث كانوا عليهم السلام من أهل المدينة ، فليس في ذلك ترجيح لأنّهم كانوا يفتون بالمتعارف من عادة السائل وعرفه ، ولأجل ذلك اعتبرنا في اعتبار أرطال الصاع بتسعة أرطال بالعراقي، وذلك خلاف عادتهم، وكذلك الخبر الّذي تكلّمنا عليه من اعتبارهم بستّ مئة رطل إنّما ذلك اعتبار لعادة أهل مكّة ، فهم عليهم السلام كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون عنه» ۴ .
1.الكافي: ج۴ ص۱۷۲ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۴ ص۸۳ ح۲۴۳ ، وسائل الشيعة: ج۹ ص۳۴۰ ح۱۲۱۷۹ .
2.راجع وسائل الشيعة : ج۹ ص۳۴۲ ح۱۲۱۸۲ .
3.مجمع البحرين : ج۲ ص۶۴۶ .
4.الاستبصار: ج۱ ص۱۱ ـ ۱۲ .