361
اسباب اختلاف الحديث

لوقاية الرأس ، وبين البيضة الّتي تبيضها معظم الطيور وغيرها ، والمُراد من «البيضة» في الحديث الأوّل هو المعنى الأوّل .

والشاهد على ذلك :

۳۶۹.ما رواه الكليني والشيخ الطوسيبإسنادهما إلى سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة . قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار . وقلت : أدنى حدّ السارق ؟ فسكت . ۱

۳۷۰.وأيضا بإسنادهما إلى عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :لا يقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد . ۲

وهم ودفع :

قال ابن قتيبة في علاج الاختلاف المذكور ما ملخّصه : «إنَّ اللّه عز و جللمّا أنزل على رسوله صلى الله عليه و آله : « وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ »۳ ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لعن اللّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده» ، على ظاهر ما أنزل اللّه تعالى عليه في ذلك الوقت ، ثمّ أعلمه اللّه تعالى أنَّ القطع لا يكون إلاّ في ربع دينار فما فوقه . ولم يكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعلم من حكم اللّه تعالى إلاّ ما علّمه اللّه عز و جل، ولا كان اللّه تبارك وتعالى يعرّفه ذلك جملة ، بل ينزله شيئا بعد شيء ، ويأتيه جبرئيل عليه السلام بالسنن كما كان يأتيه بالقرآن ، ولذلك قال : «اُوتيت الكتاب ومثله معه» يعني من السنن ـ إلى أن قال : ـ ومن الفقهاء من يذهب إلى أنّ البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد الّتي تغفر الرأس في الحرب ، وأنَّ الحبل من حبال السفن ـ قال : ـ وكلّ واحد من هذين ، يبلغ دنانير كثيرة . وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب ، لأنَّ هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير ، وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق . ولا من

1.الكافي: ج۷ ص۲۲۱ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۱۰۰ ح۳۸۶ ، الاستبصار: ج۴ ص۲۳۹ ح۸۹۸ ، وسائل الشيعة: ج۲۸ ص۲۴۴ ح۳۴۶۶۱ .

2.الكافي: ج۷ ص۲۲۱ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۱۰۰ ح۳۸۵ ، الاستبصار: ج۴ ص۲۳۸ ح۸۹۷ .

3.المائدة: ۳۸ .


اسباب اختلاف الحديث
360

علاج الاختلاف :

يرتفع الاختلاف بالإنتباه إلى أنَّ النفس مشترك بين معان، منها : أ ـ جذب الهواء بالرئة ودفعه عنها . ب ـ الروح والفرج. والشاهد عليه :

۳۶۵.ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله :لا تسبّوا الريح؛ فإنّها من رَوح اللّه . ۱

المثال الثاني : وجوب قطع اليد عند سرقة البيضة

۳۶۶.۱ . روى ابن أبي جمهور مرفوعا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال :لعن اللّه السارق يسرق البيضة فيقطع يده ، ويسرق الحبل فيقطع يده . ۲

۳۶۷.۲ . وروى الكليني بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال:قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ . الحديث . ۳

مورد الاختلاف :

الحديث الأوّل يدلّ على جريان حكم القطع على السارق في القليل والكثير، حتّى في مثل بيضة دَجاج ـ كما عليه الخوارج ـ ، مع أنَّ الحديث الثاني كغيره من الأحاديث المستفيضة من طريق الفريقين دالّ على معنى :

۳۶۸.ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله :لا قطع إلاّ في ربع دينار . ۴

علاج الاختلاف :

يرتفع الاختلاف بينهما بالانتباه إلى أنَّ المُراد «بالبيضة» في الحديث الأوّل هو بيضة الحديد ، لابيضة الدجاج . فإنّها مشتركة لفظا بين الخوذة الحديدية الّتي تستعمل في الحرب

1.كنز العمّال: ج۳ ص۶۰۱ ح۸۱۰۹ .

2.عوالي اللآلي: ج۱ ص۳۹ ح۳۴ ، تأويل مختلف الحديث : ص۱۱۴ ح۳۳ .

3.الكافي: ج۷ ص۲۲۱ ح۶ ، تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۹۹ ح۳۸۴ ، الاستبصار: ج۴ ص۲۳۸ ح۸۹۶ ، وسائل الشيعة: ج۲۸ ص۲۴۳ ح۱ .

4.عوالي اللآلي: ج۱ ص۳۹ ح۳۵ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 254420
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي