الصعيد واحد، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم . ۱
۳۷۵.۳ . روى الكليني بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ :أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . ۲
مورد الاختلاف:
يدلّ الحديث الثالث على أنَّ سؤر الجنب لايتنجّس ولا يَفسُد ما لم يكن ملوّثا بالنجاسة . والحديث الأوّل دالّ على عدم تنجّس ماء البئر ولو كان بورود عين النجاسة فيه ؛ فإنّ له مادّة . مع أنَّ الثاني دالّ على أنَّ ورود الجنب في ماء البئر مفسد للماء . ولذلك نهى عنه .
علاج الاختلاف :
بحمل «الفساد» في الحديث الأوّل على النجاسة الّتي هي الفساد الشرعي الاعتباري، سواء اقترن معه الفساد العادي والصحّي أم لا . وحمله في الحديث الثاني على الفساد العادي والصحّي ؛ لسقوط الماء ـ الّذي يشرب منه القوم ـ عن حيِّز الانتفاع إذا وقع فيه إنسان ، لاسيّما إذا كان به حدث يستقذره المؤمنون .
وأمّا حمل البئر في الحديث الثاني على الغدران الّتي لاتكون لها مادّة ـ مع كونها أقلّ من الكرّ ـ فبعيد عن اُفق الظهور جدّا .
المثال الثالث : المعلّمون الذين نهي عن استشارتهم !
۳۷۶.۱ . روي عن الإمام الكاظم عليه السلام :لا تستشيروا المعلّمين ، ولا الحوكة فإنَّ اللّه تعالى قد سلبهم عقولهم . ۳