367
اسباب اختلاف الحديث

۳۷۷.۲ . وروى الآمدي مرفوعا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام :خير من شاورت ذوو النُهى والعلم واولو التجارب والحزم . ۱

مورد الاختلاف:

والأحاديث الحاثّة على استشارة المؤمن العاقل كثيرة ، ككثرة ما يدلّ منها على أنّ العلم يزداد بتعليم الآخرين، ۲ وأنّ العقل يزداد بزيادة العلم، ۳ فلا يبقى ريب في أنَّ الأحاديث تدلّ وتحثّ على استشارة أهل العلم والتعليم ، أعني معلِّمي الناس . فالحديث الأوّل الناهي عن استشارة المعلّمين ينافي سائر الأحاديث تنافيا ذاتيا تارة، وبالعرض اُخرى .

علاج الاختلاف :

«المعلِّمين» جمع المعلِّم ، وهو كلّ من يقوم بشأن التعليم ، سواء كان معلّما لإنسانٍ أو لحيوانٍ، كمعلّم الكلب أو البازي للصيد أو لحراسة البستان وما إلى ذلك .
فالمعلّم لفظ مشترك معنوي ينطبق على معلّم الناس وعلى مربّي الحيوانات، وعلى غيرهما .
والمُراد بـِ «المعلِّمين» في الحديث الأوّل هو المعنى الثاني أعني «المكلِّبين» أو المعلِّمين لسائر الحيوانات . قال تعالى : « قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ »۴ .
والسرّ في النهي عن مشاورة الحائك ومعلّم الحيوانات هو أنَّ عقل الإنسان يزداد بكثرة مزاولة الناس والحضور في أوساطهم، ويقلّ بتركهم والاشتغال بالبهائم ، فكما يفسد الماء الراكد فكذا يفسد والعقل بالركود وقلّة النشاط .

1.غرر الحكم : ح۴۹۹۰ ، عيون الحكم والمواعظ : ص۲۳۸ .

2.راجع كتاب العلم والحكمة في الكتاب والسنّة : ص۳۱۴ ـ ۳۲۰ الأحاديث ۱۲۵۸ ـ ۱۲۹۳ .

3.راجع كتاب العقل والجهل في الكتاب والسنّة : ص۸۰ الاحاديث ۲۰۵ ـ ۲۱۲ .

4.المائدة: ۴ .


اسباب اختلاف الحديث
366

الصعيد واحد، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم . ۱

۳۷۵.۳ . روى الكليني بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ :أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . ۲

مورد الاختلاف:

يدلّ الحديث الثالث على أنَّ سؤر الجنب لايتنجّس ولا يَفسُد ما لم يكن ملوّثا بالنجاسة . والحديث الأوّل دالّ على عدم تنجّس ماء البئر ولو كان بورود عين النجاسة فيه ؛ فإنّ له مادّة . مع أنَّ الثاني دالّ على أنَّ ورود الجنب في ماء البئر مفسد للماء . ولذلك نهى عنه .

علاج الاختلاف :

بحمل «الفساد» في الحديث الأوّل على النجاسة الّتي هي الفساد الشرعي الاعتباري، سواء اقترن معه الفساد العادي والصحّي أم لا . وحمله في الحديث الثاني على الفساد العادي والصحّي ؛ لسقوط الماء ـ الّذي يشرب منه القوم ـ عن حيِّز الانتفاع إذا وقع فيه إنسان ، لاسيّما إذا كان به حدث يستقذره المؤمنون .
وأمّا حمل البئر في الحديث الثاني على الغدران الّتي لاتكون لها مادّة ـ مع كونها أقلّ من الكرّ ـ فبعيد عن اُفق الظهور جدّا .

المثال الثالث : المعلّمون الذين نهي عن استشارتهم !

۳۷۶.۱ . روي عن الإمام الكاظم عليه السلام :لا تستشيروا المعلّمين ، ولا الحوكة فإنَّ اللّه تعالى قد سلبهم عقولهم . ۳

1.الكافي: ج۳ ص۶۵ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۱۸۵ ح۵۳۵ وفيه «ربّ الماء ربّ الصعيد» وليس فيه «واحد» .

2.الكافي: ج۳ ص۱۱ ح۳ .

3.شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني : ج۱ ص۳۲۴ ، مستدرك الوسائل: ج۱۳ ص۹۷ ح۱۴۸۸۴ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 253942
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي