مورد الاختلاف :
الحديث الثاني يدلّ على عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب كما يشهد به روايات اُخر، راجع وسائل الشيعة : ج4 ص355 ب7 في عدم جواز الصلاة في جلود الأرانب وأوبارها . وعليه المشهور ، و الحديث الأوّل يدلّ على كراهة ذلك ، والكراهة لاتنافي الجواز .
علاج الاختلاف :
توهّم الاختلاف بينهما ناشٍ من توهّم كون الكراهة في الحديث الأوّل بمعناها الشرعي ، فيمكن علاج الاختلاف و الجمع بينهما بحمل الكراهة في الحديث الأوّل على الكراهة اللغويّة دون الشرعية .
المثال الثاني : حرمة الصلاة في الحرير أو كراهتها
۳۸۵.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي الحارث، قال:سألت الرضا عليه السلام : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا . ۱
۳۸۶.2 . الشيخ بإسناده عن جرّاح المدائني ، عن أبيعبد اللّه عليه السلام ، أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي، ويكره الميثرة الحمراء ، فإنّها ميثرة إبليس . ۲
مورد الاختلاف :
الحديث الأوّل كغيره ينهى عن الصلاة في ثوب إبريسم ، ويدلّ على حرمته ، و الحديث الثاني يدلّ على كراهته .
علاج الاختلاف :
بحمل الكراهة في الحديث الثاني على الكراهة اللغوية دون الشرعية .