ويريد به المعنى اللازم والملزوم معا . ۱
ففي الحديث قد تستعمل أي كلمة أو كلام ويراد بها المعنى المجازي بأحد أقسامه، فيتوهّم إرادة المعنى ـ الحقيقي، فيقع بينه وبين غيره من الأحاديث اختلاف صوريّ أو بدئيّ .
ويمكن نشوء التوهّم المذكور من خفاء القرينة ، أو من حذفها ، أو عدم التفات السامع إليها .
فتبيّن أنّ كلّ واحد من الكناية والمجاز ـ بأقسامه الخمسة ـ ربما يسبّب الاختلاف بين الأحاديث.
وبعد اتّضاح أنواع المجازات وحقيقتها والفرق بينها ، نذكر أمثلة للمجاز المرسل الّذي هو من أكثرها شياعا :
المثال الأوّل : خيار الحيوان
۳۸۸.۱ . الكليني بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثةَ أيّام ـ الحديث . ۲
۳۸۹.۲ . الكليني بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ، قال:إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . ۳
1.وعليه فإن اُريد من لفظ الملزوم لازم معناه فقط فهو مجاز ، وإلاّ فقد جمع بين الحقيقة والمجاز . فكلّ من الكناية والمجاز بحاجة إلى القرينة ، إلاّ أنَّ القرينة في المجاز تصرف لفظه عن معناه الموضوع له ، مع أنّها لاتمنع الكناية عن إرادة معناها الحقيقي أيضا (راجع جواهر البلاغة : ص۳۴۶ ) .
2.الكافي : ج۵ ص۱۷۰ ح۲۴ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۴ ح۱۰۰ ، وسائل الشيعة: ج۱۸ ص۱۱ ح۲۳۰۲۸ وفيهما «البائعان» بدل «البيّعان» و«ثلاث» بدل «ثلاثة أيّام» ، ولا يخفى أنّ سوء تقطيع هذه الرواية في التهذيب والتخليط بين إسناد الكافي ومتن التهذيب في وسائل الشيعة أوجبا لهذه الرواية نحوا من الاختلال .
3.الكافي : ج۵ ص۱۷۳ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۵ ح۱۰۷ .