379
اسباب اختلاف الحديث

المثال الثاني : ما يقبل من الصلاة وما يرد

۳۹۰.۱ . أبو عبد اللّه عليه السلام :يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر، بقدر ما سها، ولكنَّ اللّه تعالى يتمَّ ذلك بالنوافل . ۱

۳۹۱.۲ . وعنه وعن أبيه عليهماالسلام :إنَّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فإن أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها . ۲

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل يدلّ على أنّه يحسب للمصلّي ويرفع له من صلاته بقدر ما سها ، مع أنّ الحديث الثاني يدلّ على العكس من ذلك ، وأنّه يرفع له منها ما يقبل عليها ويتوجّه بها إلى ربّه .

علاج الاختلاف :

الاختلاف بين ظاهر الحديثين وإن كان هو التنافي الكلّي ، إلاّ أنّ الاعتبار العقلي ـ المبتني على مناسبة الحكم والموضوع ، أو تناسب الجرم والجزاء ـ لايذر مجالاً للريب في أنّ الوجه المراد هو مفاد الحديث الثاني ، وأنّ قوله عليه السلام في الحديث الأوّل : «يرفع للرجل من الصلاة . . . بقدر ما سها» مبني على مجاز القلب أو مجاز حذف المضاف ، وأنّ معلومية حاقّ المعنى دعا المتكلّم ـ أو الناقل بالمعنى ـ على هذا التجوّز .

المثال الثالث : نسبة العمل من الإيمان

۳۹۲.۱ . الكليني بإسناده عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :قلت له : أيّها العالم أخبرني: أيّ الأعمال أفضل عند اللّه ؟ قال: ما لا يقبل اللّه شيئا إلاّ به . قلت : وما هو ؟ قال: الإيمان باللّه الّذي لا إله إلا هو ، أعلى الأعمال درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظّاً . قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان ، أقول هو وعمل، أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كلّه،

1.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۳۴۱ ح۱۴۱۴ ، وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۵ ح۱۰۵۲۰ .

2.الكافي : ج۳ ص۳۶۳ ح۴ ، وسائل الشيعة: ج۵ ص۴۷۷ ح۷۱۰۴ .


اسباب اختلاف الحديث
378

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل ـ كغيره من الصحاح المستفيضة ـ على أنّ لمشتري الحيوان خيارا إلى ثلاثة أيّام، فإذا انتهى أمدها سقط خيار الحيوان ولَزِم . وأمّا الحديث الثاني فبمدلوله الحرفي التضمّني ومدلوله التصوّري يدلّ على أنّه بعد مضيّ ثلاثة يجوز له ردّ الحيوان أيضا ، فإنّ السؤال عمّن «اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام وبعد مضيّ ـ الأيّام الثلاثة ردّها» . وأمّا دلالة الحديث على جواز الردّ فلأنّه ذُكر مفروغا عنه، ولذلك اكتفى ببيان ما يعطيه المشتري للبائع إزاء ما شربه من لبن الشاة ، بقوله : «إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد»، ولم يقل: «يجوز ردّها» .

علاج الاختلاف :

لا ينبغي الشكّ في أنّ المراد والمدلول التصديقي للحديث الثاني هو أنّه إذا أراد المشتري فسخَ البيع وردَّ الحيوان فعليه أن يردّ معه عوضا لما شربه من لبنه . وأمّا المقصود من ردّ الحيوان بعد ثلاثة أيّام هو الردّ بعد مضيّ معظمها ، وهذا لاينافي وقوع الفسخ والردّ في الأيّام الثلاثة.
ومن المعلوم أنّ التعبير عن مضيّ شيء من الثلاثة الأيّام ـ ولو كان بمضيّ معظمها ـ بقوله : «فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها» مجاز بعلاقة الكلّية والجزئيّة، والمبرِّر للتعبير عن الجزء بلفظ الكلّ كونُ الجزء معظمَ حصص الكلّ وأجزائه ، لا أنّ لذهاب معظم الوقت مدخلية في الحكم ، بل من باب بيان ما يتحقَّق به موضوع ضمان اللبن الّذي شربه .
والقرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من الرواية ـ ولزوم صرفها إلى المجاز المذكور هو القرينة اللبّية المانعة عن انعقاد ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ، فإنّ اشتهار انتهاء أمد خيار الحيوان إلى ثلاثة أيّام بعد تكرّر ذكره في بيانات النبي صلى الله عليه و آله وأوصيائه عليهم السلام لم يترك ريبا للمتشرّعة آنذاك ولمخاطبي الأئمّة في ما ذكرنا .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 233355
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي