425
اسباب اختلاف الحديث

المثال الثاني : تثنية أفعال الوضوء

۴۴۷.ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر الأحول، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله للناس اثنتين اثنتين . ۱

قال الصدوق ـ في مقام الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الّتي قدّمها عليه في النقل ـ : «الإسناد منقطع ، وهذا على الإنكار لا الإخبار ، كأنّه قال: حدّ اللّهُ حدّا فتجاوزه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وتعدّاه ، وقد قال اللّه : « وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَـلَمَ نَفْسَهُ » ! » ۲ .
أقول : تقريره لوجه الإنكار وإن كان لطيفا ، إلاّ أنّ مقتضى التحقيق في مقام الجمع بينه وبين ما ينافيه وجه لا يهمُّنا بيانه هنا .

المثال الثالث : من هو أحقّ بالصلاة على المرأة الميّتة؟

۴۴۸.الشيخ الطوسي بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ قال:أخوها أحقّ بالصلاة عليها . ۳

۴۴۹.وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها، أو الأخ ؟ قال: الأخ . ۴

قال الشيخ الحرّ : «قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة؛ لموافقتهما للعامّة . أقول : ويحتمل الحمل على الإنكار، وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلّقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً، وغير ذلك» ۵ .
أقول : ويمكن حمل الروايتين على استحباب المجاملة وتقديم أخي الزوجة تكريما له

1.كتاب من لايحضره الفقيه : ج۱ ص۲۶ ح۷۷ ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۳۹ ح۱۱۵۵ .

2.المصدر المتقدّم .

3.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۲۰۵ ح۴۸۶ ، الاستبصار : ج۱ ص۴۸۶ ح۱۸۸۵ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۶ ح۳۱۷۷ .

4.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۲۰۵ ح۴۸۵ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۱۱۶ ح۳۱۷۸ .

5.وسائل الشيعة : ج۳ ص۱۱۶ ح۳۱۷۸ .


اسباب اختلاف الحديث
424

المثال الأوّل : حرمة دلالة المحرِم على الصيد

۴۴۵.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:المحرم لايدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء . ۱

۴۴۶.۲ . وبإسناده عن ابن شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرِم يشهد على نكاح مُحلَّين ؟ قال:لا يشهد ، ثمّ قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ . ۲

مورد الاختلاف :

الحديث الأوّل يدلّ على حرمة الدلالة على الصيد للمحرم، والثاني بظاهره يدلّ على جواز ذلك.

علاج الاختلاف :

بحمل الحديث الثاني على الإنكار ، أو على الاستفهام الإنكاري ، والقرينة على ذلك أنّ السؤال في الحقيقة كان عن الشهادة على النكاح ، فبعد بيان الإمام عليه السلام حرمة الشهادة عليه ، ذكر موردا واضح الحكم مشابها لمورد السؤال ، فقال : «يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟! » يعني إن كان ذلك جائزا فهذا أيضا جائز ، فيحصل هنا قياس استثنائي ، تقريره أنّ هذين الموردين عندنا من موطن واحد ، فإن كان مورد الدلالة على الصيد جائزا لكان مورد السؤال كذلك، ولكنّه ليس بجائز ، فمورد السؤال أيضا كذلك . وأمّا الملازمة بين الموردين فاتّفاقي مبنيّ على مطايبة و إعمال ذوق لطيف ، بتقرير أنّ الإشهاد على النكاح أشبه شيء بالدلالة على الصيد ؛ لأنّ المنكوحة صيد .
وليس لمتوهِّم أن يرى تقريرنا هذا عين القياس الاُصولي؛ فإنّ بينهما بعد المشرقين. قال المحدِّث العاملي في علاج هذا الحديث : «ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز» ۳ .

1.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۳۱۵ ح۱۰۸۶ ، وسائل الشيعة : ج۱۲ ص۴۱۶ ح۱۶۶۵۳ .

2.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۳۱۵ ح۱۰۸۷ ، وسائل الشيعة: ج۱۲ ص۴۱۷ ح۱۶۶۵۸ .

3.وسائل الشيعة : ج۱۲ ص۴۱۷ ح۱۶۶۵۸ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 233377
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي