المثال الثاني : تثنية أفعال الوضوء
۴۴۷.ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي جعفر الأحول، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله للناس اثنتين اثنتين . ۱
قال الصدوق ـ في مقام الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الّتي قدّمها عليه في النقل ـ : «الإسناد منقطع ، وهذا على الإنكار لا الإخبار ، كأنّه قال: حدّ اللّهُ حدّا فتجاوزه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وتعدّاه ، وقد قال اللّه : « وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَـلَمَ نَفْسَهُ » ! » ۲ .
أقول : تقريره لوجه الإنكار وإن كان لطيفا ، إلاّ أنّ مقتضى التحقيق في مقام الجمع بينه وبين ما ينافيه وجه لا يهمُّنا بيانه هنا .
المثال الثالث : من هو أحقّ بالصلاة على المرأة الميّتة؟
۴۴۸.الشيخ الطوسي بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ قال:أخوها أحقّ بالصلاة عليها . ۳
۴۴۹.وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها، أو الأخ ؟ قال: الأخ . ۴
قال الشيخ الحرّ : «قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة؛ لموافقتهما للعامّة . أقول : ويحتمل الحمل على الإنكار، وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلّقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً، وغير ذلك» ۵ .
أقول : ويمكن حمل الروايتين على استحباب المجاملة وتقديم أخي الزوجة تكريما له
1.كتاب من لايحضره الفقيه : ج۱ ص۲۶ ح۷۷ ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۳۹ ح۱۱۵۵ .
2.المصدر المتقدّم .
3.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۲۰۵ ح۴۸۶ ، الاستبصار : ج۱ ص۴۸۶ ح۱۸۸۵ ، وسائل الشيعة: ج۳ ص۱۱۶ ح۳۱۷۷ .
4.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۲۰۵ ح۴۸۵ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۱۱۶ ح۳۱۷۸ .
5.وسائل الشيعة : ج۳ ص۱۱۶ ح۳۱۷۸ .